قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لو أكل الصائم في نهار رمضان -وغير رمضان- أو شرب ناسيًا لا يفطر استحسانًا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» "صحيح مسلم". اقرأ أيضًا.. حكم إخراج زكاة المال في إفطار الصائمين أضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أنه عنه عليه السلام أنه قال: «مَن أفطَرَ في رَمَضانَ ناسيًا فلا قَضاءَ عَلَيه ولا كَفّارَةَ» رواه الحاكم في "المستدرك" والبيهقي في "سننه"، ولا حدّ للأكل أو الشرب ناسيًا، فمهما أكل الصائم أو شرِب ناسيًا لم يفطر، والواجب عليه أن يكفّ عن الأكل أو الشرب بمجردِ أن يتذكّر الصومَ أو يذكّره به أحد. وتابعت الدار: ويجب عليه الإمساك بقيةَ يومِهِ، ولا قضاءَ عليه للحديث السابق، فإذا واصل الصائمُ الأكلَ والشربَ بعد تذكر الصوم أو تذكيره به فسد صومُهُ ووجب عليه القضاء. موضوعات ذات صلة ما هو حكم الشرع في صلاة التراويح وما عدد ركعاتها؟ ما حكم إخراج شنطة رمضان من أموال الزكاة؟ منها قطرة العين ونقط الأنف..أشياء لاتفطر الصائم لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news