أعفى القانون رقم 23 لسنة 2020 ، بعض العقارات من الضريبة العقارية، وأيضا العقارات المستخدمة في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها رئيس الوزراء، على أن يتم تحديد نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجى أو خدمى . اقرا ايضا : لراغبي العمل بمهنة السايس.. اعرف الشروط وطرق الحصول على رخصة وفيما يلي نوضح العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون : العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام. العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها، للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية. المباني المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين. العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها. الأحواش ومباني الجبانات. الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون، والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها. أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ التي لا تهدف إلى الربح. المواقع المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها. الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته، والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه (أربعة وعشرون ألف جنيه) ويخضع ما يزيد على ذلك للضريبة. أي وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية، يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه (ألف ومائتي جنيه) على أن يخضع ما زاد للضريبة. مباني مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها. المباني المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية، بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية، يحق للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة. دور المناسبات المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح. أندية وفنادق القوات المسلحة، ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها، وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص. وفي حالة إزالة أي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة، بداية من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه.