من المسلمات أن الشعب قام بثورة يناير المجيدة ضد الفساد بالدولة وبخاصة الفساد المالي والإداري، وكذلك قيام الشعب المصري العظيم بثورة يونية لعدم قيام النظام الذي تولي مقاليد الحكم بالبلاد بالإصلاحات اللازمة وتحقيق مطالب الشعب عيش - حرية - عدالة اجتماعية بالرغم من أن الشعب قد منحهم رئاسة الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى والجمعية التأسيسية لدستور 2012 وفوجئنا بأصحاب الشعارات البراقة ينهجون نفس النهج وذات الأساليب التي كان يقوم بها النظام البائد قبل ثورة يناير. والذي يؤكد هذه المقدمة الحزينة والأليمة ما ذهب إليه أعضاء الجمعية التأسيسية لدستور عام 2012 ذلك الدستور الفاسد بقصر الاستقلال والضمانات الدستورية والصفة القضائية لحماية المال العام بالدولة على أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة دون امتدادها لحماة الحقوق والأموال العامة الفعليين المحامين بالبنوك والشركات والهيئات والمؤسسات العامة لكونهم يترافعون ويدافعون عن غالبية ومعظم الحقوق والأموال العامة بالدولة وأن الذي يدخل في اختصاص النيابة الإدارية وقضايا الدولة لا يزيد على العشر ونسوا وتناسوا أن السبب الرئيسي للفساد المالي الذي أصاب البلاد وضياع مليارات الجنيهات هو تبعية هؤلاء المحامين للسلطة التنفيذية وفقاً لنصوص القانون الفاسد رقم (47) لسنة 1973 والذي يجعل رؤساء مجالس الإدارات أصحاب القرارات في اقامة الدعاوى ووقف السير والتصالح فيها والتنازل عنها وكذلك القرارات الصادرة بالتحقيقات الإدارية والمالية دون تمتع هؤلاء المحامين بالاستقلالية اللازمة والضمانات المقررة لأعضاء النيابة الإدارية وهيئة أعضاء الدولة بالرغم من أن اختصاصاتهم والواجبات الملقاة على عاتقهم جميعاً واحدة ذلك وفقاً للنصوص القانونية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا ومنها بالحكم الصادر بالدعوة رقم 86 لسنة 18 ق دستورية بتاريخ 6/12/1997 (وكان استقلال المحامين فى أداء أعمالهم واحتكامهم الى ضمائرهم وسلطان القانون دون غيرهما ينفى بالضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولى توجيههم وفرض رقابتها عليهم). وبعد صدور الإعلان الدستوري بتاريخ 8/7/2013 خاصةً بمواده. الرابعة: (المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك، بسبب الجنس أو الأصل أو النوع أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين). الحادية عشرة: (للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقًا للقانون). والسادسة عشرة التي تقرر بأنه لا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة. لذلك نطالب بنص بضمانات دستورية بالدستور الجديد (تحول الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن محامي الهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة إلي هيئة قضائية مستقلة تتبع وزارة العدل ويحدد القانون اختصاصاتها وشروط وإجراءات تعيين أعضائها وكيفية مساءلة أعضائها ويكون لأعضائها الضمانات المقررة لأعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة).