أكد الناشط السياسى سامر محمد كامل أن هناك حالة من الارتباك فى الشارع المصرى والتي قد يتوه معها المواطن العادي البسيط أو تصيبه بالإلتباس والحيرة، ولهذا يجب أن نقدم تصورًا عن البنيان الكامن خلف هذه المواد السبع والأربعين بعد المئتين، بلغة يفهمها المواطنون غير المتخصصين في القانون أو الدستور وغير المطلعين على لغته ودلالاتها. وأوضح أن ما يقدمه ليس إعادة سرد لمواد الدستور أو بيان مميزاته وعيوبه، إنما هى محاولة ترجمة وقراءة نصوص دستور مصر 2013 كما يمكن أن يستقبلها الإنسان العادي غير المتخصص
** للإختصار اهم المواد التى تهم المواطن
"مادة (277)
- تعديل الدستور يتم بطلب من إما رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء البرلمان.ويعرض الطلب عالبرلمان فإذا وافق الأغلبية على المناقشة ... يتم مناقشةالتعديل. ويشترط موافقة ثلثي المجلس على التعديل ... ثم يعرض بعد ذلك علىالشعب لإستفتاءه.
وفي جميع الأحوال ... لا يجوز تعديل نصوص إعادة إنتخاب رئيس الجمهوريةأو نصوص مباديء الحرية والمساواة في هذا الدستور ... أي أنه مواد الحرياتومدد الرئاسة أصبحت غير قابلة للتعديل- تقريبا فوق دستورية- بأي شكل ...إلا (بالمزيد من الضمانات)
"مادة (226)"
- المحكمة الدستورية تراقب دستورية القوانين الصادرة من البرلمان -تمشيالقوانين مع نصوص الدستور- ولها سلطة تفسير النص التشريعي ... إلخ
"مادة (192)"
- القوانين الصادرة قبل هذا الدستور تظل سارية ... وتلتزم الدولة الدولةبإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور
"مادة(224)"
- مباديء الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع إلخ.
وضع الشريعة سيكون أشبع بحائط صد أخير ضد القوانين ... أي وضعدفاعي وليس وضع هجومي بمعنى لا تطبيق مباشر للشريعة وإنما نوع منالرقابة على القوانين ولكن منضبطة بأحكام الدستور الأخرى خاصة الحريات -الغير قابلة للتعديل- إلخ ومنضبطة أيضا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ...أي أنه تم تحجيم الشريعة وفرض الإجتهاد على الفقيه ليتواكب مع ضوابطالحرية ولجم المتطرفين والمزايدين بالدين.
خطوة للأمام لكن خطورتها أن يأتي حزب ديني للسلطة ويسعى لتطبيق قوانينيدعي أنها من الشريعة خارج إطار التحجيم الذي تم وضع الشريعة داخله بمايفرض علينا أزمة ، Deadlock أو تناقض بين مواد الدستور نفسه ويضعالجميع في حرج بما فيه الازهر الذي هو المرجع الاساسي في العلوم الدينيةوالشئون الإسلامية
- تلتزم الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الإقتصادية إلخ للصعيد وسيناءومطروح والنوبة إلخ ... بمشاركة أهلها خلال 10 سنين من وضع الدستور كذلكإعادة النوبيين إلى مناطقهم الأصلية.
"مادة (236)"
-الدولة تحمي الآثار والتراث الفرعوني والقبطي والإسلامي و البحاروالشواطيء والمحميات الطبيعية ونهر النيل والرقعة الزراعية والثورة السمكيةوقناة السويس وتنميهم وتدعم الفلاح والصياد إلخ ... الإعتداء على الآثاروالإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم
- مباديء شرائع المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيس لتشريعات أحوالهمالشخصية وشئونهم الدينية إلخ ...
"مادة (3)"
- يلزم أول مجلس نواب في أول دورة تشريعية بإصدار قانون تنظيم بناء وترميمالكنائس ...
"مادة (241)"
- لن يتم القبض على اى مواطن إلا بحكم قضائي ويعامل المقبوض عليه بمايحفظ كرامته ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الإتصال بمحاميه وذويه فوراوالتحقيق معه قبل 24 ساعة من القبض عليه.
وللمتهم حق الصمت والسجون تحت الإشراف القضائي.
"مواد (54-56)"
- بقية مواد الحريات كلها رائعة الحقيقة خاصة مواد حرية الرأي والتعبير ...أدعوكم لقرائتها ، فتتعرفوا حقوقكم وتعلموها أولادكم ، هذا سبيل صيانتهاالوحيد.
"مواد (51-93)"
- لي تحفظ واحد فقط ... ألا وهو في حرية الإبداع الفني والأدبي ... في شقجرائم التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراضالأفراد التي قد تتهم بها الأعمال الفنية والأدبية ... قد تستغل بشكل سيءللتقييد على الفنون.
"مادة (67)"
- إلغاء مجلس الشورى.
"مادة (243 و 244)"
- دوره : تشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة والخطط إلخ ... ويمارسالرقابة على الحكومة
"مادة (101)"
- محكمة النقض هي المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسالنواب وتفصل في الطعون في خلال 60 يوم من وصوله إليها ولو حكمتبالبطلان ... تبطل العضوية من تاريخ إبلاغ مجلس النواب بالحكم.
"مادة (107)"
- لامعاملات مالية للعضو مع الدولة طول مدة العضوية. والهدايا النقدية والعينيةللأعضاء تؤول ملكيتها للخزانة العامة للدولة.
