باكستان تعلن استهداف الهند ل3 قواعد جوية بصواريخ    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم بعد انخفاضه في البنوك    المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم لشهر أبريل    د. حسين خالد يكتب: جودة التعليم العالى (2)    ذهب وشقة فاخرة وسيارة مصفحة، كيف تتحول حياة البابا ليو بعد تنصيبه؟    جوجل توافق على دفع أكبر غرامة في تاريخ أمريكا بسبب جمع بيانات المستخدمين دون إذن    الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في احتفالات عيد النصر في موسكو    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    طحالب خضراء تسد الفجوة بنسبة 15%| «الكلوريلا».. مستقبل إنتاج الأعلاف    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    جيش الاحتلال يصيب فلسطينيين بالرصاص الحي بالضفة الغربية    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات السبت 10 مايو 2025    الشقة ب5 جنيهات في الشهر| جراحة دقيقة بالبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    العثور على جثة متفحمة داخل أرض زراعية بمنشأة القناطر    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    «ليه منكبرش النحاس».. تعليق مثير من سيد عبدالحفيظ على أنباء اتفاق الأهلي مع جوميز    «غرفة السياحة» تجمع بيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    حريق ضخم يلتهم مخزن عبوات بلاستيكية بالمنوفية    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    أسخن 48 ساعة في مايو.. بيان مهم بشأن حالة الطقس: هجمة صيفية مبكرة    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    هيثم فاروق يكشف عيب خطير في نجم الزمالك.. ويؤكد: «الأهداف الأخيرة بسببه»    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    ضبط تشكيل عصابي انتحلوا صفة لسرقة المواطنين بعين شمس    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى
مادة صلاح عيسى مكرر
نشر في الوفد يوم 17 - 11 - 2013

لماذا نصر على رفض وضع مادة تحبس الصحفيين والإعلاميين والكتاب والفنانين في الدستور القادم؟، هل لأن الصحفيين والإعلاميين على رأسهم ريشة؟، هل لأننا نسعى إلى صحافة وإعلام بلا أخلاق؟.
الموضوع ببساطة لأن حرية المجتمعات تبدأ من مساحة الحرية المتاحة لوسائل الإعلام، وبدون صحافة حرة يسهل للحاكم أن يقهر شعبه، فتقييد حرية الصحافة والإعلام أو حرية التعبير بشكل عام هى البداية لمولد حاكم فاشى وديكتاتور، وبداية لتشكيل بطانة من الفاسدين والمرتشين وأنصاف المثقفين الذين يقتسمون ثروات ومراكز البلاد فيما بينهم، تقييد حرية الإعلام يعنى ببساطة إقامة الدولة البوليسية أو العسكرية، ونحن بالطبع لم نقم بثورتين(25 يناير و30 يونية) لكى يعيدنا صلاح عيسى وضياء رشوان وتوابعهما إلى النظم الفاشية الديكتاتورية الفاسدة التي خرجنا ضدها.
حرية التعبير التي نتحدث عنها والتي قيدت في المادة 52 من المواد التي اصطنعها المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، لا تقف عند الصحفيين فقط، بل تشمل الفنانين والمذيعين والمعدين والكتاب والسياسيين، بمعنى مبسط: تقييد حرية التعبير فى المقالات، والموضوعات الصحفية، والبرامج التليفزيونية، وفى الندوات، والاجتماعات العامة، وفى المسلسلات، والأفلام، ورسوم الكاريكاتير، والأغاني، والمسرحيات، واللوحات الفنية.
المادة 52، المعروفة بمادة صلاح عيسى، جاءت في الصياغة التالية :».. لا توقع عقوبة سالبة للحريات في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، غير المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن على الأعراض».
حملة العقوبة «السالبة للحريات» بشكل عام تشمل السجن والحبس، والفرق بين العقوبتين يعود لنوع الجريمة، حيث تم تصنيف الجرائم(حسب قانون العقوبات) إلى ثلاثة أنواع، 1 جنايات: وتبدأ فيها العقوبة بالسجن 3 سنوات وحتى المؤبد والإعدام، 2 جنح: والعقوبات فيها الحبس ( بسيط أو مع الشغل )، الغرامة ( التى تزيد علي مائة جنيه) احدهما أو كلاهما معا، 3 المخالفات: وتقتصر فيها العقوبة على الغرامة(راجع مواد 9 : 12 بقانون العقوبات).
الجرائم التي أدرجها صلاح عيسى فى مادته المشئومة(رقم 52) تصنف بالجنايات، والعقوبة بها تبدأ من 3 سنوات وحتى الإعدام:( الإعدام ، السجن المؤبد، السجن المشدد، السجن).
قبل هذه المادة المشئومة كانت جرائم النشر، الموجودة بالقوانين وليس الدستور، فى معظمها تصنف بين الجنح والغرامة، وكانت العقوبات تتراوح بين الحبس من شهور وحتى سنتين أو غرامة مالية أو الغرامة والحبس معا، وهو ما يعنى أن الكاتب اليساري الكبير صلاح عيسى ومجلسه الأعلى للصحافة بالاشتراك مع نقابة الصحفيين بقيادة النقيب ضياء رشوان قد جنوا على حرية التعبير، كيف؟، أولا: مدوا مظلة القيود بحيث شملت كل من يقول رأيه بالكتابة أو التمثيل أو الرسم أو الغناء أو البرامج أو الخطابة أو المحاضرات، ثانيا: غلظوا العقوبة من الجنح إلى الجنايات، وهو ما يترتب عليه من أحكام قد تضيع عمر وحياة الصحفي أو الفنان أو الكاتب أو السياسي أو الإعلامي.
ببساطة الكتابة عن مظاهرة أو مشاجرة أو الحديث عنها فى ندوة او عرضها فى فيلم او مسلسل أو برنامج تليفزيونى، قد تتحول إلى جريمة تحريض أو تأييد على العنف، ويحال الكاتب أو الصحفي أو المذيع أو المخرج أو السياسي أو المصور أو الرسام إلى محكمة الجنايات محبوسا، ولهيئة المحكمة تقدير العقوبة من 3 سنوات وحتى المؤبد.
مبررات الكاتب اليساري الكبير صلاح عيسى وتوابعه فى المجلس الأعلى للصحافة وفى نقابة الصحفيين تتلخص فى القول: إن وضع ثلاث جرائم في الدستور سوف يرفع عن الصحفيين والإعلاميين عقوبات الحبس في 36 مادة بقانون العقوبات والنشر.
وبالطبع هذا المبرر مردود عليه بأن العقوبات الموجودة بالقوانين فى مجملها تصنف تحت خانة الجنح، وعقوبتها تتراوح بين الغرامة والحبس حتى عامين، والجرائم التي أدرجتموها فى الدستور تصنف فى خانة الجنايات، وعقوبتها بين السجن المتوسط والمتشدد والإعدام، فأيهما أرحم وأفضل للحريات وللصحفيين والإعلاميين والفنانين.
ثانيا: القول بأن الثلاث جنايات التي وضعتموها فى الدستور سوف تلغى العقوبات الموجودة فى القوانين هو كلام أقرب للخيال، لأننا حسب رؤيتكم هذه نستطيع أن نكتب ونسب الوزير ورئيس الجمهورية ورجال الأعمال، ونقول لهم: يا كلب، يا حيوان، يا كاو دون أن نعاقب بالحبس، كما نستطيع أن نفشى أسرارا عسكرية هامة، أو ننشر أسرارا تضر بالأمن القومي، أوننشر وثائق فى فترة الحظر القانوني، أو أسرار المخابرات العامة أو العسكرية، أو ننشر صوراً قليلة الأدب، أو نشجع على الدعارة أو الإلحاد أو المثلية، وممكن أن نحرض على قلب نظام الحكم، قد نفعل أكثر من هذا دون عقاب، المواطن البسيط يحال للجنايات ونحن بنص الدستور لا نعاقب سوى بغرامة مالية، وهنا نخل بمبدأ التمييز بين المواطنين الذي حرصتم عليه فى المادة، حيث سيميز الدستور بين المواطنين فى العقوبات.. ربنا يستر على البلد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.