تنقسم شركات التأمين في مصر إلى شركات تأمين على الحياة، وتأمين على الممتلكات، وهناك بعض الشركات التي تعمل في تأمين الأشخاص و تأمين الممتلكات معا، وتقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بدور رقابي على شركات التأمين في السوق المصري، للتأكد من عدم وجود أي مخالفات، وإلتزام الشركات بسداد حقوق جميع حملة وثائق التأمين، مما يساعد على استقرار السوق وزيادة الثقة بين العملاء وشركات التأمين، وحدد قانون التأمين الموحد، بعض الضوابط والاجراءات لتأسيس شركات للتأمين، وفقا لنص المادة 27 من القانون . اقرأ ايضا : وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول أعمال إنشاءات وتجهيزات جامعة بنها الأهلية فيما يلي نوضح الضوابط والاجراءات: يجب أن تتخذ كل من شركة التأمين، وشركة إعادة التأمين شكل شركة مساهمة مصرية، لا يقل رأسمالها المصدر عن ستين مليون جنيه، ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف، ولا يخل ذلك بقواعد الملاءة المالية التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة. كما يجب أن يتم سداد باقى رأس المال المصدر بالكامل خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة. ويشترط ايضا، أن تكون أسهم الشركة اسمية، ولا يجوز تخفيض رأس مال الشركة إلا بموافقة من الهيئة، بشرط ألا يقل رأس المال عن الحد الأدنى المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة. لا يجوز أن تجمع شركة التأمين، بين مزاولة فروع التأمين الواردة فى البند أولًا، من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون، وبين مزاولة الفروع الواردة بالبند ثانيًا من ذات المادة. تلتزم شركات التأمين المسجلة بالهيئة، فى تاريخ العمال بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة سنتين من تاريخ العمل به، ويجوز مدها لمدة مماثلة بناء على مبررات معقولة تدعو إلى ذلك. يشترط فيمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توافر الشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعلى أن تتضمن على وجه الخصوص: أن لا يكون قد سبق الحكم على المؤسس، أو على أحد مؤسسي الشركة، أو مديرها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف، أو الأمانة أو بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها، فى قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه مالم يكن قد رد إليه اعتباره. يجب ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية. يجب أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة. يجب أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية كاملة. يجب أن تقدم طلبات تأسيس الشركات الواردة بأحكام هذا القانون إلى الهيئة، على النموذج الذى تعده الهيئة مرفقًا به الأوراق التى تحددها الهيئة. وتدون الهيئة بالسجل طلبات التأسيس وفقًا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص، ورقى أو إليكترونى، تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات. ويضع مجلس إدارة الهيئة إجراءات وأوضاع تأسيس تلك الشركات على ضوء المستندات المقدمة ومنها: دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية، للشركة وأغراضها وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها، والبيانات الإضافية اللازمة لدراسة الطلب. سداد مبلغ يحدده مجلس إدارة الهيئة، بما لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، مقابل مصروفات فحص الطلب بالنسبة لشركات التأمين أو إعادة التأمين، ومائة ألف جنيه لغيرها من الشركات. وللهيئة الرفض أو قبول التأسيس وفقا لمدى حاجة السوق إلى شركة جديدة، و مدى مساهمة الشركة فى تلبية احتياجات السوق، من خلال طرح منتجات تأمين جديدة أو التعديل على المنتجات القائمة أو إضافة آليات تسويق غير تقليدية أو التوسع فى مناطق جديدة، وخبرة وكفاءة مؤسسى الشركة ومدى قدرتهم على مزاولة النشاط طبقًا لأفضل الممارسات فى هذا المجال. وتسقط موافقة الهيئة المبدئية على التأسيس، بعد مرور ستة أشهر دون تقدم الشركة بطلب الحصول على الترخيص، وللهيئة مد تلك الفترة لثلاثة أشهر إضافية بناءً على طلب مسبب من المؤسسين .