ننشر أسماء المقبولين في وظيفة «معلم مساعد» بالمنوفية| صور    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تعلن قائمة المقبولين بمسابقة ال30 ألف معلم    سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو محليا وعالميا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 24 مايو 2025    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 24 مايو 2025    جهاز مستقبل مصر: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنهاية 2027    تدخل الخدمة قريباً.. مميزات القطارات الجديدة للخط الأول للمترو    الغرف التجارية: انخفاض أسعار الفاكهة 50% قريبًا.. خاص    محافظ كفر الشيخ: إعادة تشغيل 50 معدة نظافة متهالكة بدسوق    وزارة الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصًا بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا    إعلام سوري: محافظ السويداء مصطفى بكور يقدم استقالته    ترامب: لا أسعى إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بعد إعلان فرض رسوم جمركية بنسبة 50%    المجلس الوطني الفلسطيني: عدوان المستوطنين على شعبنا يهدف إلى اقتلاع وجودنا    وول ستريت تهبط بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبى    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. جوتيريش يرفض أى خطة لا تحترم القانون الدولى بشأن قطاع غزة.. ترامب يتوعد "أبل" ب25% رسوم جمركية.. وإصابة 12 فى هجوم بسكين بمحطة قطارات هامبورج بألمانيا    اليونيسيف: الكوادر الطبية بغزة تعمل تحت ضغط شديد ونقص حاد فى الأدوية    إسقاط كومو لا يكفي.. إنتر ميلان يخسر لقب الدوري الإيطالي بفارق نقطة    يوريشتش يستقر على تشكيل بيراميدز أمام صن داونز.. يجهز القوة الضاربة    المحكمة الرياضية ترفض طلب بيراميدز بالإجراءات العاجلة بعد اعتراض الأهلي (خاص)    "الظروف القهرية يعلم بها القاصي والداني".. بيراميدز يوضح تفاصيل شكواه للمحكمة الرياضية بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك    مشادة بين نادر السيد وعدلي القيعي.. والأخير يرد: «عايز تقول حنفي»    رد غاضب من نجم الزمالك السابق على «هدايا بيراميدز»: لم نتضامن    "إعلان بطل الدوري الأربعاء".. المحكمة الرياضية ترفض الشق المستعجل لبيراميدز في أزمة القمة    تعرف على نتائج المصريين فى اليوم الثانى لبطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    مصر تعيد 71 مواطنا مصريًا من ليبيا    الأرصاد الجوية: طقس الغد شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37 درجة    النظام الملاحي الجديد يعزّز قدرات غواصات البحرية التشيلية بتقنيات متطورة من OSI    اليوم| محاكمة 35 متهمًا ب شبكة تمويل الإرهاب    مبلغ بغرقه في العياط.. انتشال جثة شاب طافية في نهر النيل بالمعادي    وفاة 3 شباب إثر حادث سير أليم بكفر الشيخ    السيطرة على حريق بمخزن كراتين بالدقهلية    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    «خليك فضولي».. 4 عادات صغيرة تجعل الناس يعجبون بك    أثارت جدلا بسبب «بطانة فستان» و«برنامج» وضعها في أزمة.. 16 معلومة عن البلوجر أروى قاسم    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    إلهام شاهين تشيد بخالد منتصر: "أحترم فكرك ووعيك.. ومبروك دماء على البالطو الأبيض"    سجين يرسم الحرية| سنوات السجن.. وولادة الكاتب من رماد القيد الذي أنضج الرواية    أكرم القصاص: المحادثات السورية الإسرائيلية ليست مفاجأة لكنها كاشفة للعلاقة    عندما عزف الشيخ رفعت على العود وغنى " أراك عصى الدمع"(2/3)    ارتفاع حالات الحصبة في الولايات المتحدة وسط مخاوف من انتشار واسع    وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية إلى مستشفى العريش العام    أخبار × 24 ساعة.. حصاد 3.1 مليون فدان قمح وتوريد أكثر من 3.2 مليون طن    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    لتصحيح المفاهيم الخاطئة، الأوقاف تسير قوافل دعوية للمحافظات الحدودية    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    اليونيسيف: الأزمة الإنسانية فى غزة تعصف بالطفولة وتتطلب تدخلاً عاجلاً    السيرة الذاتية ل سام ألتمان مؤسس ChatGPT تتصدر أكثر مبيعات أمازون.. كواليس عمل شركته وصراعه مع إيلون ماسك    انطلاق امتحانات العام الجامعي 2024–2025 بجامعة قناة السويس    مستشفى الحوض المرصود يطلق يوما علميآ بمشاركة 200 طبيب.. و5 عيادات تجميلية جديدة    رئيس "التنظيم والإدارة" يبحث مع "القومي للطفولة" تعزيز التعاون    حزب الإصلاح والنهضة: نؤيد استقرار النظام النيابي وندعو لتعزيز العدالة في الانتخابات المقبلة    أمين اتحاد دول حوض النيل يدعو للاستثمار في أفريقيا |خاص    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    إيفاد قافلتين طبيتين لمرضى الغسيل الكلوي في جيبوتي    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    البريد المصري يحذر المواطنين من حملات احتيال إلكترونية جديدة    ضمن رؤية مصر 2030.. تفاصيل مشاركة جامعة العريش بالندوة التثقيفية المجمعة لجامعات أقليم القناة وسيناء (صور)    يدخل دخول رحمة.. عضو ب«الأزهر للفتوى»: يُستحب للإنسان البدء بالبسملة في كل أمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
ملاحظات على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية
نشر في الوفد يوم 15 - 02 - 2014

عرض خلال الأسابيع القليلة الماضية للنقاش الجماهيري مشروع قرار رئيس الجمهورية، بالقانون الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقد نصت المادة الأولى منه على أن ينتخب
رئيس الجمهورية بطريق الانتخاب السري العام المباشر من الناخبين.. الخ، وفي الفقرة الثانية من هذه المادة نص المشروع على أن يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون حمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلاً على «مؤهل عال»، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، والرأي الصحيح أن تعدل هذه الفقرة من المادة بحيث يشترط أن يكون «جدا المرشح» مصريين، كما يجب توافر هذا الشرط في الزوجة، وكذلك يجب تأكيداً لمبدأ الوطنية في المرشح وأسرته ألا يكون للأولاد جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، كما يجب أن يكون المرشح متمتعاً بصحة العقل والنفس والجسد، وليس مصاباً بأمراض تعجزه عن أداء مسئولياته بكفاءة!! وذلك بناء على ما تقرره لجنة طبية ثلاثية أو خماسية مشكلة من أساتذة كليات الطب ويتم تشكيلها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية!!
ومن المبادئ الدستورية العامة وخاصة مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين وبناء على ما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية فإنه لا يجوز حرمان أحد من المواطنين من مباشرة حقوقه السياسية، كلها أو بعضها إلا لو حكم بإدانته في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وقد التزمت الدول الديمقراطية بهذه المبادئ بصفة عامة ومطلقة، وكانت مصر تلتزم بأن يمكن أفراد وضباط القوات المسلحة من مباشرة «حق التصويت» على أنهم لا يجوز لهم الترشح، لأحد المناصب السياسية إلا بعد تقديم استقالاتهم من وظائفهم العسكرية، واستمر هذا الحق قائما حتى سنة 1971 حيث عدل قانوناً مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية بالنص على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية!!
وكان المبرر لذلك الزعم بأنه يتم تزوير هذه الانتخابات بينما العلاج هو إخضاع هذا النوع من التصويت للرقابة القضائية، وليس إلغاء الحق بهذه الصورة التحايلية بصيغة الاعفاء!!
وتعتني الدول الديمقراطية بمباشرة العسكريين بهذا الحق حتى أنه تبعث هذه الدول وعلى رأسها أمريكا بلجان انتخابية الى السفن الحربية بالمحيطات للإشراف على مباشرة القوات المسلحة حقهم في التصويت الذي يكفل التعبير عن إرادتهم مع الشرطة بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية الذي يعتبر القائد الأعلى!! ولا يخفى أن هذا التصويت يكفل عدم حدوث الانقلابات المسلحة من الأفراد والضباط لأنهم يشاركون ديمقراطياً في انتخاب رئيس الدولة على الأقل، ولذلك كله يجب النص في المشروع على هذا الحق، حيث لا يقل عدد أفراد وضباط الشرطة والقوات المسلحة عن مليونين من الناخبين، ولا يمنع ذلك أو يعوقه ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 87 من دستور سنة 2013 من أنه يجوز الإعفاء من أداء الواجبات الانتخابية بقانون خاص وهو نص جوازي ويتعارض مع الديمقراطية الصحيحة!! وأيضاً يتناقض مع المبادئ الدستورية العامة.
وقد نصت المادة 5 من المشروع على ألا يكون اجتماع العليا للانتخابات الرئاسية، صحيحاً إلا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل وعلى أن تصدر قراراتها بأغلبية ثلاثة من أعضائها، والصحيح أنه يجب أن يكون بين هؤلاء الثلاثة رئيس اللجنة، تأسيساً على أن اجتماعها لا يكون صحيحاً إلا بحضوره، ويجب منطقياً أن يكون قرارها بذات الشروط!!
وقد أجازت المادة 7 من المشروع الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الادارية العليا، وبذلك أعيد الأمر الى تقرير ما نصت عليه المبادئ الدستورية العامة، وكذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الا أن المشروع قرر جواز الطعن لمرحلة واحدة من التقاضي أمام المحكمة الادارية العليا، بينما يجب أن يكون الطعن على درجتين ويقتضي ذلك أن ينص على أن تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في الطعون على قرارات اللجنة، ثم يجب النص على أن يطعن في الحكم الذي تصدره هذه المحكمة، أمام المحكمة الادارية العليا وعلى أنه لا يجوز الطعن إلا من المرشحين للرئاسة ومراعاة للاستقرار السريع للمركز القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية فإنه يتعين النص على ميعاد قصير للطعن أمام المحكمتين للفصل في الطعن، ومن الملائم أن يكون الميعاد سبعة أيام لهذا الطعن، كما ينبغي الفصل في الطعن سواء بمعرفة محكمة القضاء الاداري أو المحكمة الادارية العليا خلال خمسة أيام أخرى، ويتعين أن ينص على ضرورة تقديم المرشح التقرير الرسمي للجنة الطبية العليا سالف الذكر في المادة 11 من المشروع، كما يتعين تعديل هذه المادة بما يتفق والتعديلات المقترحة آنفاً على المادة الأولى والبقية في المقال القادم.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.