اسعار اللحوم اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    السيسى يوجه بتوفير حوافز و تيسيرات لمستثمرى قطاعات البترول والغاز والتعدين    عاجل- الأمم المتحدة: 16 ألفًا و500 مريض بحاجة لرعاية طبية عاجلة خارج قطاع غزة    تصعيد قاسٍ في أوكرانيا... مسيّرات وصواريخ "كينجال" ومعارك برّية متواصلة    «متذيل الدرجة الثانية» بلدية المحلة يتحدى الزمالك في كأس مصر    ضبط 15 شخصًا لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول    موجة برد قوية تضرب مصر الأسبوع الحالي وتحذر الأرصاد المواطنين    تأجيل محاكمة المتهمة بتشويه وجه خطيبة طليقها بمصر القديمة ل20 نوفمبر    أحمد مالك: لم أعد متعطشا للسينما العالمية    الأعلى للثقافة: الحجز المسبق ينظم دخول المتحف الكبير ويضمن تجربة منظمة للزوار    عروض فنية وإبداعية للأطفال في ختام مشروع أهل مصر بالإسماعيلية    قافلة تنموية شاملة من جامعة القاهرة لقرية أم خنان بالحوامدية    مؤتمر جماهيري حاشد ل«حماة الوطن» بالدقهلية لدعم مرشحه في النواب 2025 | فيديو    فيريرا يغادر القاهرة بعد فشل مفاوضات الزمالك واتجاه لشكوى النادى فى فيفا    كاف يخطر بيراميدز بموعد وحكام مباراة ريفرز النيجيري فى دوري الأبطال    الموسيقار هاني مهنا يتعرض لأزمة صحية    محافظ أسوان يتابع الحالة الصحية لمصابى حادث إنقلاب أتوبيس الطلاب    المدير التنفيذي للهيئة: التأمين الصحي الشامل يغطي أكثر من 5 ملايين مواطن    الصحة العالمية: 900 وفاة في غزة بسبب تأخر الإجلاء الطبي    محافظ الجيزة يُطلق المهرجان الرياضي الأول للكيانات الشبابية    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    التعليم العالى تقرر إلغاء زيادة رسوم الخدمات لطلاب المعاهد الفنية.. تفاصيل    اتصال هاتفي بين وزير خارجية مصر ونظيره الباكستاني    وزيرة التنمية المحلية تفتتح أول مجزر متنقل في مصر بطاقة 100 رأس يوميا    بتكوين تمحو معظم مكاسب 2025 وتهبط دون 95 ألف دولار    استمرار رفع درجة الاستعداد القصوي للتعامل مع الطقس الغير مستقر بمطروح    انخفاض ملحوظ فى أسعار الطماطم بأسواق الأقصر اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    لاعب دورتموند يسعى للانتقال للدوري السعودي    معاش شهر ديسمبر 2025.. اعرف الموعد ومنافذ الصرف    «التخطيط» تطبق التصويت الإلكتروني في انتخابات مجلس إدارة نادي هليوبوليس    عمرو سعد يكشف تطورات الحالة الصحية لشقيقه أحمد بعد حادث العين السخنة    «الطفولة والأمومة» يتدخل لإنقاذ طفلة من الاستغلال في التسول بالإسماعيلية    «حكايات من الصين المتطورة: لقاء مع جوان هو» في أيام القاهرة لصناعة السينما| اليوم    لو مريض سكر.. كيف تنظم مواعيد دواءك ووجباتك؟    تجديد الاعتماد للمركز الدولي للتدريب بتمريض أسيوط من الجمعية الأمريكية للقلب (AHA)    أمريكي يعتدي على شباب مسلمين أثناء الصلاة في ولاية تكساس.. فيديو    في ذكرى وفاته| محمود عبدالعزيز.. ملك الجواسيس    كولومبيا تعلن شراء 17 مقاتلة سويدية لتعزيز قدرتها الدفاعية    الدفاع السورية: تشكيل لجنة تحقيق لتحديد مكان إطلاق الصواريخ على دمشق    عمرو حسام: الشناوي وإمام عاشور الأفضل حاليا.. و"آزارو" كان مرعبا    مدفعية الاحتلال تقصف شرق مدينة غزة ومسيرة تطلق نيرانها شمال القطاع    نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    طرق حماية الأطفال ودعم مناعتهم مع بداية الشتاء    الصين تحذّر رعاياها من السفر إلى اليابان وسط توتر بشأن تايوان    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    جامعة القناة تقدم ندوة حول التوازن النفسي ومهارات التكيف مع المتغيرات بمدرسة الزهور الثانوية    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    في غياب الدوليين.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل عطارة في بولاق الدكرور    حكم شراء سيارة بالتقسيط.. الإفتاء تُجيب    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    باحث في شؤون الأسرة يكشف مخاطر الصداقات غير المنضبطة بين الولد والبنت    جوائز برنامج دولة التلاوة.. 3.5 مليون جنيه الإجمالي (إنفوجراف)    حبس عصابة استدرجت صاحب شركة واستولت على أمواله بالقاهرة    زعيم الثغر يحسم تأهله لنهائي دوري المرتبط لكرة السلة    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة تحليلية مبسطة لدستور 2013
نشر في الوفد يوم 17 - 12 - 2013

