مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 يونيو والقنوات الناقلة    قتيل و4 جرحى حصيلة الهجوم الروسي على أوديسا جنوب أوكرانيا    "والد العريس ضربهم غلط".. إصابة شخصين بطلقات نارية في حفل زفاف بقنا    تحذير عاجل من عبوات "باراسيتامول" بالأسواق، وهيئة الأدوية البريطانية: فيها تلوث قاتل    استقرار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4675 جنيها    بعد المارينز، ترامب يشعل أحداث لوس أنجلوس بدفع 2000 عنصر حرس وطني إضافي    سعر الدولار أمام الجنيه الثلاثاء 10-6-2025 في البنوك    قبل كأس العالم للأندية.. لاعب الأهلي يكشف حقيقة معاناته من إصابة مزمنة    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 10 يوينو 2025    محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بنهر النيل ويوجه بتقديم الدعم الكامل للمتضررين    «شغلوا الكشافات».. إنذار جوي بشأن حالة الطقس اليوم: 3 ساعات حذِرة    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 10 يونيو    مينا مسعود قبل طرح أول أفلامه: أخيرًا حققت حلمي وراجع بلدي وفخور إني مصري وبمثل ثقافتها وتاريخها    الصور الكاملة لحفل «واما» بعد تألقهم ب الساحل الشمالي في عيد الأضحى 2025    نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025 ب الجيزة ب رقم الجلوس (رابط رسمي)    بيروت ودمشق وتحدي الدولة الطبيعية    يوميات أسبوع نكسة 1967 في حياة طبيب شاب    حقك لازم يرجع.. وزير الزراعة يزور مسؤول حماية الأراضي المعتدى عليه ب سوهاج    مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة    ذكريات كأس العالم!    اليوم، عودة البنوك والبورصة للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك    وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بالدقهلية يقدم العزاء لأسرة البطل خالد شوقي عبدالعال    خاص| الدبيكي: نعمل على صياغة اتفاقية دولية لحماية العاملين من المخاطر البيولوجية    ماكرون: الحصار المفروض على دخول المساعدات إلى غزة "فاضح"    القبض على صاحب مطعم شهير بالمنيا بعد تسمم أكثر من 40 شخصًا    «الأرصاد منعتنا من النزول.. وشركة المقاولات حفرت لوحدها».. اعترافات المتهم الخامس في قضية انفجار خط الغاز ب طريق الواحات (خاص)    ترامب: إيران ستشارك في مفاوضات المحتجزين في غزة.. وسنرى ما سيحدث    استشهاد 3 مسعفين وصحفيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    بعد مفاجأة زفافهم ب اليونان.. من هو أحمد زعتر زوج أمينة خليل؟ (صور)    تامر عاشور يشيد بزوجته نانسي نور: قوية وحنونة وتتفهم طبيعة حياتي    حفلين خلال 48 ساعة.. محمد عبده وهاني فرحات يحطمان الأرقام القياسية    الخارجية الإيرانية تعلن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن حول البرنامج النووى    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    رافاييل فيكي يدخل دائرة ترشيحات الزمالك لتولي القيادة الفنية    دوناروما: علاقتنا مع سباليتي تجاوزت حدود كرة القدم.. والمدرب الجديد سيحدد موقفي من شارة القيادة    إمام عاشور: لماذا لا نحلم بالفوز بكأس العالم للأندية؟ نحن أيضًا نملك النجوم والتاريخ    ب"شورت قصير".. أحدث جلسة تصوير جريئة ل دينا فؤاد والجمهور يعلق    ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي.. دار الإفتاء توضح    انقلاب سيارة مواد بترولية بطريق السويس ونجاة السائق    وزير الصحة الأمريكي يُقيل اللجنة الاستشارية للقاحات    أجواء مشحونة بالشائعات.. حظ برج الدلو اليوم 10 يونيو    حاكم كاليفورنيا ينتقد قرار ترامب بنشر المارينز ويصفه ب "المختل"    خط دفاع تحميك من سرطان القولون.. 5 أطعمة غنية بالألياف أبرزها التفاح    سباليتي يعترف: من العدل أن أرحل عن تدريب منتخب إيطاليا    فريق واما يحيي حفلا غنائيا في بورتو السخنة ضمن احتفالات عيد الأضحى    مأساة على شاطئ بقبق بمطروح.. مصرع 10 مصريين وأفارقة في رحلة هجرة غير شرعية قادمة من ليبيا    إجراء 2600 جلسة غسيل كلوي خلال إجازة عيد الأضحى بمحافظة قنا    استقبال 13108 حالة طوارئ بالمستشفيات خلال عيد الأضحى بالمنوفية    أسعار الفراخ والبيض ب الأسواق اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    كيفية إثبات المهنة وتغيير محل الإقامة ب الرقم القومي وجواز السفر    سعر الحديد والأسمنت ب سوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    برلمانية: مصر تستعد للاستحقاقات النيابية وسط تحديات وتوترات إقليمية كبيرة    موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى المبارك .. تعرف عليها    إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميني باص على صحراوي قنا    هل تنتهي مناسك الحج في آخر أيام عيد الأضحى؟    ما حكم صيام الإثنين والخميس إذا وافقا أحد أيام التشريق؟.. عالم أزهري يوضح    دار الإفتاء تنصح شخص يعاني من الكسل في العبادة    دعاء الخروج من مكة.. أفضل كلمات يقولها الحاج في وداع الكعبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ يتهم "المعزول" بتهريب السولار لحماس
نشر في الوفد يوم 29 - 08 - 2013

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات ضد المعزول محمد مرسي لإصداره تعليمات لنائب رئيس الهيئة العامة للبترول إلى إرسال كميات جديدة من السولار إلى قطاع غزة .
وأشار"صبرى" إلى أن تصدير هذا السولار كان بغرض تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة بالقطاع وإمداد المحطة ب 30 ألف طن سولار إضافة إلى الحصة البترولية المهداة من دويلة قطر والبالغ وزنها 25 ألف طن سولار وأن هذه الشحنات تم توصيلها عبر معبر العوجة بين مصر والكيان الصهيوني ثم تم نقلها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
كما أشار إلى أن كل ذلك تم في ظل ما شهدته البلاد من أزمة طاحنة في البنزين والسولار، وأزمة شديدة في الوقود وتكدسا كبيرا للسيارات داخل المحطات أملاً في الحصول على تموين سياراتهم.
وقال إنه في الوقت الذي تشهد فيه العديد من المصانع نقص حاد في السولار مما أدى إلى توقف العمل بالعديد من المصانع التي تقوم بصباغة الأقطان والغزول لمصانع النسيج ، حتى إضطر المزارعون وأصحاب الجرارات الزراعية إلى إستخدام الجراكن في محاولة للحصول على كميات من السولار لتشغيل المعدات والآلات الزراعية.
كما أدت هذه الأزمة الخانقة التي تسبب فيها "مرسي" إلى ارتفاع أجور نقل المنتجات الزراعية وتوقف تماما تشغيل طلمبات رفع المياه من الآبار. بخلاف ما شهدته المحافظات من أزمة شديدة في الوقود ، وما شهدته البلاد من ظلام
دامس. ومن جانب آخر وعند قيام القوات المسلحة بتدمير الأنفاق الإجرامية في رفح اتضح خلال ذلك أن هناك أحواض للبترول وللسولار يتم تخزينها لتهريبها إلى قطاع غزة.
وأضاف "صبرى" فى بلاغه أنه من المعروف أن المنظمة الإرهابية الإجرامية حماس هي منظمة إخوانية وأحد الأجنحة المسلحة التي ساندت وارتكبت العديد من الجرائم التخريبية لمساندة "المعزول" في حكم البلاد والذي تولاه فعلا بالتزوير عقب هروبه من سجن وادي النطرون بعد اقتحامه بمعرفة هذه العناصر الأجنبية الإجرامية من حزب الله وحماس وأن هذا الفعل الإجرامي الذي سلكه مرسي يعرضه للعقاب بالقرار
الذي أصدره هو ذاته ، وهو قرار بقانون لتشديد العقوبة على مهربي السلع التموينية أو المواد البترولية أو عمليات الغش التجاري وتضمن القرار بقانون رقم 92 بتاريخ 6 نوفمبر 2012 تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين وشمل القرار الذي أذاعته رئاسة الجمهورية بتاريخ 10/11/2012 بالمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه من اشترى لغير استعماله الشخصي ، ولإعادة بيع مواد تموين أو مواد بترولية موزعة عن طريق شرطات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات التعاونية
الاستهلاكية ومحطات خدمة وتموين السيارات وغيرها كما تشمل العقوبة أيضا كل من عهد إليه بتوزيع المواد المشار إليها في مناطق معينة أو على أشخاص معينة وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
وقدم "صبري" حافظة مستندات التي تؤيد صحة بلاغه وطلب تحقيق الواقعة وتقديم مرسي للمحاكمة الجنائية إعمالاً لأحكام القرار بقانون رقم 92 بتاريخ 6 نوفمبر 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.