تحت عنوان (دقيقة فقهية) نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: أحب تربية الكلاب واللعب معها ، فما الحكم الشرعي في طهارة ونجاسة لُعَابها؟ في إجابته، أوضح عاشور الرأي الشرعي وآراء الفقهاء في تلك المسألة، قائلًا: أولًا : اختلف الفقهاء في نجاسة الكلب بجميع أجزائه ؛ فذهب الحنفيَّة والحنابلة في رواية إلى أن الكلب طاهر العين بمعنى جسمه ، لكن لُعابه ورطوباته وسؤره محل النجاسة . وذهب المالكيَّة إلى أنه طاهر العين ولعابه ورطوباته من عَرَقٍ أو دَمْع أو مخاط كذلك ، واختلفوا في شعره فذهب بعضهم إلى القول بطهارته . وذهب الشافعية والحنابلة في المشهور إلى نجاسة عينه ولُعَابِه . ثانيًا : ينبغي مراعاة عدة أمور في هذه المسألة : الأول : ليس مجرد وجود الكلب في مكان ما مُوجِبًا للحكم على هذا المكان بالنجاسة ما لم تحصل فيه نجاسةٌ على جهة اليقين . والثاني : لمس الأجزاء الجافة من جسم الكلب بأيِّ جزءٍ جافٍّ ، سواء كان من البدن أو الثياب ، لا يلزم منه التنجس باتفاق ؛ لأن الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف . والثالث : قد يظن بعض الناس أن القول بنجاسة الكلب يلزم منه أن مجرد لمسه ينقض الوضوء ، لكن الأمر ليس كذلك ؛ فهناك فرق بين التنجس الموجب لغسل الموضع المصاب بالنجاسة من الثياب أو غيره بالصفة الشرعية المعلومة ، وبين الوضوء الذي له نواقض معروفة ليس منها مس النجاسة. وفي خلاصة فتواه، أكد عاشور أن ملامسة الإنسان المتوضئ لشعر الكلب لا ينقض الوضوء ، وإذا أصاب الإنسانَ شيءٌ من لُعابه أو رطوباته ففي طهارة ذلك الموضع الممسوس خِلافٌ مشهور بين الفقهاء ، ويجوز تقليد مذهب المالكيَّة في ذلك وهو القائل بطهارة الكلب . وهو المختار في الفتوى. ومَن أراد أنْ يَخرج من الخلاف بين الفقهاء فيُستحبُّ له أنْ يَجْعَلَ الكلبَ في حديقة البيت أو على سطح المنزل إن أمكن ، فإن لم يتوفر ذلك فليكن في البيت مصلًّى لا يدخله الكلب . كل ذلك احترازًا من نجاسة الكلب على مذهب مَن يقول بذلك. ونحب أن ننبه إلى أن حكم طهارة الكلب أو نجاسته شيءٌ ، وهو الذي أوردناه في هذه الفتوى . وحكم اقتنائه وتربيته شيء آخر . وحكم التجارة فيه وبيعه شيء ثالث.