انتظام التصويت بلجان الكويت في جولة الإعادة لانتخابات النواب 2025    تمكين ذوي الهمم يبدأ بالتواصل... تدريب موظفي الحكومة على لغة الإشارة    بالفيديو.. الأوقاف: كل نشاط للوزارة يهدف إلى مكافحة كل أشكال التطرف    "سياحة وفنادق" بني سويف تنظم ندوة توعوية حول التنمر    طلاب جامعة العاصمة يشاركون في ندوة حول دور المؤسسات فى مواجهة الأزمات والكوارث    المنوفية تنهى استعداداتها لانطلاق جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين    وزيرة التخطيط: انعقاد اللجنة المصرية الألبانية يعكس حرص القيادة على تعزيز أطر التعاون    البنك المركزي يضيف 10.74 ألف أونصة جديدة إلى احتياطي الذهب في نوفمبر    مصر تتفوق على الوجهات السياحية في تركيا وإسبانيا    كامل الوزير: تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري على البحر الأحمر ضمن رؤية مصر 2030    الرقابة المالية تنضم إلى فريق دولي تابع للمنظمة الدولية لمراقبي التأمين    وزير خارجية المجر: لن ننجر للصراع الذي تفتعله أوروبا ضد روسيا    وزير الخارجية: مصر تدعم الدور المضطلع به البرلمان العربى    مسلحون مجهولون يستهدفون عنصرين من وزارة الدفاع السورية قرب بلدة الغزاوية غرب حلب    الزمالك يرفض خوض ودية قبل مواجهة حرس الحدود بكأس عاصمة مصر    كأس العرب| السعودية والأردن.. مواجهة آسيوية خالصة في نصف النهائي    القبض عل شبكة للأعمال المنافية للآداب داخل نادي صحي    الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية المتوقعة الأيام المقبلة    كواليس إحباط جلب مخدرات ب 90 مليون جنيه    ضبط محطة وقود غير مرخصة داخل مصنع بمدينة السادات    تعليم القليوبية يحسم توزيع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والتغطية الصحية    القبض على المتهمين بقتل تاجر ماشية في البحيرة    غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته بمسجد الشرطة وحضور أحمد السعدنى    وزير الزراعة يسلم جوائز مركز "البحوث الزراعية" الثلاثة للفائزين    انتهاء الصلاة على جثمان صابر عرب بمسجد حسن الشربتلى    "الوزراء" يستعرض تفاصيل الخطة الحكومية لتطوير المنطقة المحيطة بالقلعة وأهم التحديات    جامعة بنها تطلق مبادرة لدعم الأطفال والتوعية بحقوقهم    مخالفة للقانون الدولي الإنساني ..قرار عسكري إسرائيلي بهدم 25 مبنى في مخيم نور شمس شرق طولكرم    دار الكتب والوثائق القومية تنعى وزير الثقافة الأسبق محمد صابر عرب    وزيرة التضامن: إطلاق جائزتي الدكتور أحمد خليفة و"باحث المستقبل" باسم الدكتورة حكمت أبو زيد    بدء اجتماع إسكان الشيوخ لمناقشة استكمال امتداد الطريق الصحراوي الشرقي من الأقصر لأسوان    الداخلية تكشف ملابسات حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر    محمد أشرف: تعرضت للظلم في الزمالك.. وفوجئت ببند في عقدي كان سببا في رحيلي    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة السلة    لاوتارو مارتينيز: هدف إنتر ميلان التتويج بلقب الكالتشيو    الهيئة العامة للاستثمار تبحث التعاون مع IT Park Uzbekistan لدعم الشركات التكنولوجية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة    التحقيقات الأولية . ابن روب وميشيل راينر المشتبه به الرئيسى فى حادث مقتلهما بلوس أنجلوس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    غدًا انطلاق اختبارات اختيار كوادر مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده    "فورين أفيرز": واشنطن تعيش وهم الطائرات بدون طيار مما يفقدها تفوقها الضئيل على الصين    استشاري ينصح بتناول الشاي المغلي وليس الكشري أو الفتلة حفاظا على الصحة    ذكرى رحيل نبيل الحلفاوي.. رحلة فنان مثقف من خشبة المسرح إلى ذاكرة الدراما المصرية    جائزة ساويرس الثقافية تعلن عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو    إصابة نجم ريال مدريد تعكر صفو العودة للانتصارات    وزيرة التخطيط توقع مذكرتي تفاهم لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات بين مصر وألبانيا    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟.. الأزهر للفتوى يوضح    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    إخماد حريق داخل عقار فى الهرم دون إصابات    الاثنين 15 سبتمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    5 محافظات ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بالمرحلة الثانية.. اعرفها    فيتامين سي ودعم المناعة.. ما دوره الحقيقي في الوقاية وكيف نحصل على أقصى فائدة منه؟‬    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    وفد من لجنة الصحة بمقاطعة هوبي الصينية في زيارة رسمية لمستشفى القصر العيني    مرشح اليمين المتطرف يفوز بالانتخابات الرئاسية في تشيلي    تجديد تعيين 14 رئيسا لمجالس الأقسام العلمية بكلية طب قصر العيني    أولمبيك مارسيليا يفوز على موناكو بهدف ويشعل المنافسة في الدوري الفرنسي    كابال ينهي سلسلة 5 تعادلات.. يوفتنوس ينتصر على بولونيا في ريناتو دالارا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
ملاحظات على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية
نشر في الوفد يوم 15 - 02 - 2014

عرض خلال الأسابيع القليلة الماضية للنقاش الجماهيري مشروع قرار رئيس الجمهورية، بالقانون الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقد نصت المادة الأولى منه على أن ينتخب
رئيس الجمهورية بطريق الانتخاب السري العام المباشر من الناخبين.. الخ، وفي الفقرة الثانية من هذه المادة نص المشروع على أن يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون حمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلاً على «مؤهل عال»، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، والرأي الصحيح أن تعدل هذه الفقرة من المادة بحيث يشترط أن يكون «جدا المرشح» مصريين، كما يجب توافر هذا الشرط في الزوجة، وكذلك يجب تأكيداً لمبدأ الوطنية في المرشح وأسرته ألا يكون للأولاد جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، كما يجب أن يكون المرشح متمتعاً بصحة العقل والنفس والجسد، وليس مصاباً بأمراض تعجزه عن أداء مسئولياته بكفاءة!! وذلك بناء على ما تقرره لجنة طبية ثلاثية أو خماسية مشكلة من أساتذة كليات الطب ويتم تشكيلها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية!!