أكد الناشط السياسى سامر محمد كامل أن هناك حالة من الارتباك فى الشارع المصرى والتي قد يتوه معها المواطن العادي البسيط أو تصيبه بالإلتباس والحيرة، ولهذا يجب أن نقدم تصورًا عن البنيان الكامن خلف هذه المواد السبع والأربعين بعد المئتين، بلغة يفهمها المواطنون غير المتخصصين في القانون أو الدستور وغير المطلعين على لغته ودلالاتها.
وأوضح أن ما يقدمه ليس إعادة سرد لمواد الدستور أو بيان مميزاته وعيوبه، إنما هى محاولة ترجمة وقراءة نصوص دستور مصر 2013 كما يمكن أن يستقبلها الإنسان العادي غير المتخصص

** للإختصار اهم المواد التى تهم المواطن

"مادة (277)

- تعديل الدستور يتم بطلب من إما رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء البرلمان.ويعرض الطلب عالبرلمان فإذا وافق الأغلبية على المناقشة ... يتم مناقشةالتعديل. ويشترط موافقة ثلثي المجلس على التعديل ... ثم يعرض بعد ذلك علىالشعب لإستفتاءه.

وفي جميع الأحوال ... لا يجوز تعديل نصوص إعادة إنتخاب رئيس الجمهوريةأو نصوص مباديء الحرية والمساواة في هذا الدستور ... أي أنه مواد الحرياتومدد الرئاسة أصبحت غير قابلة للتعديل- تقريبا فوق دستورية- بأي شكل ...إلا (بالمزيد من الضمانات)

"مادة (226)"

- المحكمة الدستورية تراقب دستورية القوانين الصادرة من البرلمان -تمشيالقوانين مع نصوص الدستور- ولها سلطة تفسير النص التشريعي ... إلخ

"مادة (192)"

- القوانين الصادرة قبل هذا الدستور تظل سارية ... وتلتزم الدولة الدولةبإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور

"مادة(224)"

- مباديء الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع إلخ.

وضع الشريعة سيكون أشبع بحائط صد أخير ضد القوانين ... أي وضعدفاعي وليس وضع هجومي بمعنى لا تطبيق مباشر للشريعة وإنما نوع منالرقابة على القوانين ولكن منضبطة بأحكام الدستور الأخرى خاصة الحريات -الغير قابلة للتعديل- إلخ ومنضبطة أيضا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ...أي أنه تم تحجيم الشريعة وفرض الإجتهاد على الفقيه ليتواكب مع ضوابطالحرية ولجم المتطرفين والمزايدين بالدين.

خطوة للأمام لكن خطورتها أن يأتي حزب ديني للسلطة ويسعى لتطبيق قوانينيدعي أنها من الشريعة خارج إطار التحجيم الذي تم وضع الشريعة داخله بمايفرض علينا أزمة ، Deadlock أو تناقض بين مواد الدستور نفسه ويضعالجميع في حرج بما فيه الازهر الذي هو المرجع الاساسي في العلوم الدينيةوالشئون الإسلامية

- تلتزم الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الإقتصادية إلخ للصعيد وسيناءومطروح والنوبة إلخ ... بمشاركة أهلها خلال 10 سنين من وضع الدستور كذلكإعادة النوبيين إلى مناطقهم الأصلية.

"مادة (236)"

-الدولة تحمي الآثار والتراث الفرعوني والقبطي والإسلامي و البحاروالشواطيء والمحميات الطبيعية ونهر النيل والرقعة الزراعية والثورة السمكيةوقناة السويس وتنميهم وتدعم الفلاح والصياد إلخ ... الإعتداء على الآثاروالإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم

- مباديء شرائع المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيس لتشريعات أحوالهمالشخصية وشئونهم الدينية إلخ ...

"مادة (3)"

- يلزم أول مجلس نواب في أول دورة تشريعية بإصدار قانون تنظيم بناء وترميمالكنائس ...

"مادة (241)"

- لن يتم القبض على اى مواطن إلا بحكم قضائي ويعامل المقبوض عليه بمايحفظ كرامته ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الإتصال بمحاميه وذويه فوراوالتحقيق معه قبل 24 ساعة من القبض عليه.

وللمتهم حق الصمت والسجون تحت الإشراف القضائي.

"مواد (54-56)"

- بقية مواد الحريات كلها رائعة الحقيقة خاصة مواد حرية الرأي والتعبير ...أدعوكم لقرائتها ، فتتعرفوا حقوقكم وتعلموها أولادكم ، هذا سبيل صيانتهاالوحيد.

"مواد (51-93)"

- لي تحفظ واحد فقط ... ألا وهو في حرية الإبداع الفني والأدبي ... في شقجرائم التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراضالأفراد التي قد تتهم بها الأعمال الفنية والأدبية ... قد تستغل بشكل سيءللتقييد على الفنون.

"مادة (67)"

- إلغاء مجلس الشورى.

"مادة (243 و 244)"

- دوره : تشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة والخطط إلخ ... ويمارسالرقابة على الحكومة

"مادة (101)"

- محكمة النقض هي المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسالنواب وتفصل في الطعون في خلال 60 يوم من وصوله إليها ولو حكمتبالبطلان ... تبطل العضوية من تاريخ إبلاغ مجلس النواب بالحكم.

"مادة (107)"

- لامعاملات مالية للعضو مع الدولة طول مدة العضوية. والهدايا النقدية والعينيةللأعضاء تؤول ملكيتها للخزانة العامة للدولة.

"مادة (109)"

- لا يجوز إنتخاب رئيس أو وكيلين للمجلس مدتين متتاليتين.

"مادة (117)"



- الحق اقتراح القوانين على مجلس النواب يكون للرئيس ، مجلس الوزراء وأي عضو في مجلس النواب ولرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أوالإعتراض عليها ويعود الى مجلس النواب لو أقره مرة ثانية بأغلبية الثلثين ...يقر القانون.

"مادة (122 و 123)"

- المجلس يستطيع سحب الثقة من رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم... "مادة (131)"

- رئيس الجمهورية لا يستطيع حل البرلمان إلا بعد إستفتاء الشعب.

"مادة (137)"

سابعا : رئيس الجمهورية :

- لا يجوز لرئيس الجمهورية شغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة ، سنه لايقل عن أربعين سنة ، لاتزيد مدة رئاسته عن مدتين متتاليين

"مادة (140 و141)"

- كي يترشح لرئاسة الجمهورية يلزم : توقيع 20 عضو من أعضاء البرلمان أوتوقيع 25 ألف مواطن من 15 محافظة.

"مادة (142)"

- لامعاملات مالية للرئيس إلا مرتبه فقط والهدايا النقدية والعينية للرئيس تؤولملكيتها للخزانة العامة للدولة.

"مادة (145)"

- الرئيس يكلف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة حسب الإجراءات المتبعةوالرئيس يعين وزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية ...

"مادة 146"

- الرئيس يعلن الطواريء ويعرض الإعلان على البرلمان ولابد من موافقة البرلمانعليه. لمدة 3 أشهر. ولا يتم مدها إلا بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان ... ولا يجوزحل البرلمان أثناء الطواريء. مفيش إستفتاء في الطواريء. أراها منطقية وعملية.

