آمال وأحلام عريضة يعلقها المصريون على لجنة إعادة تعديل الدستور الذى أقر فى غفلة من الزمن من قبل جماعة الإخوان رغم الرفض الشعبى والسياسى من كافة القوى السياسية والحزبية إبانها، لكثير من المواد به لأنها تؤصل للفتن والطائفية وتفتح الباب أمام التعصب، ووصل هذا الغضب الشعبى ذروته وتجلى فى ثورة ثانية هى ثورة 30 يونية التى أطاحت بنظام الإخوان على غرار ما حدث بنظام المخلوع مبارك الذى سقط فى ثورة 25 يناير. من أخطر تلك المواد التى لاقت رفضا وأثارت جدلا فى الأوساط القانونية والسياسية المادة 219 من الدستور، التى تعد تفسيرا للمادة الثانية من الدستور، ونصها «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة»، كل كلمة فى هذه المادة بحسب القانونيين تؤصل، لانتهاك حقوق الإنسان، وفتن طائفية، لا حدود لها ليس فقط بين المسلمين والأقباط وإنما بين الفصائل الإسلامية وبعضها البعض فهى قنبلة موقوتة تم تمريرها بخبث ودهاء شديد. قال المهندس محمد الأشقر، المنسق العام لحركة كفاية: إن الدستور به الكثير من الألغام والفخاخ من أخطرها المادة 219، لأنها ترجع تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية إلى المذاهب الفقهية دون تحديد أى مذهب سيستند إليه القاضى فى حكمه واكد «أن نص المادة 219 يفتح الباب على مصراعيه أمام تأويلات للشريعة مغرقة في تشددها ويُسند البنية الدستورية والحقوقية بكاملها بالتالي الى الشريعة».. وأن تلك المادة تكرس لهوية دستورية جديدة للمصريين تختلف عن تلك السائدة في دساتير مصر منذ القرن العشرين. لافتاً إلى أن هذه المادة بها تمييز ضد المذهب الشيعي وبالتالي فهي تنتهك حقوق المواطنين الشيعة وتزيد من الانقسام الطائفي، بالإضافة إلى أنها إذا ضمت إلى «المادة 2» و«المادة 4» ستفتح مجالاً لاضطراب تشريعي وقانوني جسيم في القانون المصري، وأيضاً المادة لا تحدد أياً من المذاهب السنية الأربعة سيؤخذ بها عند التشريع وهل سيحق للقضاة أو المتقاضين اختيار المذهب الذي يفضلونه، كما أنها تؤصل للوهابية السلفية، وهو ما يزيد مخاوف الأقباط. إلى ذلك قال الدكتور إسماعيل أبوسعدة، رئيس المكتب السياسى بالحزب المصرى الديمقراطى: إن الأفضل هو التخلص نهائياً من دستور الإخوان لأن ترقيعه لن يجدى، مؤكداً أن بتلك المادة ستنجح القوى الإسلامية فى تطبيق الفقه وليس روحه، وهذا أمر فى غاية الخطورة فى ظل المتغيرات التى تشهدها البلاد كل يوم، ضاربا المثل بالحادثة التى رفض فيها سيدنا عمرو قطع يد سارق فى عام المجاعة، وهنا هو طبق روح الفقه، أما المتشددون من الإسلاميين ووفقاً لنص هذه المادة فهم سيسعون لتطبيق الحدود بحذافيرها بما يعد أمراً مخيفا للأقباط خاصة وان هناك مذاهب فقهيه، لا تعطى دية لقاتل القبطى، ولا تساوى بين المسلم والمسيحى فى الحقوق والواجبات. وربط «أبوسعدة» بين تلك المادة والمادة الرابعة من المسودة التي تنص على أن «الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كل شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق اغراضه. وشيخ الأزهر مستقل عير قابل للعزل». متسائلاً: «ماذا يبقى من استقلالية الأزهر الشريف وشيخه وهيئة كبار العلماء فيه عندما يكون تنظيمه وتعيين كبار مسئوليه من صلاحية السلطة التنفيذية؟ أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ضرورة تعديل المواد التى تتعلق بالحريات لأن دستور مرسى ألغى المادة الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأعطى صلاحيات تشريعية لمجلس الشيوخ الذى كانت تسيطر عليه أغلبية إخوانية ليقوم بعمل التشريعات المكملة للدستور فى ظل تحصين الرئيس له.. وأشار «أبوسعدة» إلى ضرورة إعادة النظر فى الباب المتعلق بالحريات لأنه تم صياغته بشكل مشوه، ورده للحريات للعصور المظلمة، فضلا عن الباب المتعلق بنظام الحكم التى تعطى للرئيس صلاحيات تجعل منه فرعونا آخر. من جانبه قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى: إن الدستور ملىء بالمواد المطاطة التى تنسف الحريات وتعيدنا إلى عصور الظلام والجاهلية، وستجعل البلاد تغرق فى بحر من الفتن، إذا لم يتم تعديلها، وطالب «ترك» بهدم للدستور وإعادة بنائه على أسس ديمقراطية سليمة خالية