تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات ضد المعزول محمد مرسي لإصداره تعليمات لنائب رئيس الهيئة العامة للبترول إلى إرسال كميات جديدة من السولار إلى قطاع غزة . وأشار"صبرى" إلى أن تصدير هذا السولار كان بغرض تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة بالقطاع وإمداد المحطة ب 30 ألف طن سولار إضافة إلى الحصة البترولية المهداة من دويلة قطر والبالغ وزنها 25 ألف طن سولار وأن هذه الشحنات تم توصيلها عبر معبر العوجة بين مصر والكيان الصهيوني ثم تم نقلها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. كما أشار إلى أن كل ذلك تم في ظل ما شهدته البلاد من أزمة طاحنة في البنزين والسولار، وأزمة شديدة في الوقود وتكدسا كبيرا للسيارات داخل المحطات أملاً في الحصول على تموين سياراتهم. وقال إنه في الوقت الذي تشهد فيه العديد من المصانع نقص حاد في السولار مما أدى إلى توقف العمل بالعديد من المصانع التي تقوم بصباغة الأقطان والغزول لمصانع النسيج ، حتى إضطر المزارعون وأصحاب الجرارات الزراعية إلى إستخدام الجراكن في محاولة للحصول على كميات من السولار لتشغيل المعدات والآلات الزراعية. كما أدت هذه الأزمة الخانقة التي تسبب فيها "مرسي" إلى ارتفاع أجور نقل المنتجات الزراعية وتوقف تماما تشغيل طلمبات رفع المياه من الآبار. بخلاف ما شهدته المحافظات من أزمة شديدة في الوقود ، وما شهدته البلاد من ظلام دامس. ومن جانب آخر وعند قيام القوات المسلحة بتدمير الأنفاق الإجرامية في رفح اتضح خلال ذلك أن هناك أحواض للبترول وللسولار يتم تخزينها لتهريبها إلى قطاع غزة. وأضاف "صبرى" فى بلاغه أنه من المعروف أن المنظمة الإرهابية الإجرامية حماس هي منظمة إخوانية وأحد الأجنحة المسلحة التي ساندت وارتكبت العديد من الجرائم التخريبية لمساندة "المعزول" في حكم البلاد والذي تولاه فعلا بالتزوير عقب هروبه من سجن وادي النطرون بعد اقتحامه بمعرفة هذه العناصر الأجنبية الإجرامية من حزب الله وحماس وأن هذا الفعل الإجرامي الذي سلكه مرسي يعرضه للعقاب بالقرار الذي أصدره هو ذاته ، وهو قرار بقانون لتشديد العقوبة على مهربي السلع التموينية أو المواد البترولية أو عمليات الغش التجاري وتضمن القرار بقانون رقم 92 بتاريخ 6 نوفمبر 2012 تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين وشمل القرار الذي أذاعته رئاسة الجمهورية بتاريخ 10/11/2012 بالمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه من اشترى لغير استعماله الشخصي ، ولإعادة بيع مواد تموين أو مواد بترولية موزعة عن طريق شرطات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومحطات خدمة وتموين السيارات وغيرها كما تشمل العقوبة أيضا كل من عهد إليه بتوزيع المواد المشار إليها في مناطق معينة أو على أشخاص معينة وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص. وقدم "صبري" حافظة مستندات التي تؤيد صحة بلاغه وطلب تحقيق الواقعة وتقديم مرسي للمحاكمة الجنائية إعمالاً لأحكام القرار بقانون رقم 92 بتاريخ 6 نوفمبر 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين .