الداخلية تضبط 3 أشخاص لحثهم الناخبين على التصويت بكفر الزيات    البترول: زيادة فرص التعاون المصري - الأردني في مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين    مصر تؤكد دعمها لجهود إحلال السلام في السودان وترسم خطوطًا حمراء لحماية الأمن القومي ووحدة الدولة    «كاف» يعقد اجتماع تنظيمي لمنتخب مصر قبل انطلاق أمم إفريقيا    استخراج أول جثة لضحايا عقار المنيا المنهار.. وإخلاء المنازل المجاورة    في يومها العالمي.. شيخ الأزهر: شرَّف المولى عز وجل اللغة العربية فاختارها لسانًا لكتابه الخالد    "رجال أعمال إسكندرية" و"حماية المستهلك" يناقشان آليات تلقي الشكاوى وحل النزاعات    القاهرة تشهد انتظام التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب    برلماني: المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية تمثل انتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني    مشرف انتخابات الإسماعيلية: عطل فني وراء تأخر فتح لجنتين بالقنطرة غرب.. والعمل ينتظم بكفاءة    قطع مياه الشرب عن عدة مناطق في الإسكندرية لمدة 20 ساعة    دمياط تشن حربا على الغش وتضرب بيد من حديد    تعرف على موعد التقييم النهائي لطلاب صفوف النقل    طقس الغد.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والصغرى 8 درجات بالقاهرة الجديدة    الداخلية: ضبط 119469 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية    الإحصاء: الصادرات المصرية إلى السودان ترتفع إلى 760.2 مليون دولار    السينما العربية على طريق الأوسكار.. 4 أفلام في القائمة الأولية    أسرة الراحلة نيفين مندور تقصر تلقى واجب العزاء على المقابر    السبكي: مستشفى الكبد والجهاز الهضمي والمناظير نموذج متكامل للرعاية الصحية المتخصصة بالسويس    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة    ترامب يوافق على 10 مليارات دولار أسلحة لتايوان.. والصين تحذر من نتائج عكسية    مصدر بالصحة: استلام 131 شحنة مساعدات لدعم مصابي غزة في المستشفيات المصرية بتكلفة 2 مليار جنيه    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    الصحة اللبنانية: 4 جرحى فى الغارة على الطيبة قضاء مرجعيون    قطر تستضيف مباراة إسبانيا والأرجنتين فى بطولة فيناليسيما 2026    إطلاق مبادرة مصر معاكم لرعاية الأبناء القصر لشهداء وضحايا الحرب والإرهاب    مدرسة النور للمكفوفين ببني سويف ثاني الجمهورية ببطولة ألعاب القوى    كلية العلوم بجامعة قناة السويس تستقبل طلاب مدرسة السادات الثانوية العسكرية    وفد الأهلي في ألمانيا لبحث التعاون مع نادي ريدبول    الترويج لممارسة الدعارة.. التحقيق مع سيدة في الشروق    هل تتازل مصر عن أرص السخنة لصالح قطر؟.. بيان توضيحي هام    نائب محافظ سوهاج.. يفتتح المؤتمر الثالث لمركز القلب والجهاز الهضمي    الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    توروب يشرح خطة الأهلي لعبور سيراميكا في كأس عاصمة مصر    محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الدراسية    ضبط شخص ظهر في فيديو داخل أحد السرادقات بالمعصرة وبحوزته جهاز لاب توب وسط حشود من المواطنين.    عمرو طلعت يفتتح مقر مركز مراقبة الطيف الترددي التابع لتنظيم الاتصالات    «الأمم المتحدة»: تضرر 55 ألف عائلة بسبب الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء القطاع    تكربم 120 طالبا من حفظة القرآن بمدرسة الحاج حداد الثانوية المشتركة بسوهاج    مدن سودانية رئيسية بلا كهرباء عقب قصف بطائرات مسيّرة استهدف محطة طاقة    "الست" خارج الصورة    جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ومباني تعليمية في 6 محافظات    مصرع موظف بشركة السكر وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بنجع حمادي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني    مركز التنمية الشبابية يستعد للبطولة التنشطية لمشروع كابيتانو مصر    تشكيل نابولي المتوقع أمام ميلان في كأس السوبر الإيطالي    الكوكي: الأهلي المرشح الأبرز للدوري وبيراميدز أقرب منافسيه    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    نفي ادعاءات بوجود مخالفات انتخابية بلجنتين بدائرة زفتى بالغربية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى
مادة صلاح عيسى مكرر
نشر في الوفد يوم 17 - 11 - 2013

لماذا نصر على رفض وضع مادة تحبس الصحفيين والإعلاميين والكتاب والفنانين في الدستور القادم؟، هل لأن الصحفيين والإعلاميين على رأسهم ريشة؟، هل لأننا نسعى إلى صحافة وإعلام بلا أخلاق؟.
الموضوع ببساطة لأن حرية المجتمعات تبدأ من مساحة الحرية المتاحة لوسائل الإعلام، وبدون صحافة حرة يسهل للحاكم أن يقهر شعبه، فتقييد حرية الصحافة والإعلام أو حرية التعبير بشكل عام هى البداية لمولد حاكم فاشى وديكتاتور، وبداية لتشكيل بطانة من الفاسدين والمرتشين وأنصاف المثقفين الذين يقتسمون ثروات ومراكز البلاد فيما بينهم، تقييد حرية الإعلام يعنى ببساطة إقامة الدولة البوليسية أو العسكرية، ونحن بالطبع لم نقم بثورتين(25 يناير و30 يونية) لكى يعيدنا صلاح عيسى وضياء رشوان وتوابعهما إلى النظم الفاشية الديكتاتورية الفاسدة التي خرجنا ضدها.
