نظم قانون التأمين الموحد، ضوابط واشتراطات تأسيس شركات للتأمين، حيث نصت المادة 27 من القانون على أنه:" يجب أن تتخذ كل من شركة التأمين وشركة إعادة التأمين شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأسمالها المصدر عن ستين مليون جنيه، ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف، ولا يخل ذلك بقواعد الملاءة المالية التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة. ويجب أن يتم سداد باقى رأس المال المصدر بالكامل خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة.
ويشترط أن تكون أسهم الشركة اسمية، ولا يجوز تخفيض رأس مال الشركة إلا بمرافقة من الهيئة، وبشرط ألا يقل رأس المال عن الحد الأدنى المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
ولا يجوز أن تجمع شركة التأمين بين مزاولة فروع التأمين الواردة فى البند أولًا من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون وبين مزاولة الفروع الواردة بالبند ثانيًا من ذات المادة. وتلتزم شركات التأمين المسجلة بالهيئة فى تاريخ العمال بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه وذلك خلال مدة سنتين من تاريخ العمل به يجوز مدها لمدة مماثلة بناء على مبررات معقولة تدعو إلى ذلك.(2)(4)(6)
شروط تأسيس شركة تأمين
يشترط فيمن يؤسس أو يدير شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين: 1 - ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة تمس الأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 2 - ألا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3 - ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.(3)
و على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يتملك (5%) من رأس مال إحدى شركات التأمين أو إعادة التأمين أن يخطر الهيئة بذلك خلال أسبوعين من تاريخ تملكه لهذه النسبة. وطبقا للقانون ، يحظر على أى شخص طبيعى - بغير طريق الميراث - أو على أى شخص اعتبارى أن يتملك (10%) فأكثر من رأس مال الشركة المصدر إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى الوزير المختص(*)، ويقع باطلا أى تصرف يخالف ذلك.
فإذا تملك الشخص الطبيعى بالميراث ما يزيد على النسبة المذكورة فى الفقرة السابقة يتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقا للقواعد التى تحددها الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة، ولا يترتب على ملكيته على هذه النسبة دون توفيق أوضاعه فى المهلة المشار إليها أية حقوق عن الزيادة فى الجمعية العامة للشركة أو عضوية مجلس الإدارة أو فى اختيار أعضاء المجلس.
ولا تسرى أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على المساهمات التى تزيد على النسبة المشار إليها فى تلك الفقرة فى تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يجوز زيادة مبالغ هذه المساهمات إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى الوزير المختص.