استمعت محكمة النقض برئاسة المستشار فتحى جودة عفيفى وعضوية المستشارين فؤاد نبوى ومحمد سعيد وعثمان متوالى ومحمد عامر وأحمد خليل وسكرتارية محمد على وهشام النبوى ومحمود مغربى فى القضية المعروفة إعلاميا بتسخير جنود الأمن المركزى فى الأراضى والمملوكة لوزير الداخلية بمدينة 6 أكتوبر. وقال دفاع المتهم المكون من فريد الديب ومحمد الجندى وعصام بطاوى وأخرين اليوم أمام محكمة النقض أن هناك 10 أسباب تقدم بها للطعن على الحكم، ومنها الإخلال الجسيم بحق الدفاع ومخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وقصوره فى التسبيب لعدم بيان سائر الأركان القانونية المنسوبة للطاعن علاوة على قصوره فى التسبيب، حيث أنه لم يستجب إلى طلبات الطاعن وقضى فى مسائل فنية بحتة، مما كان يتعين معه إحالة الدعوى إلى مصلحة الخبراء لبيان أوجه اعتراضات الطاعن والتى يظهر عليها نفى حصول الفعل المكون للجريمة واستحالة حدوث الواقعة، كما رواها شهود الإثبات. وأضاف الدفاع أن حكم الطعن خالف القانون باعتماده فى إدانة الطاعن على تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية رغم أن هذه اللجنة خالفت القانون فى تشكيلها واتخذت أسسًا فاسدة ترتب عليها خطأ فى النتيجة التى انتهت إليها، وكان يتعين معه إجادة الطاعن إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى خبراء وزارة العدل باعتبارهم المختصين بمقتضى حكم الطعن وفساده فى الاستدلال لعدم بيان ركن الاختصاص الوظيفى للمتهم الطاعن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومخالفة الحكم لما هو ثابت فى الأوراق من أن شهود الإثبات جميعا أقروا بعدم تلقيهم أيه تعليمات أو أوامر سواء بتحركات سيارات الشرطة أو عمل الجنود من العادلى وأن ما تم إثباته فى دفاتر قوات الأمن هى بنود مزورة، كما اعترف بذلك شاهد الإثبات ضابط قوات الأمن ورغم ذالك اعتمدت المحكمة فى حكمها الطعن على تلك الدفاتر المزورة، ولم يوضح ويبين أقوال شهود الإثبات بل أتى فى عبارات عامة فقط مما يصيبه بالقصور المبطل .