تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ ضد كلاً من باسم عوده وزير التموين السابق وحسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية السابق ذلك أنهما وفي ظل الأزمة الطاحنة التي كانت تشهدها البلاد في القمح وفي رغيف الخبز ونقص مخزون القمح ارتكبا أبشع جريمة في حق الشعب المصري ذلك أنهما شاركا في تهريب الدقيق المدعم والخبز إلى غزة من خلال الأنفاق حيث تم تفويض حزب الحرية والعدالة في الاستيلاء على إنتاج الخبز وخصم حصة منه لصالح جماعة حماس الإرهابية في غزة وثبت أن سبب أزمة الخبز بأنهما كانا يقوما بتهريب نصف إنتاج الخبز إلى قطاع غزة عن طريق حزب الحرية والعدالة الزراع السياسي للإخوان والذي فوضه في استلام حصص المخابز بحجة تسليمه للأهالي في المنازل ، وأنهما كانا يهددا رئيس شعبة المخابز والضغط عليه وإرسال تهديدات له بحبسه وأن عوده اخترع عقود إذعان من طرف واحد لإعطاء مميزات لحكومته الإخوانية وللحرية والعدالة من أجل إجبار أصحاب المخابز على التوقيع وهو يعلم جيدا رفض أصحاب المخابز لهذه العقود وعلى أثر هذا الامتناع قام عوده بخصم الحصص من المخابز كنوع من العقاب وتهريب الدقيق المدعم إلى قطاع غزة وأن عوده فوض حسن البرنس وأعطاه كافة الصلاحيات لجمع أصحاب المخابز بمقر المجلس التنفيذي بالإسكندرية من أجل توجيه تهديدات صريحة لهم بعدم إخراجهم ومعاقبتهم بالحبس الفوري إذا لم يقوموا بالتوقيع على العقود وقد تخوف البعض من أصحاب المخابز وقاموا بالتوقيع وأن حسن البرنس أصدر تعليمات مشددة لقيادات التموين بافتعال محاضر وقضايا وهمية تسهل له خصم حصص الإسناد الزائدة والحصص الأصلية من كل مخبز وتسليمه إلى الوزارة ليتم تجميعه وتهريبه عبر الأنفاق السرية إلى حماس بقطاع غزة وأن عوده والبرنس كانوا يأتون بالبلطجية حاملين الأسلحة البيضاء لإحداث حالة من الفوضى والهرج والمرج أمام المخابز للسيطرة على الإنتاج وتهديد وإرهاب أهالي الإسكندرية ، وعندما تصدى لهم رئيس شعبة مخابز الإسكندرية ومعه أصحاب المخابز توعده عوده والبرنس بالسجن حتى يكون الطريق خاليا أمامهما في تنفيذ مخططهما والمفارقة أن عوده والبرنس بهذا الفعل الإجرامي يخضعا للعقاب بالقرار الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي حيث أن الأخير أصدر قرارا بقانون لتشديد العقوبة على مهربي السلع التموينية أو المواد البترولية أو عمليات الغش التجاري وتضمن القرار بقانون رقم 92 بتاريخ 6 نوفمبر 2012 تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين وشمل القرار الذي أذاعته رئاسة الجمهورية بتاريخ 10/11/2012 بالمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه من اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة بيع مواد تموين أو مواد بترولية موزعة عن طريق شرطات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومحطات خدمة وتموين السيارات وغيرها كما تشمل العقوبة أيضا كل من عهد إليه بتوزيع المواد المشار إليها في مناطق معينة أو على أشخاص معينة وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص