قال الدكتور محمد إبراهيم منصور ممثل حزب النور السلفى بلجنة الخمسين لتعديل الدستور "إنه توجه ضمن وفد للدعوة السلفية لزيارة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، للاطمئنان على صحته"، موضحًا أن اللقاء الذى انعقد مساء أمس، تناول كيفية تقديم توضيح مميزات الدستور بالنسبة للشعب المصري، وكذا ازالة الشبهات التى تتكرر على لسان البعض حول مواد الدستور، مشيرا إلى أن الدستور حافظ على الهوية الاسلامية. وتابع منصور فى مؤتمر صحفى مع المحررين البرلمانيين بمقر الحزب بالجيزة ان التنسيق مع الأزهر لا يعنى انه سيكون هناك تحرك مشترك خاصة وأن اليات الحزب فى التحرك للتعريف بالدستور تعد اليات شعبية وهى تختلف عن الأزهر باعتباره مؤسسة فى الدولة، لافتا إلى أن المفتى يدعو الناس للخروج فى الاستفتاء دون التوجيه للتصويت بنعم أو بلا. وأشار منصور إلى أن شيخ الأزهر سيناقش مع دار الافتاء ووزارة الاوقاف كيفية دعم الدستور فى الفترة المقبلة. واكد ممثل النور بالخمسين ان هناك عدة شبهات تحيط بمشروع الدستور الذى سيستفتى عليه واولها مواد الهوية، لافتا أنه لابد من توافر ثلاث أمور لكى تكون مواد بالدستور مقبولة وهى "نقاء باب المقومات ووضوح المرجعية الشرعية والموازنة بين الحقوق والحريات وهذا يعنى أن السقف التشريعى يضبط المؤسسات ، أما سقف الحريات فيضبط اداء الافراد وكل ذلك يتحقق من خلال المادة الثانية من الدستور والتى تنص على ان مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع". واوضح منصور ان :"المادة الثانية كافية وباته، واللغط دار حول لفظ "مبادئ" خاصة وأن هذا اللفظ لم يستخدم قبل دستور 71 وبالتالى يحتاج لتفسير بعد استخدامه وتفسيرة يتغير بتغيير المفسر وهو ما حدث باحكام المحكمة الدستورية العليا. ولذلك طرحنا بدائل للكلمة واستقر الأمر على مجموع احكام المحكمة الدستورية العليا جميعها فى تفسير كلمة " مبادئ" وتم النص على ذلك فى ديباجة الدستور، وأحكام المحكمة وخاصة احكام فترة الثمانينات والتى صدر فيها حكمين فى عامى 85 و89 كلها منتظمة فى اطار الا وهو ان هذا يلزم المشرع بالالتجاء الى احكام الشريعة الاسلامية للبحث عن بغيته فيها وعدم الالتجاء الى غيرها فإن لم يجد حكما صحيحا فوسائل استنباط الاحكام الاجتهادية من الشريعة تمكنه من التوصل للاحكام اللازمة". وأضاف أن هذا مشابه للمادة 219 ولكن بوضوح حيث ان نص المادة 219 يخاطب المتخصص أما احكام المحكمة الدستورية فيمكن فهمها من قبل المواطن العادي. أما فى الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى فترة التسعينيات وخاصة فى الحكم الصادر عام 96 فسقط منه الاشارة الى الأمور المجمع عليها فى الشريعة وركز فقط على المور قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وهو ما يوحى أن ما بعد المور القطعية يخرج من التفسير.