انتقد الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، ما يقوم به البعض من إثارة الشكوك حول التعديلات الدستورية وتوجيه اتهامات لاذعة لحزب النور، في إشارة إلى القيادي الإخوان وجدي غنيم، بسبب دعوة برهامي المواطنين للتصويت بنعم خلال المؤتمر الذي عقده أمس الأول الخميس. واستنكر برهامي نسبة البعض تصريحات إلى أبناء وأنصار الدعوة لا تخرج عنهم قائلاً إن أبناء الدعوة والحزب تربوا على فهم مسائل الاجتهاد والنظر في المصالح والمفاسد، لافتاً إلى أن التخوين والتكفير والتضليل والتفسيق مصطلحات لا يستعملها أبناء الدعوة. وتساءل برهامي: كيف يكون إقرار مشروع الدستور طعنة للمشروع الإسلامي وقد حافظ على مواد الهوية؟ مشدداً على أن حزب النور ما دخل لجنة ال50 إلا من أجل هذه المهمة، مؤكدا أن المادة الثانية لم تتغير وكذا مرجعية الأزهر بالنص عليها في المادة 7 والتي تنص على أن الأزهر هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية. وأوضح أن المادة 219 التي كانت تتضمن تفسير مبادئ الشريعة قد وجد بديل لها في الديباجة التي هي جزء من الدستور، مشيراً إلى أن الديباجة نصت على أن تفسير مبادئ الشريعة يلتزم بمجموع أحكام المحكمة الدستورية "وليس حكمًا واحدًا الذي فيه قطعي الثبوت والدلالة معًا"، موضحاً أن من أهم ذلك -مما لم يوضع في أي دستور سابق، حكم سنة 85، الذي ينص على إلزام المشرِّع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية وإلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها وإلزامه بأنه إذا لم يجد حكمًا صريحًا؛ فيلزمه الرجوع إلى مصادر الاجتهاد في الشريعة الإسلامية كما يُلزمه بمراجعة المنظومة القانونية التي استقرت عشرات السنين؛ لكي يغير منها ما يخالف الشريعة، ليوجِد منظومة أخرى قائمة على القرآن والسنة، وأقوال المجتهدين. وأشار إلي أنه تم وُضع حكم سنة 95، وسنة 97، وفيهما النص على مرجعية الإجماع؛ فأصبح ذلك المجموع مع حكم سنة 96 وما بعدها - ملزمًا في التفسير بالمجموع، مع أن حكم سنة 96 ظاهره الالتزام بقواعد الاجتهاد، ويتضمن أيضًا عدم جواز مخالفة المتفق عليه، وإنما يجوز لولي الأمر الأخذ بما يحقق المصلحة في المختلف فيه. وأوضح أن فائدة هذا الحكم الأساسية في بيان ضوابط الاجتهاد، وكل هذا الذي ذكرتُ يُعد تفسيرًا مرضيًا من الناحية العقدية في مسألة الشريعة، وهذا الذي نبحث عنه الآن. وتابع " مادة ضبط الحقوق والحريات مذكور القيد في المادة 5 والتي نصت على أن الدولة تحترم حقوق الإنسان وحرياته على النحو المبين في الدستور وهذا لا يتعارض من المادة الثانية وكذلك المادة 227 في الأحكام العامة التي تنص على أن الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلا لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة". وأشار إلى أن التغيير الحقيقي يحتاج بلا شك إلى تدرج مبني على القدرة والعجز، والمصلحة والمفسدة، ودعوة إلى الله وإصلاح للمجتمع، ولا شك أن الوصول إلى مثل هذا في الدستور -مع فوائد أخرى تُبيَّن في موضعها- من لجنة لا يمكن بحال أن تُنسب إلى إسلاميين "سلفيين أو إخوان" - هو توفيق مِن الله وحده. وأوضح أنه لابد أن ندرك الفرق دائمًا بين الممكن المتاح وبين المطلوب المرجو، وأن نكون ناظرين عند المقارنة بين البدائل المطروحة "لا المثالي المطلق"، ولابد أن ننظر في المآلات والنهايات .