أمريكي يعتدي على شباب مسلمين أثناء الصلاة في ولاية تكساس.. فيديو    استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 15 نوفمبر 2025    الصحة: مصر تمتلك مقومات عالمية لتصبح مركزًا رائدًا في السياحة العلاجية    وزيرا الإنتاج الحربي والإسكان يستعرضان مستجدات التقدم في المشروعات المشتركة    محافظ أسيوط يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء أول نادي للذكاء الاصطناعي بالمحافظة    ترامب يلمّح لقراره بشأن فنزويلا بعد تعزيز الانتشار العسكري الأمريكي| فما القصة؟    الجيش السوداني يعلن سيطرته على بلدة أم دم حاج أحمد بشمال كردفان    فحص طبي لياسين مرعي يحسم موقفه أمام شبيبة القبائل    شيكابالا يقترح تنظيم مباريات خيرية لدعم أسر نجوم الكرة المتوفين    أمن الشرقية يضبط المتهم بسرقة أبواب المقابر في بلبيس    «الأول في الشرق الأوسط».. المتحف المصري بالتحرير يحتفل بمرور 123 عاما على افتتاحه    أحمد مالك والأخوان ناصر في حلقة نقاشية حول السينما العربية الصاعدة    في ذكرى وفاته| محمود عبدالعزيز.. ملك الجواسيس    أستاذ بقصر العيني يشارك في قمة Forbes Middle East لقادة الرعاية الصحية    تحاليل اختبار الجلوكوز.. ما هو معدل السكر الطبيعي في الدم؟    اللجنة المصرية بغزة: استجابة فورية لدعم مخيمات النزوح مع دخول الشتاء    الطقس اليوم.. أمطار واضطراب بالملاحة على عدة مناطق    إصابه 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق سفاجا-الغردقة    وصول الطفل ياسين إلى محكمة جنايات دمنهور مرتديا ملابس سبايدر مان    بدء أولي جلسات استئناف حكم سائق التريلا المتسبب في وفاة فتيات العنب بالمنوفية    أيمن عاشور: التحضير للمؤتمر الدولى للتعليم العالى فى القاهرة يناير المقبل    تراجع فى بعض الأصناف....تعرف على اسعار الخضروات اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى اسواق المنيا    هشام حنفي: محمد صبري عاشق للزمالك وعشرة 40 عاما    عمرو حسام: الشناوي وإمام عاشور الأفضل حاليا.. و"آزارو" كان مرعبا    حارس لايبزيج: محمد صلاح أبرز لاعبي ليفربول في تاريخه الحديث.. والجماهير تعشقه لهذا السبب    مؤتمر السكان والتنمية.. وزير الصحة يبحث مع البنك الأوروبي تعزيز الاستثمارات وتطوير المنشآت الصحية    طرق حماية الأطفال ودعم مناعتهم مع بداية الشتاء    إخماد حريق محل عطارة امتد لعدد من الشقق ببولاق الدكرور.. صور    نشر أخبار كاذبة عن الانتخابات يعرضك لغرامة 200 ألف جنيه    معلول يغيب عن مواجهة تونس والبرازيل    الصين تحذّر رعاياها من السفر إلى اليابان وسط توتر بشأن تايوان    الري: الاعتماد على البصمة المائية لتحديد المحاصيل التي يتم زراعتها بالمياه المعالجة    سعر طن الأسمنت اليوم السبت 15نوفمبر 2025 في المنيا بسوق مواد البناء    آخر يوم.. فرص عمل جديدة في الأردن برواتب تصل إلى 33 ألف جنيه    جامعة القناة تقدم ندوة حول التوازن النفسي ومهارات التكيف مع المتغيرات بمدرسة الزهور الثانوية    انتخابات النواب، تفاصيل مؤتمر جماهيري لدعم القائمة الوطنية بقطاع شرق الدلتا    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    مواعيد مباريات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين ويداهم عدة منازل بنابلس    الشرطة السويدية: مصرع ثلاثة أشخاص إثر صدمهم من قبل حافلة وسط استوكهولم    ضوابط تلقي التبرعات في الدعاية الانتخاببة وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية    محاكمة خادمة بتهمة سرقة مخدومتها بالنزهة.. اليوم    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    حكم شراء سيارة بالتقسيط.. الإفتاء تُجيب    الاتجار في أدوية التأمين الصحي «جريمة»    نقيب المهن الموسيقية يطمئن جمهور أحمد سعد بعد تعرضه لحادث    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    أوروبا حاجة تكسف، المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2026    مقتل 7 أشخاص وإصابة 27 إثر انفجار مركز شرطة جامو وكشمير    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    مناوشات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    مستشار الرئيس الفلسطيني: الطريق نحو السلام الحقيقي يمر عبر إقامة الدولة الفلسطينية    باحث في شؤون الأسرة يكشف مخاطر الصداقات غير المنضبطة بين الولد والبنت    عمرو عرفة يحتفل بزفاف ابنته بحضور ليلى علوي ومحمد ورامي إمام وحفيد الزعيم    "رقم واحد يا أنصاص" تضع محمد رمضان في ورطة.. تفاصيل    بيان من مستشفى الحسينية المركزي بالشرقية للرد على مزاعم حالات الوفيات الجماعية    نانسي عجرم عن ماجد الكدواني: بيضحكنى ويبكينى فى نفس الوقت    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى
صحيفة مرشح الرئاسة الجنائية
نشر في الوفد يوم 02 - 02 - 2014

قبل أن نتناول اشتراط مشروع قانون انتخابات الرئاسة بإلزام المرشح بتقديم صحيفة الحالة الجنائية، نكرر ما سبق وقلناه بالأمس عما أعلنه بعض القانونيين بتعارض ما جاء بالمادة 141 بالدستور، مع ما جاء بالمادة الأولى من مشروع قانون انتخابات الرئاسة، حيث أكد البعض أن المادة الدستورية لم تشترط أن يكون المرشح للرئاسة حاصلا على مؤهل عال، بل إن المادة لم تذكر أية شهادة تعليمية، واشتراط المادة الأولى بمشروع القانون حصوله على المؤهل العالى يعد تعارضا مع الدستور.
