بوتين: العمل في مفاعل بوشهر الإيراني مستمر رغم الأوضاع الأمنية الخطيرة    إسرائيل تشن غارات تستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان    أردوغان ورئيس وزراء أرمينيا يبحثان تطبيع العلاقات بين بلديهما    بنفيكا يكتسح أوكلاند سيتي بسداسية ويرسله خارج مونديال الأندية    محافظ القاهرة: تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقارين المنهارين في حدائق القبة    120 عملا فنيا بتقنيات متعددة في معرض لقصور الثقافة بالإسكندرية    اليوم العالمي للاجئين.. الهلال الأحمر المصري يستعرض جهوده في دعم 62 جنسية    سيدة في سوهاج تقفز بطفلتها من الطابق الأول هربًا من اعتداء شقيق زوجها    ماس كهربائي وراء حريق مخزن خردة في البدرشين    «انتوا عايزين إيه؟».. شوبير ينتقد جماهير الأهلي بسبب المدرب واللاعبين    العوضي: فهد البطل ينافس ضمن قائمة الأعلى مشاهدة على مستوى العالم    يسري جبر: الابتلاء لا يتنافى مع العبادة بل هو رفعة الدرجات    قانون الإيجار القديم.. الإقرار بإجلاء العين المأجرة شرط الشقة البديلة    وفاة رئيسًا للجنة امتحانات ثانوية عامة متأثرًا بإصابته في حادث بأسيوط    النائب عماد خليل يكتب: موازنة الدولة الأكبر للحماية الاجتماعية    محافظ كفر الشيخ يوجّه بإصلاح كسر خط المياه المغذي ل معدية رشيد والجنايدة    محافظة الإسماعيلية تنظم ندوة توعوية حول التأمين الصحي الشامل    بعد صفقة جارسيا.. برشلونة يعيد هيكلة مركز حراسة المرمى    أستون فيلا يلمح لرحيل مارتينيز    طلب مناقشة أمام "الشيوخ" بشأن التنمر والعنف المدرسي الأحد    سارة وفيق بين أجواء حزينة ونشاط سينمائي.. نجوم الفن يواسون المخرجة في عزاء والدتها    رئيس وزراء صربيا يشيد بمكانة دير سانت كاترين التاريخية والدينية    الرئاسة الإيرانية: الولايات المتحدة تستطيع إنهاء الحرب مع إسرائيل بمكالمة من ترامب    العد التنازلي بدأ.. جدول امتحانات الثانوية السودانية 2025    نقابة محامي المنيا تستطلع رأي الجمعية العمومية بشأن الإضراب العام والاعتصام بالمحاكم    56 عامًا على رحيله.. ذكرى وفاة الصوت الباكي الشيخ محمد صديق المنشاوي    تشكيل مباراة بنفيكا ضد أوكلاند في كأس العالم للاندية    كسر مفاجئ يقطع المياه عن معدية رشيد والجنايدة.. ومحافظ كفرالشيخ يوجّه بإصلاحه واستئناف الضخ التدريجي    إيران تعتقل عميلين أجنبيين للموساد فى كرج غربى طهران    مصرع شاب سقطت على رأسه ماسورة ري بالوادي الجديد    إدراج جامعة سيناء بتصنيف التايمز 2025..    مصر تعرض فرص تشغيل مطاراتها على كبرى الشركات العالمية    المشهد الأخير.. هل يُنهي التصعيد بين إسرائيل وإيران الحرب في غزة؟    أزمة نفسية تقود عامل لإنهاء حياته شنقا في الهرم    مكافأة تشجيعية للمتميزين وجزاءات للمقصرين في المنشآت الصحية بالدقهلية    مانشستر يونايتد يراقب نجم بايرن ميونيخ    خطيب الجامع الأزهر: الإيمان الصادق والوحدة سبيل عزة الأمة الإسلامية وريادتها    ضبط 12 طن دقيق مدعم في حملات على المخابز خلال 24 ساعة    بروتوكول بين «الثقافة» و الجيزة لإقامة تمثال ل«مجدي يعقوب» بميدان الكيت كات    مجلس الاتحاد اللوثري: خفض المساعدات يهدد القيم الإنسانية والتنمية العالمية    إزالة 93 حالة تعد بمراكز ومدن أسوان ضمن الموجة ال 26    دون تأثير على حركة الملاحة.. نجاح 3 قاطرات في إصلاح عطل سفينة غطس بقناة السويس    أحمد سعد بعد تعرضه لحادث وتحطم سيارته: "أولادي وزوجتي بخير"    بسبب دعوى خلع.