قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن الحكم الشرعي يتحدد وفق مدى معرفة المكان المصاب بالنجاسة قدرًا ومكانًا. اقرأ أيضًا.. هل طهارة الثوب والبدن والمكان من شروط صحة الصلاة أضاف "عاشور" عبر موقعه الرسمي، أن الفقهاء اتفقوا على وجوب غسل المكان الذي أصابته نجاسة إذا كان محددًا معروفًا، واختلفوا في حالة خفاء موضع النجاسة، ولم يَعلم صاحبُ الثوب في أيِّ مكانٍ هي. الجمهور ذهب إلى وجوب غسل الثوب كله وتابع: فذهب الجمهور إلى وجوب غسل الثوب كله، لكن ذهب الحنفيَّة في قولٍ وابن سُرَيْجٍ من الشافعيَّة إلى جواز غَسْلِ موضع من الثوب وبالتالي يحكم بطهارة الباقي، وقد رَدَّ كُل من الإمام الكاساني الحنفي والإمام النوي على هذا القول. أوضح أن الخلاصة: أن المكان الذي أصيب بالنجاسة إن كان معروفًا وجب غَسْل موضعه فقط حتى يزول عين النجاسة، ويظل باقي الثوب على طهارته. واختتم: أما إن لم يُعْرَفْ مكان وقوع النجاسة على الثوب، فيجب تعميم جميع الثوب بالغسل، ولا يطهر إلا بذلك كما هو مذهب جمهور الفقهاء. موضوعات ذات صلة أنواع النجاسة وحكمها تعرف على كيفية إزالة النجاسة لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news