تتجه أنظار الرأي العام، مطلع نوفمبر المقبل، إلى المحكمة الدستورية العليا، التي تحتضن بين أروقتها دعاوى مهمة، لطالما استقطبت نحوها اهتمام وسائل الإعلام على مدار الفترة الماضية. خلال السطور الآتية، نُسلط الضوء على أبرز هذه الدعاوى.. اقرأ أيضًا.. المحكمة الدستورية: قرار القاضي الوقتي أو التحفظ لا يحسم موضوع النزاع نظر بطلان مادتين في قانون "الإجراءات الجنائية": في الخامس من نوفمبر المقبل، تنظر المحكمة الدستورية العليا، الدعوى التى تطالب ببطلان المادتان( 3 و 9 ) من قانون الإجراءات الجنائية، وتحمل الدعوى رقم 26 لسنة 32 دستورية جديدة. وجاء نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الآتي: لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. فيما تنص المادة التاسعة على ما يلي: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناءً على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها. وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن. الفصل في عدم دستورية الطعن على "عمومية المهن التعليمية": على نحو آخر، تصدر المحكمة الدستورية العليا في جلسة الخامس من نوفمبر ، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية. وحملت الدعوى الدستورية رقم 91 لسنة 43 دستورية جديدة، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية التي تنص على أنه "لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها، أو في تشكيل مجلس النقابة، أو في القرارات الصادرة منها بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ انعقادها، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة. ويجب أن يكون الطعن مسببًا، وإلا كان غير مقبول شكلًا، وتفصل محكمة النقض في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية، وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين.