أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، 12 تقريرا قانونيا طالبت فيها المحكمة بإصدار أحكام قضائية نهائية بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بأحقية ضباط الشرطة بإطلاق لحاهم. وطالبت هيئة المفوضين برفض طعن وزير الداخلية الذى طالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية. وقال تقرير المفوضين إن المشرع الدستورى أضفى سياجا من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات وأن إطلاق اللحية بالنسبة للرجل المسلم هو أمر ثابت الدلالة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء ويعد أحد مظاهر الحرية الشخصية وأنه لا يجوز أن تفرض قيود من الإدارة على الرجل المسلم بعدم إطلاق لحيته. وأكد تقرير المفوضين أن إطلاق اللحية بالنسبة لرجل الشرطة لا يمثل مخالفة تأديبية ولا تمثل مخالفة لقانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ولا للتعليمات الواردة بالكتاب الدورى للوزارة الصادر رقم 3 لسنة 2012 كما أن إطلاق اللحية لا يمثل مخالفة ولا تصل خطورة إطلاقها الى تهديد الصالح العام ولم تنل من شأن ضابط الشرطة. وأكد التقرير أن المشرع أتاح لوزارة الداخلية نظمًا لتأديب ضباطها فى حالة خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى بإحالته احتياطيا إلا أن مسلكه بإطلاق لحيته لا يمثل مخالفة تستوجب تأديبه وإحالته للاحتياط. وكان وزير الداخلية قد طعن على حكم محكمة القضاء الادارى الصادر بالاسكندرية بأحقية إطلاق الضباط لحاهم، مؤكدا أن محاكم القضاء الادارى غير مختصة فى نظر دعاوى الضباط الملتحين وأن إحالتهم للاحتياط بسبب إطلاق لحاهم له طبيعة تأديبية وهو قرار تأديبى تختص به المحاكم التأديبية وليس القضاء الادارى، كما أن قرار إحالتهم للاحتياطى هو قرار احترازى لتقويم الضابط فى سلوكه وانضباطه.