عاجل- سعر الذهب في مصر يتحرك بشكل مفاجئ مع تطورات البورصة العالمية    أسعار الخضروات اليوم الاثنين 27-10-2025 في قنا    استقرار نسبي في أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 27أكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    وزارة الخارجية تستقبل وفدا من رؤساء المجالس التنفيذية لبرامج الأمم المتحدة (صور)    البحرية الأمريكية: المروحيتان المحطمتان فى بحر جنوب الصين سقطتا بفارق 30 دقيقة    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    الاتحاد السكندري يسعى لعبور وادي دجلة للابتعاد عن صراع المراكز الأخيرة    رضا عبد العال: خوان بيزيرا " الحسنة الوحيدة" في تجربة جون إدوارد مع الزمالك.. ومجلس الإدارة "ملوش دور"    النيابة العامة تباشر التحقيق مع متهمين استغلا مشاجرة بالمنيا للتحريض الطائفي    حالة الطقس اليوم الإثنين.. أجواء خريفية على كافة الأنحاء    مصرع شاب بطلقات نارية على يد شقيقه فى قنا    بالأسماء.. 27 مصابًا في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق «الزعفرانة - رأس غارب»    اليوم.. نظر محاكمة 4 متهمين بقضية خلية حدائق القبة    استعدادات تاريخية في قلب القاهرة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير    فريدة سيف النصر تعلن تفاصيل عزاء شقيقها اليوم    بطولة محمد سلام.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «كارثة طبيعية» قبل عرضه الأربعاء    يعرض قريبا، كل ما تريد معرفته عن مسلسل سنجل ماذر فاذر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في محافظة قنا    وجبات عشاء خفيفة لا تسبب زيادة في الوزن    ترامب: أغادر ماليزيا بعد توقيع اتفاقيات تجارية وصفقات للمعادن النادرة    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    التنظيم والإدارة ينتهي من عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة مدير عام بمصلحة الضرائب    بسبب خناقه مخدرات.. تحقيق عاجل مع سيدة قتلت نجلها ببولاق الدكرور    مستند رسمي.. عضو اتحاد الكرة السابق ينشر خطاب إيقاف دونجا في السوبر (صورة)    قوات الدعم السريع السودانية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    شعبة السيارات: الوكلاء يدفعون ثمن المبالغة في الأسعار.. والانخفاضات وصلت إلى 350 ألف جنيه    عاد إليها بعد إصابتها بالسرطان.. الفنان ياسر فرج يروي تفاصيل ابتعاده 5 سنوات لرعاية زوجته الراحلة    «الداخلية» تضبط «دجال» بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    مباريات اليوم الإثنين بمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني «ب»    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    "ديلي تلجراف": لندن تبحث إقامة شراكة نووية مع ألمانيا تحسبًا لتراجع الدعم الأمني الأمريكي    «الموسيقى العربية» يسدل الستار على دورته ال 33    دبابة إسرائيلية تطلق النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان    فنزويلا تندد بتعاون ترينيداد وتوباغو مع الاستخبارات الأمريكية وتحذر من تصعيد في الكاريبي    «التقديم متاح الآن».. رابط التسجيل في وظائف بنك مصر 2025 لخدمة العملاء    التفاصيل الكاملة لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والشروط    وصفة «الميني دوناتس» المثالية لأطفالك في المدرسة    الداخلية تضبط شخصين استغلا مشاجرة بين عائلتين بالمنيا لإثارة الفتنة    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    من هو صاحب الذهب المشتراه من مصروف البيت ملك الزوجة ام الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى
مادة صلاح عيسى مكرر
نشر في الوفد يوم 17 - 11 - 2013

لماذا نصر على رفض وضع مادة تحبس الصحفيين والإعلاميين والكتاب والفنانين في الدستور القادم؟، هل لأن الصحفيين والإعلاميين على رأسهم ريشة؟، هل لأننا نسعى إلى صحافة وإعلام بلا أخلاق؟.
الموضوع ببساطة لأن حرية المجتمعات تبدأ من مساحة الحرية المتاحة لوسائل الإعلام، وبدون صحافة حرة يسهل للحاكم أن يقهر شعبه، فتقييد حرية الصحافة والإعلام أو حرية التعبير بشكل عام هى البداية لمولد حاكم فاشى وديكتاتور، وبداية لتشكيل بطانة من الفاسدين والمرتشين وأنصاف المثقفين الذين يقتسمون ثروات ومراكز البلاد فيما بينهم، تقييد حرية الإعلام يعنى ببساطة إقامة الدولة البوليسية أو العسكرية، ونحن بالطبع لم نقم بثورتين(25 يناير و30 يونية) لكى يعيدنا صلاح عيسى وضياء رشوان وتوابعهما إلى النظم الفاشية الديكتاتورية الفاسدة التي خرجنا ضدها.