"مادة (154)"

- الرئيس لو أراد أن يستقيل ... فيقدم إستقالته لمجلس النواب لو مفيش يبقىالمحكمة الدستورية. مفيش تنحي وتخلي إلخ تاني.

"مادة (158)"

- أحكام الخيانة العظمى والموانع المؤقتة والدائمة إلخ وإجراءات سحب الثقة منالرئيس .. منطقية ، متوازنة وجيدة.

"مواد (159 - 162)"

ثامنا : الحكومة :

- رئيس الوزراء : نفس شروط الرئيس ماعدا السن : 35 سنة. "مادة (164)"

- الوزراء : مصريون فقط والسن : 30 سنة ولا يجوز الجمع بين عضويةالحكومة وعضوية البرلمان.

"مادة (164)"

- لا معاملات مالية لرئيس الوزراء والوزراء إلا مرتبهم فقط والهدايا النقديةوالعينية لهم تؤول ملكيتها للخزانة العامة للدولة.

"مادة (145)"

- لكل وزارة لابد يكون هناك وكيل دائم يحقق الإستقرار المؤسسي.

"مادة (168)"

- محاكمة رئيس الوزراء والوزراء أثناء عملهم مثل أي مواطن عادي ... ويقفأمام وهو في السلطة.

تاسعا : الإدارة المحلية :

- الدولة تدعم اللامركزية الإدارية والمالية والإقتصادية و الوحدات المحلية لهاموزاناتها المستقلة .

"مادة (176 و 178)"

- المحافظين بالإنتخاب أو التعيين حسب القانون.

- النظام الحالي للإدارة المحلية سيستمر إلى أن يتم تغييره بالتدريج خلال 5سنوات من إقرار الدستور.

"مادة (242)"

- عضو المجلس المحلي بالإنتخاب و الحد الادنى للسن ... 21 سنة وربعالمجلس للشباب تحت 35 سنة وربع للمرأة ونسب ملائمة للمسيحيين والمعاقين.خطوة كويسة لتفريخ قيادات من بداية الخط.

"مادة (180)"

- لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل.

- النائب العام مدة واحدة فقط ويختاره مجلس القضاء الأعلى.

"مادة (189)"

- يلزم مجلس النواب بإصدار قانون في أول خمس سنوات بعد إقرار الدستوربتنظيم قواعد ندب القضاة وإلغاء الندب لغير الجهات القضائية في الدولة إلخ...

عاشرا : الجيش والشرطة :

- مجلسا الدفاع الوطني والأمن القومي ... جيدان و أظن سيصنعون فرقاجوهريا في صناعة القرار المصري مستقبلا.

"مواد (203 و 205)"

- القضاء العسكري : بعد ضمان الحريات و الحقوق و ضبط أجهزة الحكم ، لاأجد مبررا للقلق خاصة أن المادة (204) حصرت الجرائم التي تحال للقاضيالعسكري من المدنيين في الإعتداء على أفراد أثناء تأدية وظائفهم أو معدات أومركبات أو أسرار إلخ.

لو طبق هذا الدستور لا سبيل أصلا للإشتباك بين المدنيين والعسكريين إلا فيحالات الطواريء وهو في هذه الحالة يعمل وفق القانون ...

- الشرطة : هيئة مدنية نظامية إلخ ... وفقا لهذه الحقوق والحريات هل من حقالضباط الملتحين العمل بلحاهم أم لا؟!

طبقا للحريات الواردة بهذا الدستور فالإجابة نعم.

"مادة (207)"

- الإستفتاء وأول إنتخابات لمجلس النواب والرئاسة سيجريها اللجنة العلياللإنتخابات ولجنة الإنتخابات الرئاسية القائمتين من دستور 2012.

"مادة (228)"

- عدلي منصور هو من يحدد الرئاسة أولا أم البرلمان أولا.

"مادة (233)"

- وزير الدفاع يعين بموافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة لمدتين رئاسيتين ...لست معترضا وأدعى للإستقرار وأحفظ للبلد من العبث


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.