ألمانيا تواجه موجة حارة خلال الأيام المقبلة    مصرع عامل وإصابة 17 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان    دنيا سمير غانم تكشف سبب ترددها في تقديم فوازير رمضان    لهذا السبب.. نجوى كرم تتصدر تريند "جوجل"    الصحة تنظم زيارة لوفد منظمة الحكماء الأممية لتفقد الخدمات المقدمة لمرضى فلسطين بمستشفى العريش العام    درة تنعى الصحفي الفلسطيني أنس الشريف: «جرحهم جرح الإنسانية كلها»    تحرك الدفعة ال 13 من شاحنات المساعدات المصرية إلي معبر كرم أبو سالم    رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الأولى من الدوري اليوم.. ترقب داخل الأهلي والزمالك    «هلاعبك وحقك عليا!».. تعليق ناري من شوبير بشأن رسالة ريبيرو لنجم الأهلي    بعد خروجه من حسابات يانيك فيريرا.. جون إدوارد يتحرك لتسويق نجم الزمالك (تفاصيل)    رابط نتيجة المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025 عبر موقع التنسيق الإلكتروني    أسعار الذهب اليوم في السعوديه وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الثلاثاء 12 أغسطس 2025    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد الارتفاع العالمي.. قائمة ب10 بنوك    أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 12-8-2025 بعد الانخفاض وبورصة الدواجن الرئيسية الآن    محذرا من النصب والاحتيال.. أمن السواحل في طبرق الليبية يوجه بيانا لأهالي المصريين المفقودين    رئيس إسكان النواب: مستأجر الإيجار القديم مُلزم بدفع 250 جنيها بدءا من سبتمبر بقوة القانون    شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على حي تل الهوا بمدينة غزة    ترامب يمدد الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يوما    "كلمته".. إعلامي يكشف حقيقة رحيل الشناوي إلى بيراميدز    مبلغ ضخم، كم سيدفع الهلال السعودي لمهاجمه ميتروفيتش لفسخ عقده؟    من هو الفرنسي كيليان كارسنتي صفقة المصري الجديدة؟ (فيديو صور)    الخارجية الروسية: نأمل في أن يساعد لقاء بوتين مع ترامب في تطبيع العلاقات    غارات واسعة النطاق في القطاع.. والأهداف الخفية بشأن خطة احتلال غزة (فيديو)    بطل بدرجة مهندس، من هو هيثم سمير بطل السباقات الدولي ضحية نجل خفير أرضه؟ (صور)    مصرع شخص تحت عجلات القطار في أسوان    لتنشيط الاستثمار، انطلاق المهرجان الصيفي الأول لجمصة 2025 (فيديو وصور)    نتيجة تنسيق المرحلة الثانية أدبي.. الموقع الرسمي بعد الاعتماد    نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إطلاق مبادرة "أمل جديد" للتمكين الاقتصادي    4 أبراج «في الحب زي المغناطيس».. يجذبون المعجبين بسهولة وأحلامهم تتحول لواقع    من شرفة بالدقي إلى الزواج بعد 30 عاما.. محمد سعيد محفوظ: لأول مرة أجد نفسي بطلا في قصة عاطفية    24 صورة لنجوم الفن بالعرض الخاص ل"درويش" على السجادة الحمراء    بالصور.. أحدث جلسة تصوير ل آمال ماهر في الساحل الشمالي    مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 12أغسطس 2025    اليوم، إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ والجدول الزمني لجولة الإعادة    تحارب الألم والتيبس.. مشروبات صيفية مفيدة لمرضى التهاب المفاصل    فاركو: ياسين مرعي سيصنع تاريخا مع الأهلي    حزب شعب مصر: توجيهات الرئيس بدعم الكوادر الشبابية الإعلامية يؤكد حرصه على مستقبل الإعلام    قرار هام بشأن البلوجر لوشا لنشره محتوى منافي للآداب    التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر محمد عبدالعاطي    خلاف جيرة يتحول إلى مأساة.. شاب ينهي حياة آخر طعنًا بكفر شكر    CNN: واشنطن تزداد عزلة بين حلفائها مع اقتراب أستراليا من الاعتراف بدولة فلسطين    موعد مباراة سيراميكا كيلوباترا وزد بالدوري والقنوات الناقلة    وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة الأداء وتحسين الخدمات الصحية    "بلومبرغ": البيت الأبيض يدرس 3 مرشحين رئيسيين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    د. آلاء برانية تكتب: الوعى الزائف.. مخاطر الشائعات على الثقة بين الدولة والمجتمع المصري    19 عامًا على رحيل أحمد مستجير «أبوالهندسة الوراثية»    استغلي موسمه.. طريقة تصنيع عصير عنب طبيعي منعش وصحي في دقائق    «مشروب المقاهي الأكثر طلبًا».. حضري «الزبادي خلاط» في المنزل وتمتعي بمذاق منعش    أحاديث السياسة على ألسنة العامة    إطلاق منظومة التقاضى عن بعد فى القضايا الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية.. اليوم    كيفية شراء سيارة ملاكي من مزاد علني يوم 14 أغسطس    أخبار 24 ساعة.. 271 ألفا و980 طالبا تقدموا برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى    أنا مريضة ينفع آخد فلوس من وراء أهلي؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    هل يشعر الموتى بالأحياء؟.. أمين الفتوى يجيب    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ مساء غد    محافظ الأقصر يبحث مع وفد الصحة رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية بالمحافظة    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستور المعدل"يطيح بأحلام اليقظة للإسلاميين
نشر في الوفد يوم 27 - 07 - 2013

بدأت مرحلة الثمار من الخطوات الأولى للمرحلة الانتقالية, التى ناضلت من أجلها القوى الوطنية والمدنية بشأن تعديل الدستور ورفض المواد التى وضعها نظام المعزول فى دستور 2012 من أجل رؤيتهم وأفكارهم الخاصة بهم فى إطار أحلام اليقظة التى كانوا يروجوا لها فى ظل وجودهم بالحكم.
