إقبال واسع على تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة جنوب القاهرة    أهم أخبار السعودية اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025.. جامعة جازان تتقدم أكثر من 200 مرتبة في تصنيف التايمز 2026    10 مرشحين يتنافسون على 4 مقاعد.. إقبال متوسط على انتخابات الأطباء بالبحيرة    وزارة الكهرباء: التوسع في أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات لتعظيم الفائدة من المحطات الشمسية ومحطات الرياح    25 صورة ترصد فعاليات ماراثون للتوعية ضد شلل الأطفال بالأقصر    بكين تعلن إجراءات رقابية على صادرات التكنولوجيا الخاصة بالتربة النادرة    لاعب سابق في الفريق ومعجون كورة.. من هو مترجم ياس سوروب في الأهلي؟    انضمام المحترفين جوناس الملاح وكريم حسنين لمنتخب 2007.. وموهبة ثالثة في الطريق    القبض على متهم هدد المارة بسلاح أبيض في القاهرة    بإقبال كبير.. الموسيقى والغناء يزينان احتفالات نصر أكتوبر بوادي النطرون    فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتعدى 7 ملايين إيرادات منذ عرضه    صحة الدقهلية: استئناف العمل بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بميت غمر    تعرف على موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم    هالاند لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي    ياسر ريان: الرئيس السيسي عاملنا هيبة فى الخارج وموقفه تاريخى فى اتفاق شرم الشيخ    شيخ الأزهر والمفتى ووزير الأوقاف يعزون المهندس إبراهيم محلب فى وفاة شقيقته    حبس قاتل تاجر العسل بالغربية على ذمه التحقيق    ضبط 6 طن أعلاف مجهولة المصدر بالمنوفية    فرنسا: اتفاق شرم الشيخ خطوة تاريخية ونجاحه يجعله مشروعا للسلام الدائم    انقطاع المياه يثير غضب أهالي أبوصوير.. "من امبارح مش لقين نقطة نشربها"    مراسل القاهرة الإخبارية يرصد مشاهد مؤثرة من عودة النازحين لمدينة غزة.. فيديو    فرنسا: العنانى قاد بحملته الدقيقة تحديد رؤية دولية لدور يونسكو والإصلاحات اللازمة    مهرجان الجونة.. استثمار فى الشغف وجمال السينما    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    لبنان: بيروت ودمشق اتفقتا على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة الملفات العالقة    اليونيسيف تحث على تدفق المساعدات إلى غزة    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    «قلبي قالي».. ياس سوروب يتحدث عن سبب اختياره تدريب الأهلي    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    بمشاركة 22 جامعة مصرية حكومية وخاصة.. اختتام برنامج محاكاة قمة المناخ COP30    «الداخلية»: ضبط شخص اعتدى على زوجة شقيقه وحطم محتويات شقتها بالدقهلية    قرار جديد من الجمارك المصرية.. إعفاء لهاتف واحد فقط لكل مسافر كل 3 سنوات    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز ال30 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    معاريف: نتنياهو يسعى لاستثمار زخم اتفاق وقف النار لتقديم موعد الانتخابات    زاخاروفا: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار بغزة وندعو إسرائيل وحماس للالتزام الكامل به    الصحة: الكشف الطبي على 3521 مرشحا لانتخابات مجلس النواب بجميع المحافظات    «الخريف موسم العدوى».. كيف تحمي نفسك من الفيروسات الهوائية؟ (فيديو)    العثور على جثة سيدة مصابة ب3 طعنات داخل الملاحات بالإسكندرية    إعلام إسرائيلى: الحكومة ستجرى تصويتا هاتفيا على استبدال أسماء 10 أسرى فلسطينيين    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    الداخلية تكشف حقيقة صور صبية يتعاطون المخدرات ويتحرشون بفتيات فى الدقهلية    لليوم الثالث.. لجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح    4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل رئاسية مطمئنة للمصريين    سعر الأسمنت اليوم الجمعه 10 اكتوبر 2025 فى المنيا    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    المغرب تضرب موعدا مع الولايات المتحدة فى ربع نهائى مونديال الشباب.. فيديو    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    «زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    أهم 30 دقيقة أعقبت إعلان إنهاء الحرب.. لماذا تأخر القرار حتى منتصف الليل؟    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكدت وضوح ورصانة التوجه الاقتصادي في مواده
دراسة: الدستور الجديد يتيح التوزيع العادل لعوائد التنمية
نشر في الوفد يوم 23 - 02 - 2014

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دراسة أعدتها «ريم عبدالحليم» الباحثة فى شئون العدالة الاقتصادية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية قدمت فيها قراءة لمواد دستور 2014، المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، موضحة النظام الاقتصادى الذي يقدمه الدستور الجديد
مع تحليل منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما ترسمها الوثيقة، وما يفرضه هذا من قيود على السياستين المالية والنقدية، وعلى قواعد الاستثمار وعلاقة عنصر العمل بعنصر رأس المال.
كما تتناول الدراسة بصورة أكثر تفصيلًا مجموعة الالتزامات المتعلقة بالإنفاق على الجانب الاجتماعي، وما يبني عليها من تأثيراتٍ متعلقة بالسياسة المالية والنقدية للدولة من ناحيةٍ، ومدى كِفاية هذه الالتزامات والتعهدات لحل المشكلات الفعلية التي يعانيها الواقع المصري من ناحيةٍ أخرى.
وتخلص الدراسة إلى نتيجة عامة حول مدى رصانة الجانب الاقتصادي في الدستور بتوضيح ما يحمله من إيجابيات وما يُغْفله من أمور، مقارنة بدستور الجمعية التأسيسية الذى وضع فى عهد الإخوان المسلمين وتم تعطيله عقب 30 يونية.
ووفق نص المادة 27 من الدستور، فإن النظام الاقتصادي يهدف إلى «تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر».
وأشارت الدراسة إلى أن الدستور لا يعتبر العدالة الاجتماعية هدفًا في حد ذاته، وإنما فقط وسيلة لتحقيق «الرخاء الاقتصادي»، ورغم أن «الرخاء الاقتصادي» ليس مفهومًا اقتصاديًّا محددًا، إلا أن معناه الشائع هو: النمو الكبير في الناتج، المرتبط بتسارع معدلات الاستثمار وتراكم رأس المال، ومن ثم بانتعاش الطلب على العمل وارتفاع الأجور، وهي أمور لا تتطلب بالضرورة، توخي العدالة الاجتماعية كآلية لتحقيق الرخاء.
أما بخصوص التنمية المستدامة فتوضح الباحثة «ريم عبدالحليم» فى دراستها، إنها تعنى إجمالًا ضمان تحقيق الاستدامة الاجتماعية والبيئية بحيث لا يجور استهداف النمو الاقتصادي السريع على قدرة المجتمع بمكوناته وبيئته على الإنتاج والنمو في الأجل الطويل، ولذا فهي قد تعد ضابطًا من ضوابط النمو وليست آلية لتحقيقه.
وأوضحت أن صياغة المادة على هذا النحو، وبغض النظر عن كونها لا تحمل معنىً اقتصاديًّا منطقيًّا، لا تفرض على الدولة ضمان تحقيق أيٍّ من العدالة الاجتماعية أو الاستدامة، ولكنها تحيل المسئولية عنهما،ضمنًا،إلى الفواعل الاقتصادية المنوط بها تحقيق هدف النمو، وأهمها القطاع الخاص، وهو التوجه الذي تؤكده صراحةً المادة 36، التي تنص على أن الدولة تعمل «على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع»، وهي مادة جيدة من حيث المبدأ، لكنها مطاطية ولا تحمل أي قدر من الإلزام، ولابد من تقييمها في إطار التوجه الاقتصادي العام للدستور، وهو توجه يطلق اليد، مع تقييدات بسيطة، لآليات السوق الحر والقطاع الخاص، حتى في تقديم الخدمات العامة.
رفع ربط الأجر بالإنتاج
فيما تنص المادة 27 كذلك على أن الالتزامات الاجتماعية للنظام الاقتصادي هي: «ضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحدٍّ أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
فيما تقول الدراسة إنه من الملاحظ أن هذه الالتزامات، مع اعترافنا بتوفيرها ضوابط اجتماعية للعملية الاقتصادية، تشوبها ثغرات لا يمكن نكرانها، فعلى سبيل المثال، النص على تكافؤ الفرص، أي على إتاحة الفرص بشكل عادل لذوي المهارات المتساوية، لا يتضمن أي إلزام واضح، بتحقيق العدالة في النفاذ لأدوات تكوين المهارات واستغلالها كمطلب أساسي للاستدامة الاجتماعية.
وأوضحت أن الالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات، وحد أقصى للأجور في مؤسسات الدولة، يفتح الباب أمام الفساد والتجاوزات، سواء من ناحيةِ أن استخدام كلمة «أجور» وليس «دخول» يتيح التلاعب في الحد الأقصى، أو من ناحيةِ أن عدم تفصيل كيفية تحديد الحدين الأدنى والأقصى وعدم ربطهما بعضهما ببعض قد يحولهما إلى أداة شكلية، ليست فعّالة لتحقيق العدالة بين ذوي الأجور.
وأوضحت أن المادة بشكل عام أكثر رصانة ووضوحًا من مثيلتها في دستور 2012، حيث تخلت عن ربط الأجر بالإنتاج الذي كان من شأن تطبيقه أن تُظلم العمالة قليلة المهارة وتُحمّل نتائج مشكلات العملية الإنتاجية، هذا باستثناء تميز نص المادة المقابلة في دستور 2012 بتبنيه مصطلح «الرفاة» بدلًا من «الرخاء»، وهو المصطلح الأقرب لمعنى العدالة الاجتماعية.
دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة
من ناحية أخرى، تنص المادة 28 في الدستور على أن «الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، تلتزم الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار لها، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، كما تُولي الدولة اهتمامًا خاصًّا بالمشروعات المتوسطة، والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله»، الأمر الذى من شأنه إلزام راسم السياسة الاقتصادية العامة بالتركيز على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو توجه محمود، حيث يتبنى إستراتيجية تنمية تقوم على النمو الاحتوائي الهادف إلى خلق فرص العمل، حتى ولو لم يتم النص صراحةً على استهداف التشغيل، لكن المادة تقع في المقابل في إشكالية التناقض العملي بين مقتضيات رفع القدرة التنافسية للشركات من ناحيةٍ، وآليات حمايتها وتنظيم الاستيراد من ناحية أخرى، وهو أمر كان لابد من ضبطه بتوضيح نوع التوازن المطلوب بين الهدفين المتعارضين.
ضرائب تصاعدية لتحقيق العدالة الاجتماعية
ومن التطورات المهمة في دستور 2014، ما تضمنته المادة المادة 38 المتعلقة بالنظام الضريبي والتى تنص على أن النظام الضريبي يهدف إلى»تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقًا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتقول الباحثه فى دراستها ان الدستور أضاف إلى الهدف من النظام الضريبي تنمية موارد الدولة والتنمية الاقتصادية، وليس فقط إعادة توزيع الدخل، وهو تغير واضح عن التوجه الذي أقره دستور 2012، الذي نص على أن العدالة الاجتماعية وحدهاهي أساس النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة.
واعتبرت ان هذا يعد تغيرًا إلى الأسوأ، حيث إن تنمية موارد الدولة ليست بذات معنى إن لم يكن هدفها تحقيق العدالة.
وترى أن التغير الأكثر أهمية في هذه المادة فيرتبط بالنص، في دستور 2014، على تصاعدية الضرائب على الدخول، وهي بالقطع الأداة الضريبية الأكثر تحقيقًا للعدالة، من هنا يمكننا اعتبار هذه الإضافة تطورًا إيجابيًّا محمودًا، لكن عدم تحديد المادة بشكل أدق يجعلها عرضة لتفسيرات قانونية قد تفرّغها من مضمونها، بحيث قد يعتبر تغيرٌ محدودٌ في السعر بين الشرائح، مصحوبًا باتساع في الشرائح الضريبية تطبيقًا كافيًا للنص الدستوري، في حين أنه عمليًّا لا يعبر عن توجه جاد لتحقيق العدالة من خلال السياسة الضريبية.
الدولة تكفل سبل التكافل الاجتماعى
وخلصت الدراسة إلى ملاحظات أهمها أن المادة 8 من الدستور، رغم نصها على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أنها حذفت النص على التزامها بتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين، كما كان الحال في دستور 2012، مكتفية بالتأكيد على توفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وهو ما يجعل التزام الدولة بالحياة الكريمة ليس مباشرًا، بل فقط من خلال توفيرها سبل التكافل.
بشكل عام، أتى التوجه الاقتصادي في دستور 2014 أكثر وضوحًا من مثيله في دستور 2012، مؤكدًا على مجموعة مهمة من الحقوق المتعلقة بالمرأة والطفل والمسنين، وبالتعليم والصحة والمسكن والغذاء الصحي.
ونوهت الباحثة ريم عبدالحليم ألى أن النظام الاقتصادي الذي يفصله دستور 2014 يميل إلى تحرير الدولة من التزامات إنفاقية متعددة مقابل اكتفائها بدور رقابي ورعاية محدودة لغير القادرين، تاركةً تقديم الخدمات للقطاع الخاص على الأجل الأطول.
كما أوضحت أن المنظومة الاقتصادية التي يقدمها الدستور تحمل بعض القصور فيما يتعلق بتقديم معالجة فورية لقضايا الفقر والعدالة الاجتماعية والتشغيل، إذ تم حصر آليات مواجهة هذه المشاكل المزمنة في أداتي الضريبة التصاعدية والحد الأدنى للأجور، بدون تدقيقٍ في تحديد أوجه تنفيذ هاتين السياستين بحيث تحاصران فعلًا الفقر المتنامي.
وأشارت إلى أنه في المقابل، نجد أن دستور 2014 يولي اهتمامًا أكبر للتأكيد على منهج تحفيز تراكم رأس المال والاستثمارات على أمل أن يساقط النمو ثماره على الفقراء في صورة إنفاق اجتماعي أو تشغيل لعمالة فقيرة منخفضة المهارة تعاني آثار الأزمة التضخمية الحتمية في الأجلين القصير والمتوسط.
وشددت على أنه كان من باب أولى أن يضع الدستور ضمانات واضحة لتحقيق أهدافه في الإنفاق الاجتماعي من خلال معالجات مؤسسية كافية تكافح الفساد، وتقلص من مساحات التخطيط ووضع الموازنة من أعلى إلى أسفل، وتقوي مؤسسات المفاوضة الجماعية النقابية، مع العمل على فك التشابكات بين السياستين المالية والنقدية وعلى ضمان استقلال السياسة النقدية بهدف ضمان تحقيق انتعاش اقتصادي صحي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.