قال شوقى السيد خاطر، الفقيه الدستورى، والمستشار القانونى إن التعديلات التى أدخلها رئيس الجمهورية، على أحكام وقوانين القضاء العسكرى، تضيف مميزات للمتهم وترسخ حقوق الإنسان والدفاع عن المتهم بطريقة صحيحة. وأشار السيد خلال تصريحاته ل"بوابة الوفد" إلى أن التعديلات التى أضافها رئيس الجمهورية، على القوانين ذاتها، تعطى فرصة أخرى للمتهمين غيابياً، بأن تعاد محاكمتهم بمجرد القبض عليهم، وهى الإجراءات ذاتها المتبعة فى إجراءات القضاء المدنى. وأضاف الفقيه الدستوري، أن التعديل ألزم أيضا بضرورة أخذ رأى مفتى الجمهورية، فى أحكام الإعدام وبعدم عرض الأوراق عليه، تشوب المحاكمة كلها بالبطلان، بالرغم انه فى النهاية ليس إلزاميا، و المحكمة لها أن تأخذ به أو لا تأخذ. وأصدر الرئيس عدلى منصور قرارا بقانون اليوم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959، والقانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة لإنشاء درجة ثانية للتقاضى بإسم “اللجنة القضائية العليا”، تجيز الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها، وذلك أعمالاً لحكم المادة 202 من الدستور المعدَّل الصادر عام 2014، الذى يقضى بأن ينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة .