بالرقص والهتاف.. احتفالات واسعة في طهطا عقب إعلان فرز اللجان الانتخابية    هبوط حاد لأسعار الذهب عالميًا.. وخسائر الأوقية تتجاوز 30 دولارًا    الخارجية السورية: محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار في البلاد    الحوثي: أي وجود إسرائيلي في «صومالي لاند» سيكون هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة    ترامب لزيلينسكي: روسيا لم تقصف محطة زابوروجيه الكهروذرية    أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية تزامنًا مع نوة الميلاد ورفع جاهزية الصرف الصحي    وزير الخارجية: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية والتهجير خط أحمر    إعلام عبرى: نتنياهو يصل إلى الولايات المتحدة قبيل اجتماعه مع ترامب بمارالاجو    نتيجة الحصر العددى للأصوات بالدائرة الثامنة دار السلام سوهاج    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    شديد البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 29 ديسمبر    حسام حسن يستقر على رباعي دفاع منتخب مصر أمام أنجولا    اليوم، الاجتماع الأخير للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بعد انتهاء مهامها    بالأرقام.. نتيجة الحصر العددي للدائرة الأولى بالفيوم في انتخابات مجلس النواب    الدفاع الروسية تعلن إسقاط 21 مسيرة أوكرانية خلال ثلاث ساعات    كشف ملابسات منشور بشأن إدعاء خطف سيدة بكفر الشيخ    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    اللحظة التي لم تحدث.. التاريخ في مرآة «التحولات البسيطة» للدكتور يحيى حسن عمر    فوضى السوشيال ميديا    البوصلة والربان!    الفرق بين الحزم والقسوة في التعامل مع الأبناء    طفرة غير مسبوقة بالمنيا.. استرداد 24 ألف فدان وإيرادات التقنين تقفز ل2 مليار جنيه    النيابة الإدارية تنعى مستشارة لقيت مصرعها أثناء عودتها من الإشراف على الانتخابات    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    هدى رمزي تتحدث عن علاقة الشيخ الشعراوي بارتدائها الحجاب    حمزة العيلى يعلن وفاة جده محمود يوسف    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    متحدث الوزراء: الدولة لن تستبعد أي أسرة من منظومة الدعم بسبب عدد أفرادها    مشروبات تهدئ المعدة بعد الإفراط بالأكل    محافظ البحيرة: تطوير مدينة رشيد لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية    BeOn تحصل على استثمار استراتيجي بالدولار لدعم التوسع الإقليمي وتطوير حلول CRM الذكية    لافروف: إسرائيل يجب أن ترفع القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة    وزير الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ نحو مليون و960 ألف وحدة سكنية متنوعة    اشتعال المنافسة، كوت ديفوار والكاميرون يكتفيان بالتعادل الإيجابي في أمم أفريقيا 2025    على رأسهم مصر.. 3 منتخبات حسمت تأهلها رسميا بعد الجولة الثانية لمجموعات أمم أفريقيا 2025    أمم إفريقيا – تعرف على جميع مواعيد مباريات الجولة الثالثة    حسم التأهل مبكرًا.. مصر ونيجيريا والجزائر إلى دور ال16 من أمم أفريقيا 2025    طاهر أبو زيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    شحتة كاريكا يكشف مفاجأة عن الراحل أحمد دقدق: أوصى بحذف أغانيه    درة بإطلالة شعبية من كواليس "علي كلاي"    كأس عاصمة مصر - أحمد عبد الله يدير لقاء الأهلي ضد المقاولون العرب تحكيميا    الجزائر يتصدر المجموعة الخامسة ب6 نقاط ليحسم تأهله رسميا لدور 16 بأمم أفريقيا    منير فخري عبد النور: ضعف المشاركة أبرز سلبيات المشهد الانتخابي الأخير لمجلس النواب    مصرع طفلين في تصادم بالفرافرة    محافظ الفيوم يتابع غلق لجان التصويت في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالدائرتين الأولى والرابعة    رئيس مصلحة الجمارك: نعمل على بناء منظومة جمركية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي    الصحة تكشف أبرز خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر    تفاصيل وفاة مُسن بتوقف عضلة القلب بعد تعرضه لهجوم كلاب ضالة بأحد شوارع بورسعيد    عاجل- رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض ويؤكد دعم مصر لاستضافة الآلية الأفريقية للشراء الموحد    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 شروط ل تأسيس شركات التأمين بالقانون الجديد.. تعرف عليها
نشر في صدى البلد يوم 23 - 05 - 2022

نظم قانون التأمين الموحد، ضوابط واشتراطات تأسيس شركات للتأمين، حيث نصت المادة 27 من القانون على أنه:" يجب أن تتخذ كل من شركة التأمين وشركة إعادة التأمين شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأسمالها المصدر عن ستين مليون جنيه، ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف، ولا يخل ذلك بقواعد الملاءة المالية التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

ويجب أن يتم سداد باقى رأس المال المصدر بالكامل خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة.

ويشترط أن تكون أسهم الشركة اسمية، ولا يجوز تخفيض رأس مال الشركة إلا بمرافقة من الهيئة، وبشرط ألا يقل رأس المال عن الحد الأدنى المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

ولا يجوز أن تجمع شركة التأمين بين مزاولة فروع التأمين الواردة فى البند أولًا من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون وبين مزاولة الفروع الواردة بالبند ثانيًا من ذات المادة.
وتلتزم شركات التأمين المسجلة بالهيئة فى تاريخ العمال بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه وذلك خلال مدة سنتين من تاريخ العمل به يجوز مدها لمدة مماثلة بناء على مبررات معقولة تدعو إلى ذلك.(2)(4)(6)

شروط تأسيس شركة تأمين

يشترط فيمن يؤسس أو يدير شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين:
1 - ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة تمس الأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2 - ألا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 - ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.(3)


و على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يتملك (5%) من رأس مال إحدى شركات التأمين أو إعادة التأمين أن يخطر الهيئة بذلك خلال أسبوعين من تاريخ تملكه لهذه النسبة.
وطبقا للقانون ، يحظر على أى شخص طبيعى - بغير طريق الميراث - أو على أى شخص اعتبارى أن يتملك (10%) فأكثر من رأس مال الشركة المصدر إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى الوزير المختص(*)، ويقع باطلا أى تصرف يخالف ذلك.

فإذا تملك الشخص الطبيعى بالميراث ما يزيد على النسبة المذكورة فى الفقرة السابقة يتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقا للقواعد التى تحددها الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة، ولا يترتب على ملكيته على هذه النسبة دون توفيق أوضاعه فى المهلة المشار إليها أية حقوق عن الزيادة فى الجمعية العامة للشركة أو عضوية مجلس الإدارة أو فى اختيار أعضاء المجلس.

ولا تسرى أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على المساهمات التى تزيد على النسبة المشار إليها فى تلك الفقرة فى تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يجوز زيادة مبالغ هذه المساهمات إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى الوزير المختص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.