يأتى ذلك فى إطار انتهاء لجنة تعديل الدستور التى أصدر بها المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت قرارًا جمهوريًا بتشكيلها لتقوم بوضع التعديلات القانونية على الدستور المعطل, وتلقى المقترحات من الأحزاب والمؤسسات بشأن المواد المراد تعديلها فى الدستور القادم, خاصة فى ظل دعوات القوى السياسية نحو ضرورة كتابة دستور جديد.
وتلقت اللجة حتى الآن اقتراحات لتعديل الدستور من أحزاب وقوى سياسية وحركات والتى تضمنت بشكل فعال المواد الخلافية التى عارضتها القوى المدنية فى ظل كتابة الدستور السابق، حيث روى د.أحمد دراج القيادى بجبهة الإنقاذ رؤيته لضرورة كتابة دستور جديد يتوافق مع المرحلة الثورية التى تمر بها البلاد خاصة بعد أن قام الشعب بإزاحة حكم الإخوان وعزل الرئيس محمد مرسى بعد أن سعت جماعة الإخوان نحو تحقيق مصالحها الشخصية على حساب مصالح وأهداف الثورة المصرية.
وقال دراج:" إن هناك ورقة كانت قد تقدمت بها القوى المدنية والوطنية فى وقت سابق وموقفها معلن بشأنها", مؤكدًا على أن المواد الخلافية معروفة وعلى اللجنة الحالية أن تقوم بضم هذه التعديلات والمقترحات للانتهاء من هذه الأزمة وخروج الدتور معبرًا عن الأمة وليس طائفى كما كان فى عهد الإخوان.
ووافقه فى الرأى د.باسل عادل القيادى بحزب الدستور الرأى مؤكدًا على أن الدستور المعطل طائفى ومشوه، وبالتالى لابد من كتابة دستور جديد يعبر عن الأمة دون النظر لأى حسابات أو رؤى لأحزاب مؤكدًا على أن كتابة دستور جديد ضرورية للخروج من الأزمة.
وتستعرض "بوابة الوفد" المواد الخلافية فى الدستور التى طالبت القوى المدنية بضرورة تعديلها, والتى تأتى على رأسها المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية والمادة 219 المفسرة لها التى آثارت جدلاً كبير فى الأوساط السياسية فى وقت سابق وعقب ثورة يناير.
ويأتى نص هذه المادة كالتالى:"مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة"، وجاءت هذه المادة لتفسير المادة الثانية التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، وسبب الاعتراض أنه لم يحدث في تاريخ الدساتير على مستوى العالم أن وضع في دستور مادة تفسيرية لمادة أخرى, حيث يرى د.جابر نصار عضو الجمعية التأسيسة, ورئيس جامعة القاهرة, هذه المادة سوف تؤدي إلى أزمات شديدة؛ لإن النظام القانوني المصري كان يأخذ بنظم قانونية متعددة، وكان يفتح آفاقًا على مذاهب إسلامية كثيرة، بينما أكد القيادى بحزب التجمع حسين عبدالرازق الذي أوضح أن المادة 219 حولت الدولة إلى دولة دينية، وتكاد تكون لبنة أولى لدولة ولاية الفقيه.
وآثارت المادة الرابعة أيضًا فى الدستور المعطل جدلاً حيث جاء نصها(يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية)، وهي من أبرز المواد التي لاقت اختلافًا، ومن أبرز المعترضين عليها حزب الجبهة الديمقراطي، ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور علي السلمي معتبرًا أن ما ورد في مشروع الدستور بشأن الأخذ برأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية يذكرنا بولاية الفقيه في إيران، كما أنه يأخذ جزءًا من حق التشريع من البرلمان والتطبيق من القضاء، وأيده في ذلك الفقية الدستوري يحيي الجمل الذي اعتبر أن هذه المادة ''تصنع مرجعية كهنوتية''.
وجاء المادة (10) من المواد الخلافية والتى كان نصها:" الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون" حيث يأتى السبب الرئيسي للاعتراض أنها مادة تفتح الباب للتيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتدخل في أساس المجتمع.
ومن أبرز المعارضين لهذه المادة المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى الذي قال عن هذه المادة:" إنها تفتح المجال لإصدار قانون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفرض قواعد أخلاقية معينة''، وهو نفس رأى الإعلامي ''حمدي قنديل'' الذي يعتبرها أن تفتح الباب أمام تنظيمات أهلية مثل:'' الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر'' للتدخل باسم حماية القيم الأخلاقية.
وفيما يتعلق بمواد صلاحيات رئي الجمهورية آثارت جدلاً كببيرًا خاصة أنه هو رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية (مادة 132)، وهو يختار رئيس الوزراء (139)، ويضع السياسة العامة للدولة (140)، وهو المسئول عن الدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية (141)، ويرأس اجتماعات الحكومة التي يحضرها (143)، ويبرم المعاهدات الدولية (145)، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة (146)، وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم (147)، ويعلن حالة الطوارئ (148)، ويعفو عن عقوبة المحكوم عليهم ويخففها (149)، ويدعو الشعب للاستفتاء (150)، وهو الذى يعين عشرة فى المائة من أعضاء مجلس الشورى (129)، ويعين أعضاء المحكمة الدستورية العليا (176) ويعين رؤساء الهيئات الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى (202)، ويرأس مجلس الأمن القومى (193).
ومن أبرز المعترضين على هذه المواد المرشح الرئاسي السابق عمرو موسي الذي اعتبر أن هذه المواد تؤسس لحكم استبدادي، فيقول ''احتفظ بكل سلطات الرئيس في دستور عام 71 وزاد عليها سلطة تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية التي تراقب عليه''، وهو ما وافق عليه أستاذ القانون الدستوري والمنسحب من الجمعية التأسيسية الدكتور جابر نصار معتبرًا أن اختصاصات الرئيس زادت بشكل غير طبيعى خلال مسودة الدستور لتصبح 22 مادة بزيادة نحو 10 مواد، تشمل صلاحيات جديدة بخلاف الدساتير السابقة.
ونالت مواد حرية الصحافة أيضًا نفس الجدل حيث كان هناك عدة اعتراضات على المواد الخاصة بحرية الصحافة خاصة المادة رقم (48) التي تنص على (حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى، والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة) حيث لم تحظر المادة عقوبة الحبس في جرائم النشر، وعدم تحديد المقصود بمقتضيات الأمن القومي.
وآثارت أيضًا مواد المحكمة الدستورية حالة من الجدل، حيث اعترض بشدة حزب الجبهة على موادها بالدستور حيث رأى الحزب أن مواد الدستور (176، 177، 178) تقلل من اختصاصها المحكمة الدستورية خصوصا المادة 176 التي تنص على (تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر ة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية) خاصة أنه تم تقلص عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا من 18 إلى 11 عضوًا، ويعينهم رئيس الجمهورية، وهو ما يعنى -بحسب الرافضين للمواد- التعدى على الجمعية العمومية للمحكمة، ويقضي على استقلالية أعلى مراتب السلطة القضائية.
وحظيت المادة (70) : بجدل وخلاف شديد التى كان نصها (يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي في أعمال لا تتناسب معه أو تمنع استمراره في التعليم)، وهي مادة قيل إنها تخالف المواثيق الدولية لحقوق الطفل، ومن أبرز المعارضين لهذه المادة الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، وحزب الجبهة الديمقراطي؛ حيث يطالب الحزب تحريم تشغيل الأطفال على الإطلاق.
وبشأن القوات واجهت المواد الخاصة بها عدة اعتراضات كان أبرزها من نصيب المادة 198 التي تنص، على '' لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري إلا فى الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى'' حيث يأتى سبب الاعتراض على أنها تتعارض مع المادة 75 التي تنص على (لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى)، وتعترض عدد من الأحزاب والحركات على هذه المواد من ضمنها حزب مصر القوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.