ومن المبادئ الدستورية العامة وخاصة مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين وبناء على ما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية فإنه لا يجوز حرمان أحد من المواطنين من مباشرة حقوقه السياسية، كلها أو بعضها إلا لو حكم بإدانته في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وقد التزمت الدول الديمقراطية بهذه المبادئ بصفة عامة ومطلقة، وكانت مصر تلتزم بأن يمكن أفراد وضباط القوات المسلحة من مباشرة «حق التصويت» على أنهم لا يجوز لهم الترشح، لأحد المناصب السياسية إلا بعد تقديم استقالاتهم من وظائفهم العسكرية، واستمر هذا الحق قائما حتى سنة 1971 حيث عدل قانوناً مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية بالنص على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية!!
وكان المبرر لذلك الزعم بأنه يتم تزوير هذه الانتخابات بينما العلاج هو إخضاع هذا النوع من التصويت للرقابة القضائية، وليس إلغاء الحق بهذه الصورة التحايلية بصيغة الاعفاء!!
وتعتني الدول الديمقراطية بمباشرة العسكريين بهذا الحق حتى أنه تبعث هذه الدول وعلى رأسها أمريكا بلجان انتخابية الى السفن الحربية بالمحيطات للإشراف على مباشرة القوات المسلحة حقهم في التصويت الذي يكفل التعبير عن إرادتهم مع الشرطة بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية الذي يعتبر القائد الأعلى!! ولا يخفى أن هذا التصويت يكفل عدم حدوث الانقلابات المسلحة من الأفراد والضباط لأنهم يشاركون ديمقراطياً في انتخاب رئيس الدولة على الأقل، ولذلك كله يجب النص في المشروع على هذا الحق، حيث لا يقل عدد أفراد وضباط الشرطة والقوات المسلحة عن مليونين من الناخبين، ولا يمنع ذلك أو يعوقه ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 87 من دستور سنة 2013 من أنه يجوز الإعفاء من أداء الواجبات الانتخابية بقانون خاص وهو نص جوازي ويتعارض مع الديمقراطية الصحيحة!! وأيضاً يتناقض مع المبادئ الدستورية العامة.
وقد نصت المادة 5 من المشروع على ألا يكون اجتماع العليا للانتخابات الرئاسية، صحيحاً إلا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل وعلى أن تصدر قراراتها بأغلبية ثلاثة من أعضائها، والصحيح أنه يجب أن يكون بين هؤلاء الثلاثة رئيس اللجنة، تأسيساً على أن اجتماعها لا يكون صحيحاً إلا بحضوره، ويجب منطقياً أن يكون قرارها بذات الشروط!!
وقد أجازت المادة 7 من المشروع الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الادارية العليا، وبذلك أعيد الأمر الى تقرير ما نصت عليه المبادئ الدستورية العامة، وكذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الا أن المشروع قرر جواز الطعن لمرحلة واحدة من التقاضي أمام المحكمة الادارية العليا، بينما يجب أن يكون الطعن على درجتين ويقتضي ذلك أن ينص على أن تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في الطعون على قرارات اللجنة، ثم يجب النص على أن يطعن في الحكم الذي تصدره هذه المحكمة، أمام المحكمة الادارية العليا وعلى أنه لا يجوز الطعن إلا من المرشحين للرئاسة ومراعاة للاستقرار السريع للمركز القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية فإنه يتعين النص على ميعاد قصير للطعن أمام المحكمتين للفصل في الطعن، ومن الملائم أن يكون الميعاد سبعة أيام لهذا الطعن، كما ينبغي الفصل في الطعن سواء بمعرفة محكمة القضاء الاداري أو المحكمة الادارية العليا خلال خمسة أيام أخرى، ويتعين أن ينص على ضرورة تقديم المرشح التقرير الرسمي للجنة الطبية العليا سالف الذكر في المادة 11 من المشروع، كما يتعين تعديل هذه المادة بما يتفق والتعديلات المقترحة آنفاً على المادة الأولى والبقية في المقال القادم.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.