أعلن المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك ، عن قرار مجلس إدارة الجهاز رقم 3/4 لسنة 2022 بشأن تسليم السلع المحجوزة بذات السعر ، فى مواده ال " 5" ● " المادة الاولى " ، تنص على : " إلزام كافة الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز " . وكذلك " المادة الثانية " : تنص على " أنه فى حالة عدم إثبات السعر النهائى للسلعة بمستند الحجز يتم إعتماد السعر النهائى المعلن من المورد الرئيسى فى تاريخ الحجز " . وأيضاً" المادة الثالثة " : " تمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها 10 أيام لتنسيق مقتضاه ". " المادة الرابعة " تنص على أنه : " فى حالة عدم الإلتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقدرة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على غرامة حدها الأقصى مليونى جنية وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت فى قانون آخر " . " المادة الخامسة " : ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية ويعمل به منذ تاريخ نشره . أما قرار مجلس إدارة الجهاز رقم 3/5 لسنة 2022 " بشأن تحديد سعر بيع السيارات " ، ينص على التالى : " إلتزام كافة موردى السيارات بتحديد سعر البيع النهائى للمستهلك على أن يدون ذلك السعر فى الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة ، و يلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ على هذا السعر " ، وفقا للمادة " 1 " . " المادة الثانية " : " يلتزم كل موزع أو تاجر أو أى منفذ لبيع السيارات فى كافة مراحل التداول ، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين ، ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديده ، و يجوز له البيع بأقل من ذلك السعر " . أما " المادة الثالثة " ، فيتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائى للمستهلك متى زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسى وفقا لآليات السوق . وأيضاً " المادة الرابعة " : " تمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرون يومآ لتنفيذ مقتضاه " . و" المادة الخامسة " تنص على أنه : " فى حالة عدم الإلتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ،والتى تنص على غرامة حدها الأقصى مليونى جنية ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت فى قانون آخر " . أما " المادة السادسة " ، فينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره