المصري اليوم: القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة    سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025    سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 29-7-2025 فى المنوفية.. الفراخ البيضاء ب 76 جنيه    وزير الري يتابع أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء وموقف إعداد خطة لإدارة وصيانة محطات الرفع بمصر    بسبب السياسات الإسرائيلية المتطرفة.. هولندا تحظر دخول بن غفير وسموتريتش لأراضيها    ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار فى نيويورك ل5 أشخاص بينهم ضابط شرطة    وزير الخارجية يؤكد أهمية تكثيف الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها الصارخة    ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضى بمقاطعة شمالى الصين إلى 8 قتلى    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج الدراسات القانونية باللغة الفرنسية ب "حقوق حلوان"    الكشف عن شرط الأهلي للموافقة على رحيل عبدالقادر    اليوم.. الأهلي يواجه إنبي وديًا    طقس كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 29-7-2025.. ارتفاع نسبة الرطوبة    للطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. طريقة دفع رسوم الاختبار    وزير العمل: التعليم الفني يشهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة بتعاون وجهود ملحوظة من القطاع الخاص    وزير العمل يشارك في حفل تخرج الدفعة الرابعة لطلاب مدرسة السويدي للتكنولوجيا    حملة 100 يوم صحة تقدم 19 مليونا و253 ألف خدمة طبية مجانية خلال 13 يوما    وزير التنمية المحلية: شركاء التنمية حليف قوي في دفع العمل البيئي والمناخي في مصر    نقيب المهندسين ل طلاب الثانوية العامة: احذروا من الالتحاق بمعاهد غير معتمدة.. لن نقيد خريجيها    بيان جديد من الكهرباء بشأن «أعطال الجيزة»    رئيس اتحاد طنجة: عبد الحميد معالي اختار الانضمام إلى الزمالك عن أندية أوروبا    كريم رمزي يعلق على ستوري عبد القادر.. ويفجر مفاجأة بشأن موقف الزمالك    تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    ترامب: لا أسعى للقاء جين بينج لكني قد أزور الصين تلبية لدعوته    بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة    عاجل.. الشرطة تلقي القبض على رمضان صبحي بعد عودته من تركيا    سميرة صدقي: محمد رمضان وأحمد العوضي مش هيعرفوا يبقوا زي فريد شوقي (فيديو)    العظماء السبعة في دولة التلاوة، خريطة إذاعة القرآن الكريم اليوم الثلاثاء    موعد عرض مسلسل حرب الجبالي الحلقة الأخيرة    رئيس الوزراء البريطاني يعقد اجتماعا طارئا لبحث مسار السلام في غزة    رابط التقديم الإلكتروني ل تنسيق الصف الأول الثانوي 2025.. مرحلة ثانية (الحد الأدني ب 6 محافظات)    تفاصيل القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة (إنفوجراف)    ضياء رشوان: الأصوات المشككة لن تسكت.. والرئيس السيسي قال ما لم يقله أحد من الزعماء العرب    «رجب»: احترام العقود والمراكز القانونية أساس بناء الثقة مع المستثمرين    يوسف معاطي: «سمير غانم بيضحك ودمه خفيف أكتر من عادل إمام»    من «ظلمة» حطام غزة إلى «نور» العلم فى مصر    مرشح الجبهة الوطنية: تمكين الشباب رسالة ثقة من القيادة السياسية    بدء اختبارات مشروع تنمية المواهب بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم    تشييع جثماني طبيبين من الشرقية لقيا مصرعهما في حادث بالقاهرة    وزير الثقافة يشهد العرض المسرحي «حواديت» على مسرح سيد درويش بالإسكندرية    لا تليق بمسيرتي.. سميرة صدقي تكشف سبب رفضها لبعض الأدوار في الدراما    تحت عنوان «إتقان العمل».. أوقاف قنا تعقد 126 قافلة دعوية    في عامها الدراسي الأول.. جامعة الفيوم الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025/2026    «النادي ممكن يتقفل».. رسائل نارية من نصر أبوالحسن لجماهير الإسماعيلي    تشييع جثمانى طبيبين من الشرقية لقيا مصرعهما فى حادث على الدائرى.. صور    قرار مفاجئ من أحمد عبدالقادر بشأن مسيرته مع الأهلي.. إعلامي يكشف التفاصيل    صراع على السلطة في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 29 يوليو    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    لجنة للمرور على اللجان الانتخابية بالدقهلية لبحث جاهزيتها لانتخابات الشيوخ    لها مفعول السحر.. رشة «سماق» على السلطة يوميًا تقضي على التهاب المفاصل وتخفض الكوليسترول.    للحماية من التهاب المرارة.. تعرف على علامات حصوات المرارة المبكرة    بدون تكلفة ومواد ضارة.. أفضل وصفة طبيعية لتبييض الأسنان    جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تُقدم خدماتها الطبية ل 476 مواطناً    مي كساب بإطلالة جديدة باللون الأصفر.. تصميم جذاب يبرز قوامها    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة تحليلية مبسطة لدستور 2013
نشر في الوفد يوم 17 - 12 - 2013

أكد الناشط السياسى سامر محمد كامل أن هناك حالة من الارتباك فى الشارع المصرى والتي قد يتوه معها المواطن العادي البسيط أو تصيبه بالإلتباس والحيرة، ولهذا يجب أن نقدم تصورًا عن البنيان الكامن خلف هذه المواد السبع والأربعين بعد المئتين، بلغة يفهمها المواطنون غير المتخصصين في القانون أو الدستور وغير المطلعين على لغته ودلالاتها.
وأوضح أن ما يقدمه ليس إعادة سرد لمواد الدستور أو بيان مميزاته وعيوبه، إنما هى محاولة ترجمة وقراءة نصوص دستور مصر 2013 كما يمكن أن يستقبلها الإنسان العادي غير المتخصص

** للإختصار اهم المواد التى تهم المواطن

"مادة (277)

- تعديل الدستور يتم بطلب من إما رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء البرلمان.ويعرض الطلب عالبرلمان فإذا وافق الأغلبية على المناقشة ... يتم مناقشةالتعديل. ويشترط موافقة ثلثي المجلس على التعديل ... ثم يعرض بعد ذلك علىالشعب لإستفتاءه.

وفي جميع الأحوال ... لا يجوز تعديل نصوص إعادة إنتخاب رئيس الجمهوريةأو نصوص مباديء الحرية والمساواة في هذا الدستور ... أي أنه مواد الحرياتومدد الرئاسة أصبحت غير قابلة للتعديل- تقريبا فوق دستورية- بأي شكل ...إلا (بالمزيد من الضمانات)

"مادة (226)"

- المحكمة الدستورية تراقب دستورية القوانين الصادرة من البرلمان -تمشيالقوانين مع نصوص الدستور- ولها سلطة تفسير النص التشريعي ... إلخ

"مادة (192)"

- القوانين الصادرة قبل هذا الدستور تظل سارية ... وتلتزم الدولة الدولةبإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور

"مادة(224)"

- مباديء الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع إلخ.

وضع الشريعة سيكون أشبع بحائط صد أخير ضد القوانين ... أي وضعدفاعي وليس وضع هجومي بمعنى لا تطبيق مباشر للشريعة وإنما نوع منالرقابة على القوانين ولكن منضبطة بأحكام الدستور الأخرى خاصة الحريات -الغير قابلة للتعديل- إلخ ومنضبطة أيضا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ...أي أنه تم تحجيم الشريعة وفرض الإجتهاد على الفقيه ليتواكب مع ضوابطالحرية ولجم المتطرفين والمزايدين بالدين.

خطوة للأمام لكن خطورتها أن يأتي حزب ديني للسلطة ويسعى لتطبيق قوانينيدعي أنها من الشريعة خارج إطار التحجيم الذي تم وضع الشريعة داخله بمايفرض علينا أزمة ، Deadlock أو تناقض بين مواد الدستور نفسه ويضعالجميع في حرج بما فيه الازهر الذي هو المرجع الاساسي في العلوم الدينيةوالشئون الإسلامية

- تلتزم الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الإقتصادية إلخ للصعيد وسيناءومطروح والنوبة إلخ ... بمشاركة أهلها خلال 10 سنين من وضع الدستور كذلكإعادة النوبيين إلى مناطقهم الأصلية.

