وكيل الشيوخ يرفع الجلسة العامة    الفجر بالإسكندرية 4.19.. جدول مواعيد الصلوات الخمس في محافظات مصر غداً الثلاثاء 20 مايو 2025    تنسيقية شباب الأحزاب تلتقي سفراء عدة دول في جولة دبلوماسية لمناقشة سبل التعاون الدولي    تحافظ على موارد المياه العذبة وتحقق إضافة كبيرة للإنتاج :الزراعة الملحية .. كنز جديد لاستغلال الأراضى الساحلية    محافظة الشرقية عن تعديات البناء: نتخذ إجراءات رادعة ضد المخالفين ونزيلها في المهد    وزير الإسكان يشارك في افتتاح معرض ومؤتمر عُمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء العشرين    اجتماع هام للبنك المركزي المصري الخميس 22 مايو    السعودية: إطلاق المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن    الطيب: لبنان يسكن قلب كل عربي وعون يدعو لإعادة افتتاح المعهد الأزهري ببيروت    ماذا قال بايدن بعد إعلان إصابته بسرطان شرس في البروستاتا؟    إيلي كوهين اللغز في الحياة والممات.. ومعركة الأرشيف والرفات    غزل المحلة يدرس إقامة الفريق في القاهرة بدءاً من الموسم المقبل.. لهذا السبب    الإسماعيلي: سنحل ازمة القيد بعد البقاء في الدوري    وزير الشباب يُشيد بتنظيم البطولة الإفريقية للشطرنج    الأوراق المطلوبة للتقديم لرياض الأطفال في المدارس التجريبية 2026| إنفوجراف    حبس طرفى مشاجرة عنيفة بمنطقة المطرية    كزبرة يوجه رسالة لأصالة: فاكرة لما طلبت أعمل أغنية معاكي وقولتي مش موافقة؟    المجلس الأوروبي: عقوبات جديدة ضد روسيا إذا لم توقف العدوان على أوكرانيا    داكوتا جونسون تتألق في جلسة تصوير Splitsville بمهرجان كان (صور)    «لا نقاب في الحرم المكي».. عضو مركز الأزهر توضح ضوابط لبس المرأة في الحج    عبد الغفار يتسلم شهادة قضاء مصر على الملاريا البشرية من الصحة العالمية    مصرع عامل سقط من أعلى سقالة على ارتفاع 3 أمتار في التجمع    قصور الثقافة تنظم جولة للأطفال بمتحف البريد ضمن احتفالات اليوم العالمي للمتاحف    السياحة تستقبل وفدا من ممثلي وزارة الحج السعودية    جامعة بني سويف الأهلية تنظم المؤتمر الطلابي الأول لبرنامج الطب والجراحة    روسيا تحظر منظمة العفو الدولية وتصنفها" منظمة غير مرغوب فيها"    بينهم أم ونجلها.. إصابة 3 أشخاص في تصادم ملاكي وتوك توك بطوخ    وقفة عيد الأضحى.. فضائلها وأعمالها المحببة وحكمة صيامها    السجن 10 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج    توسعات استيطانية بالضفة والقدس.. الاحتلال يواصل الاعتقالات وهدم المنازل وإجبار الفلسطينيين على النزوح    رئيس الوزراء الهندي يشن هجوما لاذعا ضد باكستان    وزيرة البيئة تشارك في فعاليات المعرض العربي للاستدامة    تنطلق يوليو المقبل.. بدء التسجيل في دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما    إلهام شاهين عن المشروع X: فيلم أكشن عالمي بجد    رئيس الطائفة الإنجيلية: الاحتفال بمرور 17 قرنًا على مجمع نيقية يعكس روح الوحدة والتقارب بين الكنائس الشرقية    وزير التعليم العالي: 30% من حجم النشر الدولي في مصر تأخذه «ناس تانية» وتحوله لصناعة    محافظ الدقهلية يكرم عبداللطيف منيع بطل إفريقيا في المصارعة الرومانية    مجلس الوزراء: لا وجود لأي متحورات أو فيروسات وبائية بين الدواجن.. والتحصينات متوفرة دون عجز    قوافل طبية متكاملة لخدمة 500 مواطن بكفر الدوار في البحيرة    وزير الثقافة يجتمع بلجنة اختيار الرئيس الجديد لأكاديمية الفنون    «الشيوخ» يستعرض تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار    الزمالك يُنفق أكثر من 100 مليون جنيه مصري خلال 3 أيام    تعرف على طقس مطروح اليوم الاثنين 19 مايو 2025    ضبط 5 أطنان أرز وسكر مجهول المصدر في حملات تفتيشية بالعاشر من رمضان    "تبادل الاحترام وتغطية الشعار".. كوكا يكشف سر مشاركته في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي    بعد تشخيص بايدن به.. ما هو سرطان البروستاتا «العدواني» وأعراضه    مسابقة الأئمة.. كيفية التظلم على نتيجة الاختبارات التحريرية    إعلام عبري: نائب ترامب قرر عدم زيادة إسرائيل بسبب توسيع عملية غزة    صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار    "الإدارة المركزية" ومديرية العمل ينظمان احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية    محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق فوج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة    أسطورة مانشستر يونايتد: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025    نائب وزير الصحة يتابع ميكنة خدمات الغسيل الكلوي ومشروع الرعايات والحضانات    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرامة 2 مليون جنيه وحبس 5 سنوات.. "حماية المستهلك" ينتصر للمواطن (اعرف حقك)
نشر في الوفد يوم 03 - 06 - 2022

أصدر جهاز حماية المستهلك في الاَونة الأخيرة قرارات هامة تصب في مصلحة المواطن، خاصة فيما يتعلق بالسلع المعمرة والسيارات بعد ارتفاع أسعارها بشكل جنوني، حيث تم إصدار قوانين للحفاظ على حق المستهلك.
اقرأ أيضا.. تحرير 6 محاضر لمخالفات تموينية ومزاولة نشاط بدون ترخيص ببني سويف
وأعلن أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن السماح للوكلاء والموردين برد المستحقات المالية التي جرى تحصيلها على سبيل حجز التعاقد للمستهلكين سواء سيارات أو سلع معمرة، على أن يتم رد المبالغ المالية الخاصة بالحجز مع فائدة بقيمة 18% سنويًا للمستهلك الذي يرغب في استرداد مبالغ الحجز.
قوانين تحفظ حق المستهلك
تنص المادة رقم (21) القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، على أنه للمستهلك الحق خلال 30 يومًا من تسلم السلعة فى استبدالها
أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.
ويلتزم المورد فى هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك.
فيما نصت المادة رقم (64) من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو
مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة رقم (21) من هذا القانون.
عقوبات مغلظة
يتضمن القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك، عقوبات مُغلظة لمواجهة التلاعب بالمواطنين وصحتهم، فنص على عقوبات مُشددة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد.
نص القانون على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج في تعريض حياة المستهلك للخطر، أو في تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
كما ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.