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء سيدة على أخرى بالدقهلية    الصحة: فرق الحوكمة والمراجعة تتابع 392 منشأة صحية وترصد تحسنا بمستوى الخدمة    محافظ الإسكندرية يشهد فاعليات الحفل الختامي للمؤتمر الدولي لأمراض القلب    إيران تلقى القبض على 35 جاسوسا لإسرائيل فى همدان ومسجد سليمان    طائرة في مران ريال مدريد استعدادًا لمواجهة باتشوكا    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الأقصر    أسرار استجابة دعاء يوم الجمعة وساعة الإجابة.. هذه أفضل السنن    حسن الخاتمه.. مسن يتوفي في صلاة الفجر بالمحلة الكبرى    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    إدراج 20 جامعة مصرية في النسخة العامة لتصنيف QS العالمي لعام 2025    بدءا من أول يوليو| تعديل رسوم استخراج جواز السفر المصري "اعرف السعر الجديد"    بنجاح وبدون معوقات.. ختام موسم الحج البري بميناء نويبع    بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للموظفين    أتلتيكو مدريد يفوز على سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نواب يحذرون من "ترقيع" قانون الانتخابات

أحال الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى مشروع قانون لتعديل بعض مواد مجلس النواب رقم 38 لسنة 1972وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية لمناقشته لإعداد تقرير عاجل يعرض على المجلس لإقراره وإرساله إلى المحكمة الدستورية وهو ما يعنى إلغاء القانون المنظور أمام المحكمة حاليا.
وشهدت اللجنة خلافا واسعا بين أعضاء اللجنة حول كيفية التعامل مع أزمة قانون الانتخابات فى الوقت الذى دعا فيه جانب من أعضاء اللجنة إلى إجراء تعديل على النصوص الثلاثة محل الخلاف فى الحكم بعدم الدستورية وإرسالها كمشروع قانون جديد إلى المحكمة الدستورية ذهب جانب آخر من النواب الى الانتظار لحين صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الإحالة الأخيرة من القضاء الادارى.
وطالبوا بالاستجابة لحكم الدستورية والاستجابة لكل ما يرد فيه, مؤكدين على عدم وجود أى ضرورة للاستعجال فى إصدار تعديلات, محذرين من اتهام مجلس الشورى ب"ترقيع القوانين".
ومن جانبه، أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن المحكمة الدستورية استبعدت فى حكمها أى استثناءات من أداء الخدمة العسكرية حتى العسكريين, مطالبا الالتزام بذلك حتى لا نعرض القانون مرة أخرى لعدم الدستورية.
وهو الأمر الذى رفضه جانب من أعضاء اللجنة التشريعيين, وأشاروا الى أن مصدرى هذه الاحكام هم بشر معرضون للخطأ والصواب ودعا النواب الى إرسال المادة المقترحة بشأن الخدمة العسكرية بما اقترحته بخصوص الاستثناء من الخدمة العسكرية كما هو لتفصل فيه الدستورية كما ترى.
وأشار الشريف الى أنه طبقا للدستور فلا تملك المحكمة الدستورية الرقابة على قانون الانتخابات والذى أصدره رئيس الجمهورية ولذلك فإن الصحيح هو إعداد تعديلات على المواد محل الخلاف وإرسالها الى المحكمة الدستورية كمشروع قانون جديد تطبق عليه الرقابة السابقة.
ومن جانبه، طالب النائب إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان التريث فى إعداد أى تعديلات على قانون الانتخابات, مشيرا الى أن هناك حالة تربص وتوجس بين القوى السياسية ومجلس الشورى والمحكمة الدستورية ولذلك يجب التجاوب مع هذه الحالة والأجدر الانتظار لحين صدور حكم الدستورية على القانون ومن ثم التعامل بإيجابية من قبل المجلس مع الحكم المنتظر من المحكمة.
وأوضح أن هناك حلا آخر وهو التدخل بإعداد التعديلات على قانون الانتخابات تتضمن إعادة توزيع الدوائر بما يتناسب مع التوزيع السكانى, بالإضافة الى رعاية حقوق ال 8 ملايين مصرى بالخارج ممكن نعمل لهم دوائر انتخابية بالخارج بدلا من مطالبتهم باستخراج بطاقة رقم قومى.
وقال الخراط إن قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين يجب إعادة فحصها وإتاحة التصويت الالكترونى باعتباره فكرة ناجحة تطبقها العديد من الدول.
على جانب آخر، أكد النائب رامى لكح أنه الانسب انتظار رأى المحكمة الدستورية, محذرا من تنامى ما يثار بالشارع من أن مجلس الشورى يصدر قوانين معيبة، وقال لكح: إن ما يحدث الآن هو عملية "ترقيع" للقوانين.
ودعا الدكتور جمال جبريل الى إعادة النظر فى قانون الانتخابات بالتفصيل من خلال إعادة النظر فى تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشر الحقوق السياسية إضافة الى رعاية إعادة تقسيم الدوائر بما يحقق مصلحة الرأى العام.
وأوضح محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بالشورى انه تطبيقا للرقابة السابقة على القانون فإنه سيتم عرض هذا التعديل على المحكمة الدستورية بمجرد إقراره وتضمنت التعديلات إجراء تعديل لتقسيم الدوائر الانتخابية بحيث تقسم جمهورية مصر العربية الى 48 دائرة, وتخصص بالانتخاب بنظام القوائم و91 دائرة للانتخاب بالنظام الفردى, على أن ينتخب لكل دائرة عضوان يكون أحدهما على الاقل من العمال أو الفلاحين .
كما تضمنت التعديلات التى قدمتها اللجنة, تعديلا على المادة الخامسة الخاصة بأداء الخدمة العسكرية, ونص التعديل "يشترط علي في من يترشح لعضوية البرلمان أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها, طبقا للقانون ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الإضرار بالمصلحة العامة او المساس بأمن الدولة" .
وتضمن الاقتراح بمشروع القانون إجراء تعديل فى نص المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية ليسمح لكل مصرى مقيم فى الخارج ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية, وسبق له استخراج بطاقة رقم قومى الحق فى الاقتراع فى الانتخابات العامة والاستفتاءات, شريطة تقدمه بطلب للقنصلية التابع لها او اللجنة العليا للانتخابات .
كما تضمن إلزام اللجنة العليا للانتخابات بإعداد كشوف الكترونية تعرض من خلال موقعها الرسمى, تثبت فيه المسجلين للتصويت خارج مصر, والموطن الانتخابى لكل منهم .
وتنشئ اللجنة العليا للانتخابات المقار الانتخابية الخاصة بالناخبين فى الخارج وتعيين مقارها, ودوائر اختصاصها على أن تشكل كل لجنة فرعية من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسى بإشراف قضائى كامل.
ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية على أن تبدأ عملية الاقتراع بالخارج قبل موعد الاقتراع فى مصر, ويجوز التصويت بالبريد الإلكترونى على النحو الذى يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات, ويتم الفرز وفقا لأحكام المادة 34 مكرر من هذا القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.