فى صراع مع الوقت لإنجاز قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات النواب الجديدين وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم، برئاسة النائب صبحى صالح على مواد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من الحكومة. وأقرت المادة 31 وأدخلت تعديلا بناء على طلب المستشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا للانتخابات بحيث أصبح كالتالى: يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بخمسين يوما" وكانت 30 يوما" على الأقل. ورفضت اللجنة اقتراحا من النائب عادل المرسى بتعديل المادة 35 والذى طالب بأن يكون تحديد الفضاء الذي حول قاعة الانتخاب بالتنسيق مع قوة التأمين وأقرت اللجنة المادة على أصلها كما وردت من الحكومة وهو "حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في طلب ذلك معاونة رجال السلطة العامة عند الضرورة على أنه لايجوز أن يدخل أحد من هؤلاء قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة على أن يثبت ذلك بمحضر الإجراءات.. وجمعية الانتخاب هى المبنى الذي يوجد به قاعة الانتخاب والفضاء الذي حولها ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية. وشهدت المادة 36 التي تنص على أنه لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ويحظر حضورهم حاملين سلاحا ويجوز للمرشحين دائما الدخول في قاعة الانتخاب مناقشات موسعة بين الأعضاء الذين طالبوا بحذف كلمة ويجوز واستبدالها بكلمة ويحق حتى لايفهم معنى الجواز أنه يقابله المنع وعرض الأمر للتصويت فوافق الأعضاء. وعقب التصويت طالب الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدلة بالرجوع إلى النص الأصلى المقدم من الحكومة لأن الحالات التي تذكر عن منع المرشحين من دخول القاعات هى حالات استثنائية.. وقال نحن لدينا ثقة في الشعب والقضاء المصري لأن عهد التزوير انتهى ولن يعود . ورفض أعضاء اللجنة طلب وكيلها طاهر عبد المحسن بوقف بث الاجتماع على الهواء على قناة صوت الشعب، كان عبد المحسن طلب في بداية الاجتماع وقف البث على الهواء لأنه يعطل عمل اللجنة من وجهة نظره. وقالت النائبة سوزى عدلى ناشد إن الطلب له وجهة نظره لكن الأمر يهم الراى العام وأنا أرفضه وأؤيد وقف بث الجلسات للقوانين الأخرى وعرض صالح الطلب على الأعضاء فرض الأعضاء. قدم المجلس القومى للمراة اقتراحا بتعديل الفقرة الخامس من المادة الثالثة من مشروع قانون مجلس النواب المقدم إلى من الحكومة إلى مجلس الشورى. ونص التعديل على أنه مع مراعاة حكم المادة 19 من هذا القانون يجب إن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة على إن يمون نصفهم على الأقل من العمال لفلاحين ويراعى إلا يلى واحدا منهم على الاقل أى مرشح من غيرهم". وفى جميع الأحوال يجب إن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء على إن يكون ترتيبها في الدوائر التي تمثل باكثر من أربعة مقاعد في الثلث الأول من القائمة.