قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، بمعاقبة عامل، وسائق، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريم كلا منهما 200 ألف جنيه لاتهامهما بالاتجار في جوهر الهيروين المخدر، ومصادرة المضبوطات. \ كما قضت المحكمة بمعاقبتهما بالحبس لمدة عام واحد، وتغريم كل منهما مبلغ 2000 جنيه، عن التهمة الثانية حيازة وإحراز سلاح ناري وطلقات نارية بغير ترخيص، ومصادرة المخدر والسلاح والذخيرة المضبوطين بحوزتهما، صدر الحكم في أحداث القضية رقم 8233 لسنة 2021 جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2646 سنة 2021 كلي كفر الشيخ. صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين شجاع، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، وسكرتارية محمد رضا. وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، أحال كل من "محمود.م.م.ع" 30 سنة، عامل، ويقيم بحي القنطرة البيضاء بمدينة كفر الشيخ، و"رمضان.أ.إ.ا" 36 سنة، سائق، ويقيم بقرية محلة القصب التابعة لمركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة. وتضمن أمر الأحالة، أن المتهمان في يوم 23 أغسطس الماضي، حازا جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح به قانونًا، كما أحرز الأول وحاز الثاني بواسطته وبغير ترخيص سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" وذخائر عبارة عن طلقتين ناريتين تستعمل في السلاح الناري وذلك بدائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكميائي لفحصها وكتابة تقرير بشأنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وعقب الإنتهاء من التحقيقات، أحالتهما لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق .