حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 30 نوفمبر 2025    يديعوت أحرونوت: لا تقدم على الإطلاق في مسألة نزع سلاح حماس    وول ستريت جورنال: ترامب هدد مادورو باستخدام القوة إذا رفض التنحي    وزير الإعلام السوري يعلق على هجوم بيت جن ويتحدث عن خطأ إسرائيل في الحسابات    حريق ضخم بعد انفجار صهريج نفط في سامراء العراقية    رئيس البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني    بصور الأقمار الصناعية، خبير يكشف عن تطورات جديدة بسد النهضة وما حدث بعد فتح مفيض توشكى    هاكرز إيرانيون يخترقون سيارة عالم نووي إسرائيلي ويضعون فيها باقة زهور ورسالة تهديد (صور)    بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط    توخوا الحذر.. شبورة كثيفة على الطرق من الساعة 2 إلى 9 صباحًا    أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025    ترامب: صلاحيات الرئيس الأمريكي تسمح بفرض قيود على الأفغان    أحمديات: كلمات فى الحياة نرددها ونعيشها فيها ونتعلم منها    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    لياو يقود ميلان للفوز على لاتسيو في الدوري الإيطالي    وزير التعليم العالي يُكرِّم نائب رئيس جامعة المنصورة    استقرار أسعار الذهب بعد مكاسب أسبوعية تجاوزت 150 دولارًا    كشف ملابسات مقطع فيديو لشخص أجنبي يتهم شخصًا بالنصب    «الصحة» تحسم الجدل: لا صحة لتلوث المياه المعدنية بالفضلات    سكرتير عام الجيزة: «الكيوت» بديل «التوكتوك» بسعر 200 ألف جنيه توفر أمانًا وربحية أكبر    الإصلاح والنهضة يُشيد بقبول طعون مرشحيه ويستعد لانتخابات الإعادة بالمنتزة وأسيوط وأبو تيج والبلينا    أيتن عامر تكشف معاناتها بعد الانفصال في «صاحبة السعادة»    مي فاروق توجة رسالة رومانسية لزوجها: الأمان أعلى منزلة من الحب    500 عريس وعروس.. حفل زفاف جماعي تاريخي في المخا اليمنية    بعد قرار الإلغاء.. سباق جديد في انتخابات النواب يشتعل بين مرشحي قنا    لضمان جودة الخدمات الصحية.. خطة لتلافي القصور في مراكز الرعاية بوسط سيناء    متحدث الصحة: لا يوجد في مصر حمى نزفية ولا أي فيروس مجهول    رويترز: المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوى الفنزويلى    مقتل قيادى بتنظيم القاعدة فى قصف مسيرة جوية أمريكية على اليمن    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    ضبط صانعي محتوى روّجا لمقاطع تشكك في سلامة المنتجات الغذائية    أخبار 24 ساعة.. وزارة الصحة توجه 5 رسائل للحماية من الفيروس الجديد    ثأر فيليبي لويس.. فلامنجو يهزم بالميراس وينفرد بعرش كوبا ليبرتادوريس في البرازيل    الزمالك: عبد الرؤوف صاحب شخصية قوية.. ومعاقبة لاعب أخطأ دون إعلان التفاصيل    شاهد تحديا من نوع خاص بين على لطفى ومحمد بسام فى منتخب مصر    الناقد أحمد سعد الدين ينتقد تجسيد منى زكي: كيف يظهرون كوكب الشرق بسيجارة؟    عرض مسلسل ميدتيرم بطولة ياسمينا العبد على on و watch it يوم 7 ديسمبر المقبل    رئيس مياه الجيزة يجتمع بالقطاع التجارى والمتابعة ويشدد على تحسين الخدمات    برنامج دولة التلاوة.. وماذا بعد؟    مرشح دائرة المنتزه صاحب واقعة فتح الصناديق" أحمد فتحي" يخوض انتخابات الإعادة بحكم من الإدارية العليا    الإدارية العليا تبطل انتخابات دائرة طامية وسنورس وسنهور بالفيوم    الصحة النفسية وإدمان مواقع التواصل الاجتماعي: خطر خفي يهدد توازن الإنسان    بعد تصريحات متحدث الصحة.. كيفية الحماية من الأمراض التنفسية؟    د.حماد عبدالله يكتب: عايز الناس " يحترموني " !!    إيران تعلن انضمامها إلى هيئتين في منظمة "اليونيدو" الأممية    كونسيساو بعد اكتساح الشباب: الاتحاد عاد.. وقادرون على حصد لقب الكأس    ريال مدريد يحدد مارك جويهي بديلاً مثالياً بعد صرف النظر عن كوناتي    انتشال جثمان قبطان بحري سقط من سفينة أثناء إبحارها من بورسعيد إلى دمياط    مدير الكرة بالاتحاد السكندري يكشف ل في الجول حقيقة رحيل الجهاز الفني    لأول مرة.. عمرو أديب يجرب السيارة "الكيوت" على الهواء: "الجن الجديد"    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    دويتشه بنك يكشف توقعات أسعار الذهب لعام 2026    الاتحاد والشباب يلتقيان اليوم في ربع نهائي كأس الملك.. كل التفاصيل والبث المباشر ⚡    إطلاق النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم| الاثنين المقبل    مواعيد التصويت فى 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ غدًا لمدة 3 ساعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسباب إعادة قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ل"الشورى"
نشر في المصريون يوم 25 - 05 - 2013

المواد 1 ،2 ،10 ، 12 ، 16 ، 22 ، 31 ، 38 ، 69 تخالف نصوص الدستور
المحكمة: حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من الانتخاب غير دستورى
اللجنة العليا للانتخابات لا سلطان لها على أجهزة الإعلام الخاصة
قواعد اقتراع المصريين بالخارج بالبريد يحددها القانون
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بالجلسة ذاتها برئاسة المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عدلى منصور، وأنور العاصى، وعبد الوهاب عبد الرازق، ود.حنفى جبالى، وماهر سامى، ومحمد خيرى، نواب رئيس المحكمة، وحضور المستشار د. حمدان فهمى، رئيس هيئة المفوضين، قرارها فى الطلب رقم 2 لسنة 35 ق " رقابة سابقة لمشروع قانون فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويقضى منطوق قرار المحكمة بالتالى:
أولًا: عدم قبول الطلب بالنسبة لنص المادتين ( 14، 15) من المشروع المعروض على النحو المبين بالأسباب.
ثانيًا: أن نصوص الفقرة الأخيرة من المادة (1) والبندين (2 و 3) من المادة (2) والبنود سادسًا وسابعًا وثامنًا من المادة (10) والفقرة الرابعة من المادة (12) وعجز المادة (16) والمادتين (22) و(31) والفقرة الخامسة من المادة (38) والمادة (69) تخالف أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب.
ثالثًا: أن نصوص الفقرة الأولى من المادتين (5) و (6) والفقرة الثانية من المادة (7) والمادة (9) والفقرة الأولى من المادة (13) والمادة (33) فيما يتعلق بالإشارة إلى الجهات والهيئات القضائية والمادة (10) فيما يتعلق بالمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى. والفقرة الثالثة من المادة (33) بشأن تصويت المنتقبات تتفق وأحكام الدستور وفقًا للتفسير الذى حددته هذه المحكمة على النحو المبين بالأسباب.
وأكدت المحكمة فى قرارها أنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم، يرتد فى أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلًا عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها وهو ما يصمه بمخالفة المواد 5 ، 6 ، 33 ، 55 ، 64 من الدستور.
وأوضحت المحكمة أن إغفال حظر استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع دينى أو عقائدى فى ذاته ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة ويخل بالحق فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية فضلًا عن أنه يعيق الناخب عن تحديد موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أساس برامجهم الانتخابية كما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم بالمخالفة لنصوص المواد 5 ، 6 ، 9 ، 33 ، 55 من الدستور، وينسحب العيب ذاته على ما ورد بصدر المادة (61) من المشروع المعروض.
وقررت المحكمة أن ما جاء بالنص المعروض بشأن إلزام أجهزة الإعلام الخاصة بالمساواة التامة فى شأن الدعاية الانتخابية للمرشحين يتصادم مع ما ورد فى المادتين (45)، (48) من الدستور من كفالة حرية الفكر والرأى، وحرية الصحافة والنشر وسائر وسائل الإعلام، ذلك أن هذه الأجهزة مملوكة لأشخاص خاصة ذات توجهات فكرية متباينة فلا يجوز إلزامها بتخصيص أوقات متساوية لعرض برامج مرشحين تتعارض مع توجهاتها، ولا ينال من ذلك التحدي بأن هذا الالتزام من شأنه تحقيق المساواة بين المرشحين، ذلك أن كفالة هذه المساواة إنما يقع على عاتق الدولة وأجهزة إعلامها الرسمية وفقًا لنصوص المواد 6، 8، 33، 55 من الدستور.
وبالنسبة للمصريين فى الخارج جاء فى أسباب القرار الذى أصدرته المحكمة أن المادة (56) من الدستور نصت على أن "ينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات"، واستحدث الدستور نظامًا جديدًا للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات، عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات بموجب المادة (208) وبين تشكليها فى المادة (209) ونص فى المادة (210) على أن: "يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية".
وأضافت المادة أنه "استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور "وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
غير أنه ورد بعجز المادة (16) من المشروع المعروض أن يتم الاقتراع بالبريد وفقًا للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات، وهو ما يخالف المبدأ الذى تبناه الدستور والذى عهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم هذا الموضوع وهو ما تسلب منه المشرع وعهد به إلى اللجنة العليا للانتخابات مخالفًا أحكام المواد 55، 56، 115 من الدستور.
وأورد قرار المحكمة فى أسبابه ومنطوقه أن المادة 31 من المشروع المعروض التى نصت على أن "يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية، والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات" كما نصت على أنه "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية فى حالة الضرورة تأجيل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات العامة أو الاستفتاء أو إحدى مراحلها، أو انتخابات بعض الدوائر الانتخابية، ويصدر هذا القرار دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى، ويعلن على النحو المبين فى المادة (32) من هذا القانون. وهو ما يخالف نصوص المواد 6، 55، 200، 208، 228 من الدستور لإخلاله لمبدأ الفصل بين السلطات، وحيدة الانتخابات ونزاهتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.