نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا يستقبل رئيس جامعة ناجويا اليابانية    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي لنظيره الكيني    «الأوقاف» تعقد ندوة توعوية بجامعة قنا حول «تعزيز التماسك الأسري»    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الثلاثاء 17 فبراير    بقيمة 400 جنيه، بدء صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين    تراجع محلي وصعود عالمي طفيف في أسعار الفضة    جولة جديدة من المباحثات بين إيران والولايات المتحدة في جنيف    وصول الوفد الروسي جنيف للمشاركة في محادثات أوكرانيا    اليوم.. انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية بشأن النووي في جنيف    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ عملية عسكرية في سلفيت    وزيرة التضامن: تقديم مليون وجبة للأشقاء الفلسطينيين فى غزة خلال رمضان    واشنطن: حجم طلبات شراء الأسلحة الأمريكية بلغ 900 مليار دولار    الزمالك يسعى للتأهل إلى دور الثمانية في كأس مصر على حساب سيراميكا    موعد محاكمة عاطل متهم بإحراز البودر المخدر في الشرابية    دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان اليوم    الثقافة تبحث مع اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي تعزيز التعاون الثقافي والإعلامي    الرئيس الكيني: نسعى لتعزيز شراكتنا القوية مع مصر في التجارة والاستثمار والتصنيع    حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب    ضبط سيدة متهمة بفرض «إتاوة» على سائق سيارة ميكروباص بأحد الطرق في الإسكندرية    نائب الشيوخ بالمنيا يطالب بتحديث تسعير العلاج على نفقة الدولة لضمان الاستدامة الصحية    تامر أمين لجمهور الأهلي بعد مباراة الجيش الملكي: العقل يقول أعمل حاجة تفيد فريقي مش الخصم    بتوقيع عزيز الشافعي«إخوات» تشعل المشاعر قبل العرض.. أغنية "أولاد الراعي" تروي وجع الفراق ولمّة الدم بصوت إبراهيم الحكمي    الصحة: إنهاء معاناة 3 ملايين مريض ضمن مبادرة قوائم الانتظار بتكلفة 31 مليار جنيه خلال 7 سنوات    الرجفة ليست مقياسا، 4 علامات تحذيرية مبكرة لمرض باركنسون    تصريحات عاجلة ل ترامب وقرارات بشأن "مجلس السلام فى غزة" وتايوان.. فيديو    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الثلاثاء 17فبراير    الإفتاء: التهنئة بقدوم شهر رمضان جائزة ولا حرج فيها    دعاء الفجر.. أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    حقيقة اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعاقد مع يورجن كلوب    «إي آند مصر» تختتم مشاركتها في قمة AI Everything 2026 بريادة التحول نحو تطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع    الجمال القابضة وLectrobar توقعان اتفاقية شراكة في مجال أنظمة الباص واي    إحالة عامل للجنايات بتهمة إنهاء حياة زوجته حرقًا في الإسكندرية    محافظ أسوان الجديد: الملف السياحي على رأس أولوياتنا خلال المرحلة الحالية    وزير الخارجية: مصر حققت ما لم تحققه أي دولة أخرى في 10 سنوات باستثمارات 600 مليار دولار في البنية التحتية    عمرو سعد يتكفل ب30 غارمًا وغارمة ب10 ملايين جنيه تزامنًا مع مسلسله «إفراج»    رئيس رابطة الأندية: لم نتلقَّ برنامجًا للمنتخب المشارك في كأس العرب    ضبط «صيدلي» انتحل صفة طبيب بشري بسوهاج    لماذا لم يشارك محمد رمضان في سباق الدراما بعد جعفر العمدة؟.. ناقد فني يوضح    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    وليد دعبس يدعو لاجتماع طارئ بسبب أزمة التحكيم: الأندية تُنفق الملايين وحقوقها تُهدر    طريقة عمل الأرز المقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية    الأندية المتأهلة إلى دور ال16 بدوري أبطال آسيا للنخبة    جوان جارسيا: هدف تقدم جيرونا كان من مخالفة ولكن    السيطرة على حريق هائل بمخزن قطع غيار سيارات أسفل عقار سكني في بنها | صور    أمانة طاقم إسعاف.. "عادل وأسامة" أعادوا 370 ألف جنيه لمصاب بحادث بالبحيرة    الباحثة هاجر سيد أمين تحصل على درجة الماجستير بتقدير امتياز عن دراسة الأمثال الشعبية    جمال شقرة يدعو زاهي حواس إلى مناظرة علنية حول ثورة 23 يوليو وتاريخ مصر الحديث    أشرف داري يكشف عن شرطه الوحيد للرحيل عن الأهلي    جراحة مجهرية ببنها تنقذ رضيعاً من عيب خلقي بالمريء    أين تحفة برلين السينمائية؟.. تساؤلات مشروعة حول برمجة أفلام المسابقة الرسمية بالدورة