"مادة (109)"
- لا يجوز إنتخاب رئيس أو وكيلين للمجلس مدتين متتاليتين.
"مادة (117)"
- الحق اقتراح القوانين على مجلس النواب يكون للرئيس ، مجلس الوزراء وأي عضو في مجلس النواب ولرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أوالإعتراض عليها ويعود الى مجلس النواب لو أقره مرة ثانية بأغلبية الثلثين ...يقر القانون.
"مادة (122 و 123)"
- المجلس يستطيع سحب الثقة من رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم... "مادة (131)"
- رئيس الجمهورية لا يستطيع حل البرلمان إلا بعد إستفتاء الشعب.
"مادة (137)"
سابعا : رئيس الجمهورية :
- لا يجوز لرئيس الجمهورية شغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة ، سنه لايقل عن أربعين سنة ، لاتزيد مدة رئاسته عن مدتين متتاليين
"مادة (140 و141)"
- كي يترشح لرئاسة الجمهورية يلزم : توقيع 20 عضو من أعضاء البرلمان أوتوقيع 25 ألف مواطن من 15 محافظة.
"مادة (142)"
- لامعاملات مالية للرئيس إلا مرتبه فقط والهدايا النقدية والعينية للرئيس تؤولملكيتها للخزانة العامة للدولة.
"مادة (145)"
- الرئيس يكلف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة حسب الإجراءات المتبعةوالرئيس يعين وزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية ...
"مادة 146"
- الرئيس يعلن الطواريء ويعرض الإعلان على البرلمان ولابد من موافقة البرلمانعليه. لمدة 3 أشهر. ولا يتم مدها إلا بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان ... ولا يجوزحل البرلمان أثناء الطواريء. مفيش إستفتاء في الطواريء. أراها منطقية وعملية.
"مادة (154)"
- الرئيس لو أراد أن يستقيل ... فيقدم إستقالته لمجلس النواب لو مفيش يبقىالمحكمة الدستورية. مفيش تنحي وتخلي إلخ تاني.
- رئيس الوزراء : نفس شروط الرئيس ماعدا السن : 35 سنة. "مادة (164)"
- الوزراء : مصريون فقط والسن : 30 سنة ولا يجوز الجمع بين عضويةالحكومة وعضوية البرلمان.
"مادة (164)"
- لا معاملات مالية لرئيس الوزراء والوزراء إلا مرتبهم فقط والهدايا النقديةوالعينية لهم تؤول ملكيتها للخزانة العامة للدولة.
"مادة (145)"
- لكل وزارة لابد يكون هناك وكيل دائم يحقق الإستقرار المؤسسي.
"مادة (168)"
- محاكمة رئيس الوزراء والوزراء أثناء عملهم مثل أي مواطن عادي ... ويقفأمام وهو في السلطة.
تاسعا : الإدارة المحلية :
- الدولة تدعم اللامركزية الإدارية والمالية والإقتصادية و الوحدات المحلية لهاموزاناتها المستقلة .
"مادة (176 و 178)"
- المحافظين بالإنتخاب أو التعيين حسب القانون.
- النظام الحالي للإدارة المحلية سيستمر إلى أن يتم تغييره بالتدريج خلال 5سنوات من إقرار الدستور.
"مادة (242)"
- عضو المجلس المحلي بالإنتخاب و الحد الادنى للسن ... 21 سنة وربعالمجلس للشباب تحت 35 سنة وربع للمرأة ونسب ملائمة للمسيحيين والمعاقين.خطوة كويسة لتفريخ قيادات من بداية الخط.
"مادة (180)"
- لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل.
- النائب العام مدة واحدة فقط ويختاره مجلس القضاء الأعلى.
"مادة (189)"
- يلزم مجلس النواب بإصدار قانون في أول خمس سنوات بعد إقرار الدستوربتنظيم قواعد ندب القضاة وإلغاء الندب لغير الجهات القضائية في الدولة إلخ...
عاشرا : الجيش والشرطة :
- مجلسا الدفاع الوطني والأمن القومي ... جيدان و أظن سيصنعون فرقاجوهريا في صناعة القرار المصري مستقبلا.
"مواد (203 و 205)"
- القضاء العسكري : بعد ضمان الحريات و الحقوق و ضبط أجهزة الحكم ، لاأجد مبررا للقلق خاصة أن المادة (204) حصرت الجرائم التي تحال للقاضيالعسكري من المدنيين في الإعتداء على أفراد أثناء تأدية وظائفهم أو معدات أومركبات أو أسرار إلخ.
لو طبق هذا الدستور لا سبيل أصلا للإشتباك بين المدنيين والعسكريين إلا فيحالات الطواريء وهو في هذه الحالة يعمل وفق القانون ...
- الشرطة : هيئة مدنية نظامية إلخ ... وفقا لهذه الحقوق والحريات هل من حقالضباط الملتحين العمل بلحاهم أم لا؟!
طبقا للحريات الواردة بهذا الدستور فالإجابة نعم.
"مادة (207)"
- الإستفتاء وأول إنتخابات لمجلس النواب والرئاسة سيجريها اللجنة العلياللإنتخابات ولجنة الإنتخابات الرئاسية القائمتين من دستور 2012.
"مادة (228)"
- عدلي منصور هو من يحدد الرئاسة أولا أم البرلمان أولا.
"مادة (233)"
- وزير الدفاع يعين بموافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة لمدتين رئاسيتين ...لست معترضا وأدعى للإستقرار وأحفظ للبلد من العبث