حرية التعبير التي نتحدث عنها والتي قيدت في المادة 52 من المواد التي اصطنعها المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، لا تقف عند الصحفيين فقط، بل تشمل الفنانين والمذيعين والمعدين والكتاب والسياسيين، بمعنى مبسط: تقييد حرية التعبير فى المقالات، والموضوعات الصحفية، والبرامج التليفزيونية، وفى الندوات، والاجتماعات العامة، وفى المسلسلات، والأفلام، ورسوم الكاريكاتير، والأغاني، والمسرحيات، واللوحات الفنية.
المادة 52، المعروفة بمادة صلاح عيسى، جاءت في الصياغة التالية :».. لا توقع عقوبة سالبة للحريات في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، غير المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن على الأعراض».
حملة العقوبة «السالبة للحريات» بشكل عام تشمل السجن والحبس، والفرق بين العقوبتين يعود لنوع الجريمة، حيث تم تصنيف الجرائم(حسب قانون العقوبات) إلى ثلاثة أنواع، 1 جنايات: وتبدأ فيها العقوبة بالسجن 3 سنوات وحتى المؤبد والإعدام، 2 جنح: والعقوبات فيها الحبس ( بسيط أو مع الشغل )، الغرامة ( التى تزيد علي مائة جنيه) احدهما أو كلاهما معا، 3 المخالفات: وتقتصر فيها العقوبة على الغرامة(راجع مواد 9 : 12 بقانون العقوبات).
الجرائم التي أدرجها صلاح عيسى فى مادته المشئومة(رقم 52) تصنف بالجنايات، والعقوبة بها تبدأ من 3 سنوات وحتى الإعدام:( الإعدام ، السجن المؤبد، السجن المشدد، السجن).
قبل هذه المادة المشئومة كانت جرائم النشر، الموجودة بالقوانين وليس الدستور، فى معظمها تصنف بين الجنح والغرامة، وكانت العقوبات تتراوح بين الحبس من شهور وحتى سنتين أو غرامة مالية أو الغرامة والحبس معا، وهو ما يعنى أن الكاتب اليساري الكبير صلاح عيسى ومجلسه الأعلى للصحافة بالاشتراك مع نقابة الصحفيين بقيادة النقيب ضياء رشوان قد جنوا على حرية التعبير، كيف؟، أولا: مدوا مظلة القيود بحيث شملت كل من يقول رأيه بالكتابة أو التمثيل أو الرسم أو الغناء أو البرامج أو الخطابة أو المحاضرات، ثانيا: غلظوا العقوبة من الجنح إلى الجنايات، وهو ما يترتب عليه من أحكام قد تضيع عمر وحياة الصحفي أو الفنان أو الكاتب أو السياسي أو الإعلامي.
ببساطة الكتابة عن مظاهرة أو مشاجرة أو الحديث عنها فى ندوة او عرضها فى فيلم او مسلسل أو برنامج تليفزيونى، قد تتحول إلى جريمة تحريض أو تأييد على العنف، ويحال الكاتب أو الصحفي أو المذيع أو المخرج أو السياسي أو المصور أو الرسام إلى محكمة الجنايات محبوسا، ولهيئة المحكمة تقدير العقوبة من 3 سنوات وحتى المؤبد.
مبررات الكاتب اليساري الكبير صلاح عيسى وتوابعه فى المجلس الأعلى للصحافة وفى نقابة الصحفيين تتلخص فى القول: إن وضع ثلاث جرائم في الدستور سوف يرفع عن الصحفيين والإعلاميين عقوبات الحبس في 36 مادة بقانون العقوبات والنشر.
وبالطبع هذا المبرر مردود عليه بأن العقوبات الموجودة بالقوانين فى مجملها تصنف تحت خانة الجنح، وعقوبتها تتراوح بين الغرامة والحبس حتى عامين، والجرائم التي أدرجتموها فى الدستور تصنف فى خانة الجنايات، وعقوبتها بين السجن المتوسط والمتشدد والإعدام، فأيهما أرحم وأفضل للحريات وللصحفيين والإعلاميين والفنانين.
ثانيا: القول بأن الثلاث جنايات التي وضعتموها فى الدستور سوف تلغى العقوبات الموجودة فى القوانين هو كلام أقرب للخيال، لأننا حسب رؤيتكم هذه نستطيع أن نكتب ونسب الوزير ورئيس الجمهورية ورجال الأعمال، ونقول لهم: يا كلب، يا حيوان، يا كاو دون أن نعاقب بالحبس، كما نستطيع أن نفشى أسرارا عسكرية هامة، أو ننشر أسرارا تضر بالأمن القومي، أوننشر وثائق فى فترة الحظر القانوني، أو أسرار المخابرات العامة أو العسكرية، أو ننشر صوراً قليلة الأدب، أو نشجع على الدعارة أو الإلحاد أو المثلية، وممكن أن نحرض على قلب نظام الحكم، قد نفعل أكثر من هذا دون عقاب، المواطن البسيط يحال للجنايات ونحن بنص الدستور لا نعاقب سوى بغرامة مالية، وهنا نخل بمبدأ التمييز بين المواطنين الذي حرصتم عليه فى المادة، حيث سيميز الدستور بين المواطنين فى العقوبات.. ربنا يستر على البلد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.