يسأل الكثير من الناس حكم دفع مؤخر الصداق عند التراضي على الطلاق بسبب مرض الزوجة فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال مؤخّر الصداق حق للزوجة، وهو داخل في عموم قوله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {النساء:4}، فلا يسقط عنك شيء منه، إلا إذا أسقطته زوجتك برضاها، سواء كان ذلك في مقابل طلاقها، أم غير ذلك. والطلاق قد يكون حلًّا لمشاكل الحياة الزوجية، ولكن لا ينبغي المصير إليه إلا إذا ترجحت مصلحته؛ ولذلك ننصح بالتريث فيه، والبحث عن سبيل للعلاج. وفي الحديث الذي رواه أحمد، وابن ماجه عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله عز وجل داءً، إلا أنزل له دواء. زاد أحمد في روايته: عَلمه مَن عَلِمه، وجَهِله من جَهِله. التراضى على الطلاق حكم دفع مؤخر النساء صداقاتهن نحلة حق الزوجة Share 1 Tweet 1 0 الرابط المختصر