قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن مِن المقرَّر شرعًا أن الوصية جائزة للوارث ولغير الوارث في حدود ثلث التركة، وإن زادت الوصية عن الثلث فللورثة أن يجيزوا هذه الزيادة أو لا يجيزوها. اقرأ أيضًا.. حكم الوصية لأحد الورثة من ذوي الهمم أضاف "علام" عبر موقع دار الإفتاء الرسمي، أنه إذا وُجِد نوعان من الوصايا وكان ثلث التركة يسع جميع الوصايا نفذت كلها، فإن ضاق ثلث التركة فلم يسع الوصية الواجبة والوصية الاختيارية؛ فإن الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية. وأوضح، أن على ذلك: فيجبُ إخراجُ نصيب أصحاب الوصية الواجبة أولًا، ثم إنفاذ الوصية الاختيارية في حدود تكملة ثلث التركة، ولا تَنفذُ الوصية فيما يزيد على ذلك إلا بموافقة الورثة، ثم يقسم باقي التركة بين جميع الورثة بالأنصبة الشرعية. موضوعات ذات صلة الوصية الشفهية الزائدة عن الثلث | سؤال والإفتاء تجيب هل رغبة المتوفاة في الحج عن ولدها تعتبر وصية؟ حكم الشرع في الوصية الواجبة لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news شوقي علام مفتي الجمهورية بوابة الوفد الوصية الواجبة الوصية الاختيارية تنفيذ الوصية Share 1 Tweet 1 0 الرابط المختصر