حرية التعبير التي نتحدث عنها والتي قيدت في المادة 52 من المواد التي اصطنعها المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، لا تقف عند الصحفيين فقط، بل تشمل الفنانين والمذيعين والمعدين والكتاب والسياسيين، بمعنى مبسط: تقييد حرية التعبير فى المقالات، والموضوعات الصحفية، والبرامج التليفزيونية، وفى الندوات، والاجتماعات العامة، وفى المسلسلات، والأفلام، ورسوم الكاريكاتير، والأغاني، والمسرحيات، واللوحات الفنية.
المادة 52، المعروفة بمادة صلاح عيسى، جاءت في الصياغة التالية :».. لا توقع عقوبة سالبة للحريات في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، غير المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن على الأعراض».
حملة العقوبة «السالبة للحريات» بشكل عام تشمل السجن والحبس، والفرق بين العقوبتين يعود لنوع الجريمة، حيث تم تصنيف الجرائم(حسب قانون العقوبات) إلى ثلاثة أنواع، 1 جنايات: وتبدأ فيها العقوبة بالسجن 3 سنوات وحتى المؤبد والإعدام، 2 جنح: والعقوبات فيها الحبس ( بسيط أو مع الشغل )، الغرامة ( التى تزيد علي مائة جنيه) احدهما أو كلاهما معا، 3 المخالفات: وتقتصر فيها العقوبة على الغرامة(راجع مواد 9 : 12 بقانون العقوبات).
الجرائم التي أدرجها صلاح عيسى فى مادته المشئومة(رقم 52) تصنف بالجنايات، والعقوبة بها تبدأ من 3 سنوات وحتى الإعدام:( الإعدام ، السجن المؤبد، السجن المشدد، السجن).
قبل هذه المادة المشئومة كانت جرائم النشر، الموجودة بالقوانين وليس الدستور، فى معظمها تصنف بين الجنح والغرامة، وكانت العقوبات تتراوح بين الحبس من شهور وحتى سنتين أو غرامة مالية أو الغرامة والحبس معا، وهو ما يعنى أن الكاتب اليساري الكبير صلاح عيسى ومجلسه الأعلى للصحافة بالاشتراك مع نقابة الصحفيين بقيادة النقيب ضياء رشوان قد جنوا على حرية التعبير، كيف؟، أولا: مدوا مظلة القيود بحيث شملت كل من يقول رأيه بالكتابة أو التمثيل أو الرسم أو الغناء أو البرامج أو الخطابة أو المحاضرات، ثانيا: غلظوا العقوبة من الجنح إلى الجنايات، وهو ما يترتب عليه من أحكام قد تضيع عمر وحياة الصحفي أو الفنان أو الكاتب أو السياسي أو الإعلامي.
ببساطة الكتابة عن مظاهرة أو مشاجرة أو الحديث عنها فى ندوة او عرضها فى فيلم او مسلسل أو برنامج تليفزيونى، قد تتحول إلى جريمة تحريض أو تأييد على العنف، ويحال الكاتب أو الصحفي أو المذيع أو المخرج أو السياسي أو المصور أو الرسام إلى محكمة الجنايات محبوسا، ولهيئة المحكمة تقدير العقوبة من 3 سنوات وحتى المؤبد.
مبررات الكاتب اليساري الكبير صلاح عيسى وتوابعه فى المجلس الأعلى للصحافة وفى نقابة الصحفيين تتلخص فى القول: إن وضع ثلاث جرائم في الدستور سوف يرفع عن الصحفيين والإعلاميين عقوبات الحبس في 36 مادة بقانون العقوبات والنشر.
وبالطبع هذا المبرر مردود عليه بأن العقوبات الموجودة بالقوانين فى مجملها تصنف تحت خانة الجنح، وعقوبتها تتراوح بين الغرامة والحبس حتى عامين، والجرائم التي أدرجتموها فى الدستور تصنف فى خانة الجنايات، وعقوبتها بين السجن المتوسط والمتشدد والإعدام، فأيهما أرحم وأفضل للحريات وللصحفيين والإعلاميين والفنانين.
ثانيا: القول بأن الثلاث جنايات التي وضعتموها فى الدستور سوف تلغى العقوبات الموجودة فى القوانين هو كلام أقرب للخيال، لأننا حسب رؤيتكم هذه نستطيع أن نكتب ونسب الوزير ورئيس الجمهورية ورجال الأعمال، ونقول لهم: يا كلب، يا حيوان، يا كاو دون أن نعاقب بالحبس، كما نستطيع أن نفشى أسرارا عسكرية هامة، أو ننشر أسرارا تضر بالأمن القومي، أوننشر وثائق فى فترة الحظر القانوني، أو أسرار المخابرات العامة أو العسكرية، أو ننشر صوراً قليلة الأدب، أو نشجع على الدعارة أو الإلحاد أو المثلية، وممكن أن نحرض على قلب نظام الحكم، قد نفعل أكثر من هذا دون عقاب، المواطن البسيط يحال للجنايات ونحن بنص الدستور لا نعاقب سوى بغرامة مالية، وهنا نخل بمبدأ التمييز بين المواطنين الذي حرصتم عليه فى المادة، حيث سيميز الدستور بين المواطنين فى العقوبات.. ربنا يستر على البلد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.