أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، على سؤال يقول صاحبه: "لي دين عند فقير فهل يجوز لي أن أسقطه عنه وأحتسبه من زكاة مالي؟". اقرأ أيضًا.. هل يجوز إخراج زكاة المال على روح والدي أو قريب قالت لجنة الفتوى، إنه لا حرج في إعطاء زكاة المال للمذكور عنه في السؤال لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين. واستشهد المجمع بقول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }، قال ابن مفلح: وَيَجُوزُ دَفْعُ زَكَاتِهِ إلَى غَرِيمِهِ لِيَقْضِيَ بِهَا دَيْنَهُ، سَوَاءٌ دَفَعَهَا إلَيْهِ ابْتِدَاءً أَوْ اسْتَوْفَى حَقَّهُ ثُمَّ دَفَعَ إلَيْهِ لِيَقْضِيَ بِهِ دَيْنَ الْمُقْرِضِ. وتابعت اللجنة: كما يجوز للسائل أن يبرئ المدين من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال؛ بناء على أحد الوجهين عند الشافعية وأشهب من المالكية، لأن بهذا يتحقق النفع للفقير شريطة أن يكون الدين في غير معصية. واختتمت اللجنة قائلة: ةننبه إلى أن من أعظم أبواب الخير إعانة المحتاجين وتفريج الكرب عن المكروبين ونذكر بقوله تعالى {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ: 39]. موضوعات ذات صلة البحوث الإسلامية: يجوز إخراج زكاة المال للأخ بشرط ما حكم إخراج زكاة المال في شكل إفطارٍ للصائمين؟ لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news