أجندة الرئاسة الرسمية.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025    رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: بنتابع كل نفس في إسرائيل    "طلبات" تسجل نتائج مالية قوية في الربع الثاني من 2025 وترفع توجيهاتها لبقية العام    وزير السياحة والآثار: صاحب فيديو المتحف المصري الكبير زي ابني وأتمنى له التوفيق    حملة بيطرية لتحصين الماشية والأغنام بمزارع الظهير الصحراوي الغربي في المنيا    رويترز: إسرائيل تجري محادثات لنقل فلسطينيين من غزة إلى دولة إفريقية    "سي إن إن": فانس سيحضر اجتماع المكتب البيضاوي يوم الاثنين مع زيلينسكي    السيتي يكتسح ولفرهامبتون برباعية في البريميرليج    توتنهام يكثف مفاوضاته لضم إيزي من كريستال بالاس    صراع بين آرسنال ومانشستر يونايتد على ضم نجم باريس سان جيرمان    «أنا لسه دافعة 48 ألف جنيه».. ياسمين الخطيب تطالب بتطبيق مخالفات المرور على المشاة    بين تماثيل سخمت ولوحة الخزندارية متحف سوهاج القومي يكشف خبايا الملوك.. ونائب المحافظ: المتحف تجسيد حقيقي لهوية أهل الصعيد.. والرئيس السيسي أعاد الحياة إلى الجنوب بمشروعات قومية غير مسبوقة    وزير الأوقاف يتفقد لجان التصفيات من مسجد عمرو بن العاص.. انطلاق مسابقة «دولة التلاوة» (صور)    محمد رمضان يكشف عن كواليس جديدة من فيلم «أسد» (صور)    راحتهم في مساعدة غيرهم ..تعرف على الأبراج التى تقدم الرعاية للآخرين    إن لم تستحى فافعل ما شئت    المشدد 10 سنوات لمتهمين للاتجار بالمخدرات وآخرين بتهمة الشروع في القتل بالمنيا    جامعة أسيوط الأهلية تطلق برنامج «الدراسة باللغة الإنجليزية (EP)» بكلية العلوم الإدارية    قيادي بالجبهة الوطنية: البيان العربي الإسلامي تحول نوعي في مواجهة إسرائيل    لليوم ال13 على التوالي.. إسبانيا تواصل مكافحة حرائق الغابات وسط موجة الحر    اجتماع «أون لاين» يحسم عودته من أمريكا.. ورسالة سرية من الوزير تمتص غضبه    ختام ورشة كتابة القصة القصيرة بثقافة الفيوم    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟| أمين الفتوى يُجيب    5 أطعمة غنية بفيتامين «د» لتعزيز صحة العظام وتقوية المناعة    كنائس هولندية تطالب الحكومة بالاعتراف بفلسطين ووقف تسليح الاحتلال الإسرائيلي    وفاة والدة الفنان صبحي خليل.. والعزاء غدًا بالحامدية الشاذلية    محمود الهباش: الموقف المصري والأردني أسقط مخطط التهجير الإسرائيلي من غزة    ريو فرديناند: أرقام صلاح جنونية.. أين تصنفونه بين أساطير البريميرليغ؟    في يوم واحد.. إجراء 20 عملية مياه بيضاء بمستشفى نجع حمادي العام بقنا    العلاوة التشجيعية.. شروطها ونص القانون الصادر لها    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    وزير الرياضة يشهد ختام دورة الألعاب الرياضية ببورسعيد بمشاركة 10 دول عربية.. صور    4 ابار مياه شرب تقضى على ضعف المياه بقرية الغريزات ونجوعها بسوهاج    نتائج بطولة كأس مصر للتجديف بالإسماعيلية.. نادي القناة يحقق الصدارة    رئيس جامعة بنها يضع حجر الأساس للمعسكر الدائم لطلاب الجامعة بمطروح    30 ألف جنيه متوسط سعر المتر للوحدة السكنية فى مشروع ظلال بديل جنة مصر    بيان بالتفاصيل.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين    في 3 أيام.. إيرادات "درويش" تتجاوز 8 ملايين جنيه    إليسا تخطف الأنظار في العلمين الجديدة.. فستان وردي وحضور غير مسبوق    نائب وزير الصحة يكشف عن عدة سلبيات داخل منشآت طبية بالمنيا.. ويجازي عددا من الأطباء    إصابة 9 أشخاص باشتباه في تسمم غذائي إثر تناولهم وجبات بمكان ترفيهي بالشرقية    ضبط 6003 قضايا بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    ضبط 35 شيكارة دقيق مدعم و150 قالب حلاوة طحينية مجهولة المصدر في كفر الشيخ    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    تنفيذ 47 ألف زيارة منزلية لعلاج لكبار السن بالشرقية    السيسي يوافق على ربط موازنة الجهاز المصرى للملكية الفكرية لعام 2025-2026    محافظ بورسعيد يعلن قبول جميع المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بنسبة 100%    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولتكن البداية بميزان العدل والحق!?    الصحة: تدريب أطباء الأسنان وتقديم خدمات مجانية ل86 مواطنًا    أمين الفتوى يوضح حكم من تسبب في موت كلاب بغير قصد وحقيقة طهارتها    خالد سليم يلتقي جمهور القلعة اليوم ضمن فعاليات الدورة 33 في هذا الموعد    محاكمة 6 متهمين في خلية «بولاق أبو العلا» الإرهابية| بعد قليل    مصرع وإصابة 15 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالوادي الجديد    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    بالأسماء.. تفاصيل إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم جنوب المنيا    بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز بصعوبة على بورنموث برباعية في افتتاح البريميرليج    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
ملاحظات على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية
نشر في الوفد يوم 15 - 02 - 2014

عرض خلال الأسابيع القليلة الماضية للنقاش الجماهيري مشروع قرار رئيس الجمهورية، بالقانون الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقد نصت المادة الأولى منه على أن ينتخب
رئيس الجمهورية بطريق الانتخاب السري العام المباشر من الناخبين.. الخ، وفي الفقرة الثانية من هذه المادة نص المشروع على أن يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون حمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلاً على «مؤهل عال»، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، والرأي الصحيح أن تعدل هذه الفقرة من المادة بحيث يشترط أن يكون «جدا المرشح» مصريين، كما يجب توافر هذا الشرط في الزوجة، وكذلك يجب تأكيداً لمبدأ الوطنية في المرشح وأسرته ألا يكون للأولاد جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، كما يجب أن يكون المرشح متمتعاً بصحة العقل والنفس والجسد، وليس مصاباً بأمراض تعجزه عن أداء مسئولياته بكفاءة!! وذلك بناء على ما تقرره لجنة طبية ثلاثية أو خماسية مشكلة من أساتذة كليات الطب ويتم تشكيلها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية!!
ومن المبادئ الدستورية العامة وخاصة مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين وبناء على ما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية فإنه لا يجوز حرمان أحد من المواطنين من مباشرة حقوقه السياسية، كلها أو بعضها إلا لو حكم بإدانته في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وقد التزمت الدول الديمقراطية بهذه المبادئ بصفة عامة ومطلقة، وكانت مصر تلتزم بأن يمكن أفراد وضباط القوات المسلحة من مباشرة «حق التصويت» على أنهم لا يجوز لهم الترشح، لأحد المناصب السياسية إلا بعد تقديم استقالاتهم من وظائفهم العسكرية، واستمر هذا الحق قائما حتى سنة 1971 حيث عدل قانوناً مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية بالنص على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية!!
وكان المبرر لذلك الزعم بأنه يتم تزوير هذه الانتخابات بينما العلاج هو إخضاع هذا النوع من التصويت للرقابة القضائية، وليس إلغاء الحق بهذه الصورة التحايلية بصيغة الاعفاء!!
وتعتني الدول الديمقراطية بمباشرة العسكريين بهذا الحق حتى أنه تبعث هذه الدول وعلى رأسها أمريكا بلجان انتخابية الى السفن الحربية بالمحيطات للإشراف على مباشرة القوات المسلحة حقهم في التصويت الذي يكفل التعبير عن إرادتهم مع الشرطة بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية الذي يعتبر القائد الأعلى!! ولا يخفى أن هذا التصويت يكفل عدم حدوث الانقلابات المسلحة من الأفراد والضباط لأنهم يشاركون ديمقراطياً في انتخاب رئيس الدولة على الأقل، ولذلك كله يجب النص في المشروع على هذا الحق، حيث لا يقل عدد أفراد وضباط الشرطة والقوات المسلحة عن مليونين من الناخبين، ولا يمنع ذلك أو يعوقه ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 87 من دستور سنة 2013 من أنه يجوز الإعفاء من أداء الواجبات الانتخابية بقانون خاص وهو نص جوازي ويتعارض مع الديمقراطية الصحيحة!! وأيضاً يتناقض مع المبادئ الدستورية العامة.
وقد نصت المادة 5 من المشروع على ألا يكون اجتماع العليا للانتخابات الرئاسية، صحيحاً إلا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل وعلى أن تصدر قراراتها بأغلبية ثلاثة من أعضائها، والصحيح أنه يجب أن يكون بين هؤلاء الثلاثة رئيس اللجنة، تأسيساً على أن اجتماعها لا يكون صحيحاً إلا بحضوره، ويجب منطقياً أن يكون قرارها بذات الشروط!!
وقد أجازت المادة 7 من المشروع الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الادارية العليا، وبذلك أعيد الأمر الى تقرير ما نصت عليه المبادئ الدستورية العامة، وكذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الا أن المشروع قرر جواز الطعن لمرحلة واحدة من التقاضي أمام المحكمة الادارية العليا، بينما يجب أن يكون الطعن على درجتين ويقتضي ذلك أن ينص على أن تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في الطعون على قرارات اللجنة، ثم يجب النص على أن يطعن في الحكم الذي تصدره هذه المحكمة، أمام المحكمة الادارية العليا وعلى أنه لا يجوز الطعن إلا من المرشحين للرئاسة ومراعاة للاستقرار السريع للمركز القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية فإنه يتعين النص على ميعاد قصير للطعن أمام المحكمتين للفصل في الطعن، ومن الملائم أن يكون الميعاد سبعة أيام لهذا الطعن، كما ينبغي الفصل في الطعن سواء بمعرفة محكمة القضاء الاداري أو المحكمة الادارية العليا خلال خمسة أيام أخرى، ويتعين أن ينص على ضرورة تقديم المرشح التقرير الرسمي للجنة الطبية العليا سالف الذكر في المادة 11 من المشروع، كما يتعين تعديل هذه المادة بما يتفق والتعديلات المقترحة آنفاً على المادة الأولى والبقية في المقال القادم.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.