"مادة (236)"

-الدولة تحمي الآثار والتراث الفرعوني والقبطي والإسلامي و البحاروالشواطيء والمحميات الطبيعية ونهر النيل والرقعة الزراعية والثورة السمكيةوقناة السويس وتنميهم وتدعم الفلاح والصياد إلخ ... الإعتداء على الآثاروالإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم

- مباديء شرائع المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيس لتشريعات أحوالهمالشخصية وشئونهم الدينية إلخ ...

"مادة (3)"

- يلزم أول مجلس نواب في أول دورة تشريعية بإصدار قانون تنظيم بناء وترميمالكنائس ...

"مادة (241)"

- لن يتم القبض على اى مواطن إلا بحكم قضائي ويعامل المقبوض عليه بمايحفظ كرامته ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الإتصال بمحاميه وذويه فوراوالتحقيق معه قبل 24 ساعة من القبض عليه.

وللمتهم حق الصمت والسجون تحت الإشراف القضائي.

"مواد (54-56)"

- بقية مواد الحريات كلها رائعة الحقيقة خاصة مواد حرية الرأي والتعبير ...أدعوكم لقرائتها ، فتتعرفوا حقوقكم وتعلموها أولادكم ، هذا سبيل صيانتهاالوحيد.

"مواد (51-93)"

- لي تحفظ واحد فقط ... ألا وهو في حرية الإبداع الفني والأدبي ... في شقجرائم التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراضالأفراد التي قد تتهم بها الأعمال الفنية والأدبية ... قد تستغل بشكل سيءللتقييد على الفنون.

"مادة (67)"

- إلغاء مجلس الشورى.

"مادة (243 و 244)"

- دوره : تشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة والخطط إلخ ... ويمارسالرقابة على الحكومة

"مادة (101)"

- محكمة النقض هي المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسالنواب وتفصل في الطعون في خلال 60 يوم من وصوله إليها ولو حكمتبالبطلان ... تبطل العضوية من تاريخ إبلاغ مجلس النواب بالحكم.

"مادة (107)"

- لامعاملات مالية للعضو مع الدولة طول مدة العضوية. والهدايا النقدية والعينيةللأعضاء تؤول ملكيتها للخزانة العامة للدولة.

"مادة (109)"

- لا يجوز إنتخاب رئيس أو وكيلين للمجلس مدتين متتاليتين.

"مادة (117)"



- الحق اقتراح القوانين على مجلس النواب يكون للرئيس ، مجلس الوزراء وأي عضو في مجلس النواب ولرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أوالإعتراض عليها ويعود الى مجلس النواب لو أقره مرة ثانية بأغلبية الثلثين ...يقر القانون.

"مادة (122 و 123)"

- المجلس يستطيع سحب الثقة من رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم... "مادة (131)"

- رئيس الجمهورية لا يستطيع حل البرلمان إلا بعد إستفتاء الشعب.

"مادة (137)"

سابعا : رئيس الجمهورية :

- لا يجوز لرئيس الجمهورية شغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة ، سنه لايقل عن أربعين سنة ، لاتزيد مدة رئاسته عن مدتين متتاليين

"مادة (140 و141)"

- كي يترشح لرئاسة الجمهورية يلزم : توقيع 20 عضو من أعضاء البرلمان أوتوقيع 25 ألف مواطن من 15 محافظة.

"مادة (142)"

- لامعاملات مالية للرئيس إلا مرتبه فقط والهدايا النقدية والعينية للرئيس تؤولملكيتها للخزانة العامة للدولة.

"مادة (145)"

- الرئيس يكلف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة حسب الإجراءات المتبعةوالرئيس يعين وزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية ...

"مادة 146"

- الرئيس يعلن الطواريء ويعرض الإعلان على البرلمان ولابد من موافقة البرلمانعليه. لمدة 3 أشهر. ولا يتم مدها إلا بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان ... ولا يجوزحل البرلمان أثناء الطواريء. مفيش إستفتاء في الطواريء. أراها منطقية وعملية.

"مادة (154)"

- الرئيس لو أراد أن يستقيل ... فيقدم إستقالته لمجلس النواب لو مفيش يبقىالمحكمة الدستورية. مفيش تنحي وتخلي إلخ تاني.

"مادة (158)"

- أحكام الخيانة العظمى والموانع المؤقتة والدائمة إلخ وإجراءات سحب الثقة منالرئيس .. منطقية ، متوازنة وجيدة.

"مواد (159 - 162)"

ثامنا : الحكومة :

- رئيس الوزراء : نفس شروط الرئيس ماعدا السن : 35 سنة. "مادة (164)"

- الوزراء : مصريون فقط والسن : 30 سنة ولا يجوز الجمع بين عضويةالحكومة وعضوية البرلمان.

"مادة (164)"

- لا معاملات مالية لرئيس الوزراء والوزراء إلا مرتبهم فقط والهدايا النقديةوالعينية لهم تؤول ملكيتها للخزانة العامة للدولة.

"مادة (145)"

- لكل وزارة لابد يكون هناك وكيل دائم يحقق الإستقرار المؤسسي.

"مادة (168)"

- محاكمة رئيس الوزراء والوزراء أثناء عملهم مثل أي مواطن عادي ... ويقفأمام وهو في السلطة.

تاسعا : الإدارة المحلية :

- الدولة تدعم اللامركزية الإدارية والمالية والإقتصادية و الوحدات المحلية لهاموزاناتها المستقلة .

"مادة (176 و 178)"

- المحافظين بالإنتخاب أو التعيين حسب القانون.

- النظام الحالي للإدارة المحلية سيستمر إلى أن يتم تغييره بالتدريج خلال 5سنوات من إقرار الدستور.

"مادة (242)"

- عضو المجلس المحلي بالإنتخاب و الحد الادنى للسن ... 21 سنة وربعالمجلس للشباب تحت 35 سنة وربع للمرأة ونسب ملائمة للمسيحيين والمعاقين.خطوة كويسة لتفريخ قيادات من بداية الخط.

"مادة (180)"

- لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل.

- النائب العام مدة واحدة فقط ويختاره مجلس القضاء الأعلى.

"مادة (189)"

- يلزم مجلس النواب بإصدار قانون في أول خمس سنوات بعد إقرار الدستوربتنظيم قواعد ندب القضاة وإلغاء الندب لغير الجهات القضائية في الدولة إلخ...

عاشرا : الجيش والشرطة :

- مجلسا الدفاع الوطني والأمن القومي ... جيدان و أظن سيصنعون فرقاجوهريا في صناعة القرار المصري مستقبلا.

"مواد (203 و 205)"

- القضاء العسكري : بعد ضمان الحريات و الحقوق و ضبط أجهزة الحكم ، لاأجد مبررا للقلق خاصة أن المادة (204) حصرت الجرائم التي تحال للقاضيالعسكري من المدنيين في الإعتداء على أفراد أثناء تأدية وظائفهم أو معدات أومركبات أو أسرار إلخ.

لو طبق هذا الدستور لا سبيل أصلا للإشتباك بين المدنيين والعسكريين إلا فيحالات الطواريء وهو في هذه الحالة يعمل وفق القانون ...

- الشرطة : هيئة مدنية نظامية إلخ ... وفقا لهذه الحقوق والحريات هل من حقالضباط الملتحين العمل بلحاهم أم لا؟!

طبقا للحريات الواردة بهذا الدستور فالإجابة نعم.

"مادة (207)"

- الإستفتاء وأول إنتخابات لمجلس النواب والرئاسة سيجريها اللجنة العلياللإنتخابات ولجنة الإنتخابات الرئاسية القائمتين من دستور 2012.

"مادة (228)"

- عدلي منصور هو من يحدد الرئاسة أولا أم البرلمان أولا.

"مادة (233)"

- وزير الدفاع يعين بموافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة لمدتين رئاسيتين ...لست معترضا وأدعى للإستقرار وأحفظ للبلد من العبث


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.