تهل علينا أيام الشتاء الباردة والتي يمكن للمسلم إذا ارتدى خُفين أن يمسح على رجليه في الوضوء بدل غَسلهما، وذلك وفق عدد من الشروط. اقرأ أيضًا.. العلاقة الزوجية تقوم على الحب والتعاون والمشاركة لا السيطرة وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إنه إذا أراد المسلم المسح على خُفَّين في الوضوء عليه مراعاة الشروط الآتية: - أن يرتدي خفَّيه بعد وضوء كامل، غَسل فيه رجليه إلى الكعبين. - أن يكون الخفَّان طاهرين خاليين من النجاسة. - أن يكونا مُباحين فلا يصح المسح على خفٍّ مسروق أو مصنوع من حرير للرجل مثلًا. - أن يكونا ساترين لمحل الفرض، أي: لا بد أن يُغطيا الكعبين، وعليه؛ فإن ارتدى المسلم خُفًّا قصيرًا لا يُغطي عظمة قدمه البارزة لم يصح المسح عليه. - أن يكونا سميكين لا يوصلان الماء إلى بشرة جلد القدمين. أضاف المركز، أنه يُلحق بالخفين ما اتصف بصفتهما، وتوافرت فيه شروط المسح المذكورة، مثل: الجورب السميك، وحذاء "البوت" ونحوه. وبين المركز، أنه إذا كان الجورب أو الحذاء قصيرًا لا يغطي موضع الوضوء من القدم؛ فلا يجوز المسح عليه، موضحًا أنه إذا أراد المسلم المسح على الخفين أصاب من الماء بيديه، ثم مسح بيده اليمنى ظاهر قدمه اليمنى، من الأصابع إلى الساق مرة واحدة، دون أن يمسح على باطنها أو عقبها، ثم فعل بيده اليسرى على قدمه اليسرى مثل ذلك. وأشار المركز، أنه بالنسبة للمقيم (أي غير المُسافر) أن يمسح على خفيه يومًا بليلة، ويبدأ حساب المدة من أول حدث بعد الوضوء الذي غسل فيه رجليه، وينتهي في الميعاد نفسه من اليوم التالي. وتابع: ويرخص للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول حدث إلى الميعاد نفسه من اليوم الرابع، فقد "جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ"، [أخرجه مسلم]. واختتم المركز قائلًا: ويبطل المسح إذا تمت مدته المحددة شرعًا، أو إذا أصابت المسلمَ جنابة مُوجِبة للغسل، مشيرًا إلى أنه لا يُنقض الوضوء بنزع الخفين أو الحذاء الممسوح عليهما -على المُفتى به-، لكن لا يجوز لبسه والمسح عليه مرة آخرى إلا بعد غَسل القدمين؛ لأن نزعه يبطل المسح لا الوضوء. لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news