من التعصب الدينى والفكرى. ومن المواد الأخرى التى لاقت رفضاً المواد التى تتعلق بأوضاع العمال وحقوقهم، اكدت فاطمة رمضان الناشطة العمالية ضرورة التخلص من كثير من المواد التى أقرت وضع مواد أخرى تضمن للعامل حقه منها كما ان الدستور جاء مليئاً بالعبارات المرسلة والمطاطة عن العدالة الاجتماعية ولم يصاحبها مواد تنتصر لهذه العدالة منها المادة 14 التى تربط الأجر بالإنتاج.. بينما لم تربط بين الأجر والأسعار كما لم تقرر المادة 27 نسبا للعمال فى الأرباح.. وهى التى كانت فى نهاية القرن الماضى 25%، تقلصت فى عهد مبارك إلى10%، ثم يأتى الدستور ليتركها دون تحديد فاتحا الباب لنسب أكثر هزلية. وتابعت: فى المادة 63 الخاص بالحق فى العمل، أجاز العمل الجبرى إذا ما صدر به قانون «ولا يجوز فرض أي عمل جبراً إلا بمقتضي قانون»، ولم ينص على حق المواطن الذى لا يجد عملا فى إعانة بطالة، خاصة فى ضوء انتهاء العمل بنظام التكليف للمهندسين والمدرسين على سبيل المثال، وفى ظل إلغاء نظام التعيين عبر القوى العاملة منذ منتصف الثمانينات. واسترسلت فى المادة 79 تحدث عن عدم جواز فصل العمال إلا بموجب القانون «أى قانون 12 لسنة 2003» الذى يتم تشريد آلاف العمال استناداً إليه ولا تحرك الدولة ساكنا وكذلك فى المادة 70 «يحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم»، فأجاز بذلك عمل الأطفال قبل سن الإلزام، أى قبل الخامسة عشرة من أعمارهم، فكيف يسمح بعمالة الأطفال فى الوقت الذى لا يجد البالغون فيه فرصاً للعمل، وأكدت فاطمة أن الدستور وضع لحماية رجال الأعمال وتقييد نشاط النقابات الحرة. ومن المواد الأخرى الخطيرة المادة 178 التى تعد أخطر من قانون الطوارئ وهى ضد حرية الرأى والتعبير والنقد حتى لو كانت هذه الحرية مجرد تعليقات على صفحات الفيس بوك وتنص المادة على: «يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو عرض صور من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد سواء أكان ذلك بمخالفة الحقيقة أو إعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى. تعليقاً عليها يقول تعليقا عليها قال الناشط هشام الشال، منسق حركة ثورة الغضب المصرية الثانية: «لابد من الإطاحة بهذه المادة وكل المواد التى على شاكلتها، وفى حال استمرارها سنتعامل مع هذه المادة كأنها لم تكن فالشعب لم تعد ترهبه اى قيود، بل تزيده إصرراً على الحصول على حريته، موضحاً خطورة عبارة «تهديد الأمن القومى» لأنها كلمة فضفاضة سوف تستخدم للتنكيل بالمعارضة ومنتقدى الرئيس والنظام القادم إذا تم تمريرها، مشيراً إلى أنها تقنن جرائم النظام ضد المدونين والنشطاء، التى تتمثل فى تقييد حريتهم بالحبس والملاحقات الأمنية بسبب التدوينات والمقالات، مؤكداً أن هذه المادة من القانون لا تهدد النشطاء والمدونين فقط، ولكن تهدد الصحفيين والإعلاميين، بدعوى عدم المساس بالأمن القومى أو سمعة البلاد. تقرير: مني أبوسكين
.. والمواد الخلافية أبرز الملفات التى ستباشرها لجنة الدستور وتفويضها بصلاحيات تعديل جميع المواد إن لزم الأمر حفاظاً على استقرار الدولة والمجتمع صلاحيات الرئيس فى الدستور المعطل تؤسس للحكم الاستبدادى كتب - يوسف الغزالي: تعد أبرز المواد الخلافية في دستور 2012 تحويل البلاد لما يسمى بولاية الفقيه المعمول بها فى دولة إيران، ورفع الحصانة عن الصحافة من خلال حذف مادة السلطة الرابعة المعمول بها فى دستور 1971 التى وضعها الرئيس الراحل أنور السادات باعتباره عضواً سابقاً بنقابة الصحفيين وأول رئيس تحرير لجريدة الجمهورية الصادرة عام 1953، وعدم النص فى المواد المتعلقة بالسلطة والهيئات القضائية بتقاعد أعضائها عند بلوغ السبعين عاما استنادا للمرسوم السلطانى رقم 16 لسنة 1920، مما أثار حفيظة القضاة ضد النظام السابق الذى حاول خفض سن التقاعد إلى ستين عاماً، الأمر الذى اعتبره القضاه مذبحة جديدة لهم على غرار مذبحة 1969 التى تم فيها تسريح العشرات من رجال القضاء بالفصل والتشريد! وشهدت المواد المتعلقة بحرية الصحافة بعض الاعتراضات على المادة رقم (48) والتي تنص على «حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام، والإسهام فى تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع، والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى، ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى، والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة». ويعد أهم أسباب الاعتراضات على مواد حرية الصحافة عدم النص على حظر عقوبة الحبس في جرائم النشر، وعدم تحديد المقصود بمقتضيات الأمن القومي، الأمر الذى يفتح الباب أمام البطش بحرية الصحافة، فضلا عن أن الصحف ونقابة الصحفيين محصنة فى دستور 1971 ولا يجوز حل النقابة وتعطيل الصحف. وتبين أنه فى الدستور المعطل جواز تعطيل الصحف بحكم قضائي، مما اعتبره فقهاء القانون والدستور عوارا لحق بمواد حرية الصحافة، لحذف السلطة الشعبية الخاصة بالصحافة ومنع حق تأسيس القنوات الفضائية. وتعد المادة الرابعة من الدستور المطلوب تعديله التى تنص على: «يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية»، من أبرز المواد التي لاقت اختلافا، لأنه أشبه على حد وصف المعترضين آنذاك بولاية الفقيه المعمول بها في إيران، ويأخذ اختصاصاً من حق التشريع فى البرلمان والتطبيق من القضاء. وتنص المادة العاشرة المعترض عليها على «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون»، بأنها تفتح الباب للتيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتدخل في أساس المجتمع. وتعددت المواد الخلافية في الدستورالمعطل الذي يتم فيها تناول صلاحيات الرئيس، فرئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية (مادة 132)، وهو يختار رئيس الوزراء (139)، ويضع السياسة العامة للدولة (140)، وهو المسئول عن الدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية (141)، ويرأس اجتماعات الحكومة التي يحضرها (143)، ويبرم المعاهدات الدولية (145)، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة (146)، وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم (147)، ويعلن حالة الطوارئ (148)، ويعفو عن عقوبة المحكوم عليهم ويخففها (149)، ويدعو الشعب للاستفتاء (150)، وهو الذى يعين عشرة فى المائة من أعضاء مجلس الشورى (129)، ويعين أعضاء المحكمة الدستورية العليا (176) ويعين رؤساء الهيئات الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى (202)، ويرأس مجلس الأمن القومى (193). واعتبرها رئيس حزب المؤتمر عمرو موسي بأنها تؤسس لحكم استبدادي، مشيراً إلى أنه احتفظ بكل سلطات الرئيس في دستور 1971 وزاد عليها سلطة تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية التي تراقب أعماله. ووافقه الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة وأستاذ القانون الدستوري والمنسحب من الجمعية التأسيسية، واعتبر أن اختصاصات الرئيس زادت بشكل غير طبيعى خلال مسودة الدستور لتصبح 22 مادة بزيادة نحو 10 مواد، تشمل صلاحيات جديدة بخلاف الدساتير السابقة. وتنص المادة الخلافية (219) على أن: «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة»، وجاءت هذه المادة لتفسير المادة الثانية التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، وسبب الاعتراض أنه لم يحدث في تاريخ الدساتير على مستوى العالم أن وضع في دستور مادة تفسيرية لمادة أخرى. وأبرز المواد الخلافية المواد المتعلقة بالقوات المسلحة خاصة المادة 198 التي تنص على: «لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري إلا فى الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى». وسبب الاعتراض أنها تتعارض مع المادة 75 التي تنص على «لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى». كما تعد أبرز المواد الخلافية المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا والتى نفذت مذبحة حقيقية ضد بعض قضاة المحكمة وأبرزهم القاضية تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة المعزولة بنص الدستور المعطل، خاصة المادة 176 التي نصت على: «تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية». تم تقليص عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا من 18 إلى 11 عضواً، ويعينهم رئيس الجمهورية، وهو تعد صريح على سلطة الجمعية العامة لقضاة المحكمة. وتنص المادة 35 الخلافية على ما يلى «فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن ندب له محام، ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتماً، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه»، ويرجع سبب الاعتراض على تلك المادة أنها تتيح لوزارة الداخلية، ضبط أى مواطن دون جريمة واضحة ويتم احتجازه لمدة 12 ساعة، ويتم خلالها إهانة كرامة المواطن والاعتداء عليه بكل الوسائل! وشملت المواد المعترض عليها المادة 70 التى تنص على ما يلى «يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي في أعمال لا تتناسب معه أو تمنع استمراره في التعليم»، وتركز حجم الاعتراض فى أنها مادة تخالف المواثيق الدولية لحقوق الطفل، وطلب من تأسيسية الغريانى تحريم تشغيل الأطفال على الإطلاق، كبديل لنص تلك المادة المعترض عليها. محاكمة القيادات والمتورطين فى العنف أولاً سياسيون: «الخروج الآمن» للإخوان مرفوض كتبت - ثناء عامر: رفض سياسيون فكرة «الخروج الآمن» لجماعة الإخوان وهو ما يتصدر المشهد السياسى الآن، وما تسعى إليه القيادات المتبقية من قيادات الجماعة محاولة الضغط على الجيش والحكومة الانتقالية بإطالة أمد الاعتصام فى ميدانى رابعة العدوية، والنهضة، للحصول على مكاسب سياسية، والخوف من الدخول فى نفق سياسى مظلم. وأشاروا إلى استحالة الخروج الآمن لقيادات الإخوان الذين تلوثت أياديهم بدماء المصريين، وعملوا على تهديد الأمن القومى للبلاد، كما سعوا لنشر العنف. وأكدوا أن فكرة المصارحة والمصالحة واردة مع أفراد جماعة الإخوان الذين لم يرتكبو جرماً ولم تلوث أياديهم بالدماء. رفض عصام شيحة - عضو الهيئة العليا بحزب الوفد –الخروج الآمن لجماعة الإخوان لما يقترفونه من أعمال العنف وتهديد الأمن القومى للبلاد واستخدام القوة فى مواجهة الشعب المصرى والاعتداء على مؤسسات الدولة. وأكد «شيحة» أنه يجب على العقلاء والحكماء داخل جماعة الإخوان أن يسارعوا لفض الاعتصام، وتبدأ أعمال المصارحة وتعترف بأنها أخطأت، وتقديم كل من لوثت يداه بدماء المصريين للمحاكمة. وطالب عضو الهيئة العليا بحزب الوفد القوي المدنية تحت رعاية الأزهر بأن تسعى إلى مؤتمر عام يشرف عليه وزير العدالة الانتقالية لتحديد إطار المكاشفة والمصالحة على غرار ما تم فى جنوب أفريقيا. وأشار «شيحة» إلى أن تأخر فكرة الخروج وإصرار الإخوان على اعتصامهم يؤجل فكرة المصالحة، خاصة أن ما يقوم به الإخوان الآن من أعمال العنف والتخريب ومحاصرة مؤسسات الدولة له ضريبة غالية جدا عليهم. ومن جانبه أكد الناشط السياسى جمال أسعد، أن ما حدث الجمعة الماضية يشير إلى أن الإخوان يريدون قيام حرب أهلية، ولا خروج آمن للإخوان وقياداتهم فى مصر، بعد أحداث العنف التى اجتاحت الشوارع، عقب عزل محمد مرسى من منصبه، فى أعقاب اندلاع ثورة 30 يونية الماضى. وقال أسعد: «هناك استحالة للخروج الآمن لجماعة الإخوان المسلمين خاصة بعد ما تم من حكم مرسى عاماً كاملاً للبلاد، ولأنهم هددوا الأمن القومى، وأن هناك فرقاً بين المصارحة والمصالحة، ولا مصالحة مع قيادات الاخوان قبل محاكمتهم لتهديدهم أمن البلاد وإراقة دماء المصريين واستخدامهم العنف والتهديد». وطالب بضرورة تطبيق القانون على كل من ارتكب جريمة فى حق البلاد، والتقييم الذاتى لكل الأطراف، لمن يريد المصالحة الحقيقية، مشيراً إلى أن إصرار الإخوان حول آرائهم وتشبثهم بافكارهم لا يجعل الوقت مناسباً لأى مصالحة. ورأت كريمة الحفناوى الناشطة السياسية أن المراحل الانتقالية يجب ان يطبق بها العدالة الانتقالية، التى يؤخذ فيها شق المحاكمات بمعنى محاسبة ومحاكمة كل من اقترف جرماً. ورفضت الخروج الآمن لقيادات الإخوان المسلمين قائلة: «لا خروج آمن لجماعات قامت بأعمال إجرامية وهددت الأمن القومى للبلاد، خاصة للقيادات التى تلوثت أياديها بالدماء، التى مازالت تدعو إلى العنف والشغب والتخريب، وتعطيل مصالح الدولة، وقطع الطرق، وتحرض على القتل». وأشارت إلى أنه لا مجال للخروج الآمن لجماعة الإخوان ويجب أن يحاكموا بتهمة التحريض على الفتنة والعنف، كل من ارتكب جريمة التخابر مع دول أجنبية ارتكب جريمة عظمى، ومن عمل بؤر إرهابية تهدد المجتمع.