أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    تراجع إنتاج وودسايد إنيرجي الأسترالية خلال الربع الثالث    القوات الروسية تقضي على مرتزقة بولنديين وتكشف محاولات تسلل أوكرانية    ألمانيا والنرويج تناقشان بناء غواصات بالاشتراك مع كندا    29 قتيلاً على الأقل و42 جريحاً في انفجار شاحنة صهريج في نيجيريا    السوداني: الحكومة العراقية حريصة على مواصلة زخم التعاون الثنائي مع أمريكا    بعد الإكوادور، زلزال بقوة 6 درجات يهز كوستاريكا    طقس اليوم الأربعاء.. موجة حارة في غير موعدها تجتاح البلاد    اليوم.. نظر محاكمة البلوجر أكرم سلام لاتهامه بتهديد سيدة أجنبية    اليوم.. نظر محاكمة 10 متهمين ب"خلية التجمع"    هجوم غامض بأجسام مجهولة على القطار المعلق في ألمانيا    تعامد الشمس.. آلاف السائحين يصطفون لمشاهدة الظاهرة بمعبد أبوسمبل "فيديو"    تعليم المنوفية تحسم قرار غلق مدرسة بالباجور بعد ارتفاع إصابات الجدري المائي    حسين فهمي: الدفاع عن الوطن في غزة ليس إرهابًا.. واستقالتي من الأمم المتحدة جاءت بعد هجوم قانا    ترامب: لن ألتقي بوتين إلا إذا كانت القمة مثمرة    موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة    طالب يطعن زميله بسلاح أبيض في قرية كفور النيل بالفيوم.. والضحية في حالة حرجة    سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025 بعد انخفاضه في الصاغة.. وعيار 21 الآن بالمصنعية    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22-10-2025.. كم سجل طن عز الآن؟    مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز يهدي دورته ال17 ل زياد الرحباني    عبد الله جورج: الجمعية العمومية للزمالك شهدت أجواء هادئة.. وواثقون في قدرة الفريق على حصد لقب الكونفدرالية    «حقك عليا».. أحمد فهمي يعتذر ل شيكابالا.. ويؤكد: «احنا الاتنين على الله» (فيديو)    رسميًا.. موعد افتتاح المتحف المصري الكبير وحقيقة تعميمه إجازة للموظفين (تفاصيل)    بعد انخفاضها 2040 للجنيه.. مفاجأة بأسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة محليًا وعالميًا    عاجل- بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم.. 12 ألف تأشيرة وتيسيرات جديدة في الخدمات    تعليمات جديدة من التعليم للمعلمين ومديري المدارس 2025-2026 (تفاصيل)    أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا يطالبون ترامب بمعارضة خطة ضم الضفة الغربية    وزير الزراعة: تحديد مساحات البنجر لحماية الفلاحين وصادراتنا الزراعية تسجل 7.5 مليون طن    عاجل- الحكومة: لا تهاون في ضبط الأسعار.. ورئيس الوزراء يشدد على توافر السلع ومنع أي زيادات غير مبررة    جداول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بالجيزة لجميع المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)    موعد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل    اعترافات المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد في الإسكندرية: من قنا وجاء لزيارة شقيقته    وفاة شاب ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة قدم في الدقهلية    ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل    ياسر عبدالحافظ يكتب: هدم العالم عبر اللغة    د. محمد العربي يكتب: دور الأزهر في التصدي للفكر الإرهابي    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    تكريم ياسر جلال فى مهرجان وهران للفيلم العربى بالجزائر    فعاليات للتوعية ضد الإدمان وزواج القاصرات بعدد من المواقع الثقافية بالغربية    جامعة طنطا تحتفي بإنجاز دولي للدكتورة فتحية الفرارجي بنشر كتابها في المكتبة القومية بفرنسا    مواقيت الصلاة فى أسيوط الاربعاء 22102025    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت    «تقريره للاتحاد يدينه.. واختياراته مجاملات».. ميدو يفتح النار على أسامة نبيه    مجلس كلية طب طنطا يناقش مخطط تدشين مبنى الكلية الجديد    استشاري مناعة: الخريف أخطر فصول العام من حيث العدوى الفيروسية.. واللقاحات خط الدفاع الأول    خطر يتكرر يوميًا.. 7 أطعمة شائعة تتلف الكبد    تخلصك من الروائح الكريهة وتقلل استهلاك الكهرباء.. خطوات تنظيف غسالة الأطباق    وزير الخارجية: نشأت فى أسرة شديدة البساطة.. وأسيوط زرعت الوطنية فى داخلى    الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثماني محتجزين اثنين جنوب غزة    هل يجوز تهذيب الحواجب للمرأة إذا سبّب شكلها حرجًا نفسيًا؟.. أمين الفتوى يجيب    المصري الديمقراطي يدفع ب30 مرشحًا فرديًا ويشارك في «القائمة الوطنية»    رمضان عبد المعز: "ازرع جميلًا ولو في غير موضعه".. فالله لا يضيع إحسان المحسنين    شاريسا سولي تشارك في لجنة القضايا العامة بمجلس الكنائس المصلحة العالمي    رئيس الوزراء يتابع عددا من ملفات عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
ملاحظات على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية
نشر في الوفد يوم 15 - 02 - 2014

عرض خلال الأسابيع القليلة الماضية للنقاش الجماهيري مشروع قرار رئيس الجمهورية، بالقانون الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقد نصت المادة الأولى منه على أن ينتخب
رئيس الجمهورية بطريق الانتخاب السري العام المباشر من الناخبين.. الخ، وفي الفقرة الثانية من هذه المادة نص المشروع على أن يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون حمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلاً على «مؤهل عال»، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، والرأي الصحيح أن تعدل هذه الفقرة من المادة بحيث يشترط أن يكون «جدا المرشح» مصريين، كما يجب توافر هذا الشرط في الزوجة، وكذلك يجب تأكيداً لمبدأ الوطنية في المرشح وأسرته ألا يكون للأولاد جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، كما يجب أن يكون المرشح متمتعاً بصحة العقل والنفس والجسد، وليس مصاباً بأمراض تعجزه عن أداء مسئولياته بكفاءة!! وذلك بناء على ما تقرره لجنة طبية ثلاثية أو خماسية مشكلة من أساتذة كليات الطب ويتم تشكيلها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية!!
ومن المبادئ الدستورية العامة وخاصة مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين وبناء على ما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية فإنه لا يجوز حرمان أحد من المواطنين من مباشرة حقوقه السياسية، كلها أو بعضها إلا لو حكم بإدانته في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وقد التزمت الدول الديمقراطية بهذه المبادئ بصفة عامة ومطلقة، وكانت مصر تلتزم بأن يمكن أفراد وضباط القوات المسلحة من مباشرة «حق التصويت» على أنهم لا يجوز لهم الترشح، لأحد المناصب السياسية إلا بعد تقديم استقالاتهم من وظائفهم العسكرية، واستمر هذا الحق قائما حتى سنة 1971 حيث عدل قانوناً مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية بالنص على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية!!
وكان المبرر لذلك الزعم بأنه يتم تزوير هذه الانتخابات بينما العلاج هو إخضاع هذا النوع من التصويت للرقابة القضائية، وليس إلغاء الحق بهذه الصورة التحايلية بصيغة الاعفاء!!
وتعتني الدول الديمقراطية بمباشرة العسكريين بهذا الحق حتى أنه تبعث هذه الدول وعلى رأسها أمريكا بلجان انتخابية الى السفن الحربية بالمحيطات للإشراف على مباشرة القوات المسلحة حقهم في التصويت الذي يكفل التعبير عن إرادتهم مع الشرطة بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية الذي يعتبر القائد الأعلى!! ولا يخفى أن هذا التصويت يكفل عدم حدوث الانقلابات المسلحة من الأفراد والضباط لأنهم يشاركون ديمقراطياً في انتخاب رئيس الدولة على الأقل، ولذلك كله يجب النص في المشروع على هذا الحق، حيث لا يقل عدد أفراد وضباط الشرطة والقوات المسلحة عن مليونين من الناخبين، ولا يمنع ذلك أو يعوقه ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 87 من دستور سنة 2013 من أنه يجوز الإعفاء من أداء الواجبات الانتخابية بقانون خاص وهو نص جوازي ويتعارض مع الديمقراطية الصحيحة!! وأيضاً يتناقض مع المبادئ الدستورية العامة.
وقد نصت المادة 5 من المشروع على ألا يكون اجتماع العليا للانتخابات الرئاسية، صحيحاً إلا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل وعلى أن تصدر قراراتها بأغلبية ثلاثة من أعضائها، والصحيح أنه يجب أن يكون بين هؤلاء الثلاثة رئيس اللجنة، تأسيساً على أن اجتماعها لا يكون صحيحاً إلا بحضوره، ويجب منطقياً أن يكون قرارها بذات الشروط!!
وقد أجازت المادة 7 من المشروع الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الادارية العليا، وبذلك أعيد الأمر الى تقرير ما نصت عليه المبادئ الدستورية العامة، وكذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الا أن المشروع قرر جواز الطعن لمرحلة واحدة من التقاضي أمام المحكمة الادارية العليا، بينما يجب أن يكون الطعن على درجتين ويقتضي ذلك أن ينص على أن تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في الطعون على قرارات اللجنة، ثم يجب النص على أن يطعن في الحكم الذي تصدره هذه المحكمة، أمام المحكمة الادارية العليا وعلى أنه لا يجوز الطعن إلا من المرشحين للرئاسة ومراعاة للاستقرار السريع للمركز القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية فإنه يتعين النص على ميعاد قصير للطعن أمام المحكمتين للفصل في الطعن، ومن الملائم أن يكون الميعاد سبعة أيام لهذا الطعن، كما ينبغي الفصل في الطعن سواء بمعرفة محكمة القضاء الاداري أو المحكمة الادارية العليا خلال خمسة أيام أخرى، ويتعين أن ينص على ضرورة تقديم المرشح التقرير الرسمي للجنة الطبية العليا سالف الذكر في المادة 11 من المشروع، كما يتعين تعديل هذه المادة بما يتفق والتعديلات المقترحة آنفاً على المادة الأولى والبقية في المقال القادم.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.