ال76.. الجمهور ينتظر بشغف وتعطش رغم برودة الطقس فى ظل تراجع مستوى الأعمال المقدمة    بعد نهار حار.. انخفاض فى درجات الحرارة بمحافظة بورسعيد.. فيديو    أنوار وزينة رمضان.. فرحة أهالى بورسعيد بقرب حلول شهر رمضان.. فيديو    أخبار مصر اليوم: السيسي يشهد أداء المحافظين الجدد اليمين الدستورية.. رئيس الوزراء يستعرض أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية.. الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجات الحرارة    جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك في ملتقى الشراكات التعليمية الدولية بالقاهرة    رئيس جامعة المنوفية يهنئ اللواء إبراهيم أبو ليمون بتوليه محافظ بورسعيد ويشيد بإنجازاته    حركة المحافظين الجديدة.. من هو علاء عبد المعطي محافظ الغربية الجديد؟    ذات يوم.. 16 فبراير 1955..الدكتور طه حسين يكشف للشاعر كامل الشناوى عن مشاعره أثناء طوافه حول الكعبة بمكة ووقوفه أمام قبر الرسول عليه السلام فى المدينة المنورة    عاجل- الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى
صحيفة مرشح الرئاسة الجنائية
نشر في الوفد يوم 02 - 02 - 2014

قبل أن نتناول اشتراط مشروع قانون انتخابات الرئاسة بإلزام المرشح بتقديم صحيفة الحالة الجنائية، نكرر ما سبق وقلناه بالأمس عما أعلنه بعض القانونيين بتعارض ما جاء بالمادة 141 بالدستور، مع ما جاء بالمادة الأولى من مشروع قانون انتخابات الرئاسة، حيث أكد البعض أن المادة الدستورية لم تشترط أن يكون المرشح للرئاسة حاصلا على مؤهل عال، بل إن المادة لم تذكر أية شهادة تعليمية، واشتراط المادة الأولى بمشروع القانون حصوله على المؤهل العالى يعد تعارضا مع الدستور.
وقد وضحنا بالأمس أن هذا الرأي لا يستند لأي حجة تقويه، وربما يركن إلى تفسيرات ضعيفة، حيث إن منصب الرئاسة يعد من الوظائف الحكومية، ويخضع في مجمله إلى قوانين الدولة، فيطبق عليه جميع المميزات التي كفلها القانون للعاملين بالحكومة، المرتب الشهري، والعلاوات، والمنح، والعلاوات الاستثنائية، والضرائب والتأمينات، والإجازات المرضية والاعتيادية والسنوية، حتى في التقاعد، عندما تنتهي مدة الرئاسة يتقاعد من كان يشغل المنصب ويصرف له معاش، والقانون لا يسمح له بالعودة مرة أخرى إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل ترشحه لمنصب الرئاسة.
بالنسبة لعضو البرلمان، وهو يأتى أيضا عن طريق الانتخاب، فالوضع يختلف تماما، حيث إن القانون سمح له أن يحتفظ بوظيفته طوال فترة حمله عضوية البرلمان، كما سمح له بالعودة لهذا العمل مرة أخرى بعد انتفاء صفة العضوية عنه، كما أن القانون صنف الأموال التى يصرفها من المجلس فى بند مكافأة بدل حضور الجلسات، وهذه المكافأة لا تخضع لقانون العاملين بالدولة لأنها غير ثابتة، وترتبط بحضور الجلسات.
من هنا يمكننا التمييز فى الشروط المطلوبة فى المرشح للرئاسة والمرشح للبرلمان بما يتوافق ونوع كل منها، خاصة ان مادة الدستور سمحت بهذا، حيث منحت المشرع حرية وضع الشروط المناسبة، فالدساتير تذكر المبادئ العامة، والقوانين تفصل هذه المبادئ، وهو ما يعنى أن قانون انتخابات الرئاسة لا يتبع بحال قانون الانتخابات البرلمانية، ويجب أن نفصل تشريعيا بين القانونين لاختلاف طبيعة مهام كل منهما، إلا فيما يشار إليه من مواد، والأحوط ان يصدر قانون مباشرة حقوق سياسية في بابين، الأول يتضمن الانتخابات الرئاسية، والثاني الانتخابات البرلمانية والمحليات، يسبقهما بعض البنود التي تطبق بشكل عام، ويمكننا ان نخص كلا منهما بالشروط التي تتناسب والموقع الذي يشغله، على سبيل المثال يمكننا ان نضيف لمنصب الرئاسة شروطا: إجادة اللغة الإنجليزية، واستخدام الكمبيوتر وغيرهما مما يساعد فى نجاحه بوظيفته.
بالنسبة لشرط تقديم صحيفة الحالة الجنائية، وإن كان إضافة فعلية لمشروع القانون، فهو لا يمنع ترشح أصحاب السابقة الأولى لعدم اشتراط المشرع ما يمنع هذا، ونذكر أن القانون قد سمح لمن رد اعتباره بالترشح لمنصب الرئاسة ولعضوية البرلمان، وهو ما يتيح الفرصة للقواد والمرتشي والمزور والحرامى وتاجر المخدرات والقاتل والمتحرش والإرهابي وقاطع الطريق بالترشح والفوز بمنصب الرئاسة أو عضوية البرلمان.
المفترض أن يشترط المشرع حسن السير والسمعة، ويحظر أصحاب السابقة الأولى من الترشح حتى لو حصل على رد اعتباره، وهذا ما تم العمل به فى سلطنة عمان مؤخرا حيث صدر مرسوم بقانون العام الماضى بمنع الحاصلين على رد الاعتبار من الترشح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.