أصدر جهاز حماية المستهلك في الاَونة الأخيرة قرارات هامة تصب في مصلحة المواطن، خاصة فيما يتعلق بالسلع المعمرة والسيارات بعد ارتفاع أسعارها بشكل جنوني، حيث تم إصدار قوانين للحفاظ على حق المستهلك. اقرأ أيضا.. تحرير 6 محاضر لمخالفات تموينية ومزاولة نشاط بدون ترخيص ببني سويف وأعلن أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن السماح للوكلاء والموردين برد المستحقات المالية التي جرى تحصيلها على سبيل حجز التعاقد للمستهلكين سواء سيارات أو سلع معمرة، على أن يتم رد المبالغ المالية الخاصة بالحجز مع فائدة بقيمة 18% سنويًا للمستهلك الذي يرغب في استرداد مبالغ الحجز. قوانين تحفظ حق المستهلك تنص المادة رقم (21) القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، على أنه للمستهلك الحق خلال 30 يومًا من تسلم السلعة فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله. ويلتزم المورد فى هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك. فيما نصت المادة رقم (64) من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة رقم (21) من هذا القانون. عقوبات مغلظة يتضمن القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك، عقوبات مُغلظة لمواجهة التلاعب بالمواطنين وصحتهم، فنص على عقوبات مُشددة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد. نص القانون على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج في تعريض حياة المستهلك للخطر، أو في تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين. كما ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.