وقد وضحنا بالأمس أن هذا الرأي لا يستند لأي حجة تقويه، وربما يركن إلى تفسيرات ضعيفة، حيث إن منصب الرئاسة يعد من الوظائف الحكومية، ويخضع في مجمله إلى قوانين الدولة، فيطبق عليه جميع المميزات التي كفلها القانون للعاملين بالحكومة، المرتب الشهري، والعلاوات، والمنح، والعلاوات الاستثنائية، والضرائب والتأمينات، والإجازات المرضية والاعتيادية والسنوية، حتى في التقاعد، عندما تنتهي مدة الرئاسة يتقاعد من كان يشغل المنصب ويصرف له معاش، والقانون لا يسمح له بالعودة مرة أخرى إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل ترشحه لمنصب الرئاسة.
بالنسبة لعضو البرلمان، وهو يأتى أيضا عن طريق الانتخاب، فالوضع يختلف تماما، حيث إن القانون سمح له أن يحتفظ بوظيفته طوال فترة حمله عضوية البرلمان، كما سمح له بالعودة لهذا العمل مرة أخرى بعد انتفاء صفة العضوية عنه، كما أن القانون صنف الأموال التى يصرفها من المجلس فى بند مكافأة بدل حضور الجلسات، وهذه المكافأة لا تخضع لقانون العاملين بالدولة لأنها غير ثابتة، وترتبط بحضور الجلسات.
من هنا يمكننا التمييز فى الشروط المطلوبة فى المرشح للرئاسة والمرشح للبرلمان بما يتوافق ونوع كل منها، خاصة ان مادة الدستور سمحت بهذا، حيث منحت المشرع حرية وضع الشروط المناسبة، فالدساتير تذكر المبادئ العامة، والقوانين تفصل هذه المبادئ، وهو ما يعنى أن قانون انتخابات الرئاسة لا يتبع بحال قانون الانتخابات البرلمانية، ويجب أن نفصل تشريعيا بين القانونين لاختلاف طبيعة مهام كل منهما، إلا فيما يشار إليه من مواد، والأحوط ان يصدر قانون مباشرة حقوق سياسية في بابين، الأول يتضمن الانتخابات الرئاسية، والثاني الانتخابات البرلمانية والمحليات، يسبقهما بعض البنود التي تطبق بشكل عام، ويمكننا ان نخص كلا منهما بالشروط التي تتناسب والموقع الذي يشغله، على سبيل المثال يمكننا ان نضيف لمنصب الرئاسة شروطا: إجادة اللغة الإنجليزية، واستخدام الكمبيوتر وغيرهما مما يساعد فى نجاحه بوظيفته.
بالنسبة لشرط تقديم صحيفة الحالة الجنائية، وإن كان إضافة فعلية لمشروع القانون، فهو لا يمنع ترشح أصحاب السابقة الأولى لعدم اشتراط المشرع ما يمنع هذا، ونذكر أن القانون قد سمح لمن رد اعتباره بالترشح لمنصب الرئاسة ولعضوية البرلمان، وهو ما يتيح الفرصة للقواد والمرتشي والمزور والحرامى وتاجر المخدرات والقاتل والمتحرش والإرهابي وقاطع الطريق بالترشح والفوز بمنصب الرئاسة أو عضوية البرلمان.
المفترض أن يشترط المشرع حسن السير والسمعة، ويحظر أصحاب السابقة الأولى من الترشح حتى لو حصل على رد اعتباره، وهذا ما تم العمل به فى سلطنة عمان مؤخرا حيث صدر مرسوم بقانون العام الماضى بمنع الحاصلين على رد الاعتبار من الترشح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.