وزير الاتصالات يتابع حريق سنترال رمسيس.. وتعطل مؤقت للخدمة    اتصالات مستمرة من أجل صفقة.. وكاتس: تقرر المضي نحو اتفاق    يانيك فيريرا يركّز على الجوانب البدنية لرفع معدلات لياقة لاعبي الزمالك    السكة الحديد تنفى صحة نشوب حريق بأحد القطارات    انهيار أهالي ضحايا سقوط سيارة في ترعة بقنا منتظرين استخراج الجثامين.. لايف    تأجيل معرض فلسطين الدولي للكتاب بسبب الأوضاع السياسية في فلسطين    مرشحو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يتقدمون بأوراق ترشحهم اليوم لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    أول سيدة تتقدم للترشح على مقعد الشيوخ بالفيوم في ثالث أيام فتح باب التقديم    بالأرقام.. وسام أبو علي يتفوق على صفقات الأهلي الهجومية المحتملة    محافظ الوادي الجديد يعتمد تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني    ارتفاع سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 7 يوليو 2025    الأرصاد: طقس خانق حتى نهاية الأسبوع    موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير الشامل.. لا تفوت أول زيارة    بقيمة 5 مليارات جنيه.. «المركزي» يطرح سندات خزانة بفائدة تصل ل23.71%    "الوثائقية" تعرض الجزء الأول من فيلم "أم كلثوم.. الست والوطن" الخميس    لماذا نحتفل باليوم العالمي للشوكولاتة في 7 يوليو؟    وزارة التعليم تمد فترة التقدم لرياض الأطفال حتى 15 يوليو الجارى    ثاني أغنيات ألبومه "WK25"، وائل كفوري يطرح تك تك قلبي    من واشنطن: مستقبل ميسي مع إنتر ميامي قبل كأس العالم 2026    نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بالإسماعيلية ويوجه بمكافآت للمتميزين وإجراءات ضد المقصرين    رسالة دياز لجوتا بعد وفاته    الزمالك يرسل عقود شيكو بانزا لنادي استريا أمادورا البرتغالي للتوقيع النهائي    محافظ الوادي الجديد يُصدِر قرارًا بتكليف رؤساء مركزي الداخلة والفرافرة    مدبولي: مصر أولت اهتمامًا كبيرًا لتطوير نظام الرعاية الصحية والخدمات الطبية    وزير الصناعة يستعرض مع مُصنعي السيارات تعديلات واشتراطات برنامج الحوافز الجديدة    مجلس أمناء كليات جامعة قناة السويس يبحث تطوير الأداء الإداري والتحول الرقمي    تعليم الوادي الجديد تعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي    الرئيس الإيراني: لا نمانع استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة    برلمانى: توجه مصر نحو «بريكس» يعكس رؤيتها لمستقبل عالمي    الثانية منذ توليه منصبه.. أحمد الشرع يزور الإمارات    إعلامية شهيرة توجه رسالة ل أحمد السقا: «راجل جدع ومحبوب ومحترم»    تدريب مديري مدارس الفيوم على الذكاء الاصطناعي "AI" وفوائده العملية والاستراتيجية.. صور    البورصة المصرية تختتم بتباين وربح مليار جنيه    إندونيسيا: مطار بالي يعلن إلغاء 24 رحلة جوية إثر ثوران بركاني    الداخلية تكشف ملابسات تعرض صيدلي للضرب بالسلاح الأبيض بحدائق القبة    "عشت لحظات رائعة في الزمالك".. أوناجم يعلق على عودته للدوري المصري    7 ميداليات.. حصيلة الفراعنة ببطولة إفريقيا للريشة الطائرة في غانا    سوريا تواصل مكافحة حريق ريف اللاذقية الشمالي    وزير البترول يتفقد بئر "بيجونا-2" بالدقهلية تمهيدًا لحفر 11 بئرًا جديدًا للغاز    دنيا ماهر: أجمل مرحلة في حياتي هي بعد ما وصلت لسن الأربعين    المسلماني يمنح محمد منير وسام ماسبيرو للإبداع    وفقا للحسابات الفلكية.. تعرف على موعد المولد النبوي الشريف    "جبالي": الحكومة تسحب مشروع قانون تنظيم المراكز الطبية المتخصصة    منطقة جنوب سيناء الأزهرية تعلن ضوابط القبول برياض الأطفال والابتدائي    نجاح إجراء جراحة معقدة لإصلاح تشوه نادر بالعمود الفقري لطفلة 12عاما بزايد التخصصي    5 أطعمة تقلل نسبة الأملاح في الجسم.. احرص على تناولها    من 3 إلى 13 يوليو 2025 |مصر ضيف شرف معرض فنزويلا للكتاب    المبعوث الأمريكي توماس باراك: ترامب التزم باحترام لبنان وتعهد بالوقوف خلفه    ضبط موظفين بحوزتهما كميات كبيرة من "الشابو" بأسيوط خلال حملة أمنية موسعة    إدوارد يكشف معركته مع السرطان: «كنت بضحك وأنا من جوّا منهار»    حلم النهائي يراود تشيلسي وفلومينينسي في قمة مونديالية    فيلم أحمد وأحمد يحصد 2 مليون و700 ألف جنيه في شباك تذاكر أمس الأحد    بعد قليل .. مجلس النواب يناقش قانون الرياضة ..و"جبالي" يطالب كافة الأعضاء بالحضور    السكة الحديد: تشغيل حركة القطارات اتجاه القاهرة- الإسكندرية في الاتجاهين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الفساد صناعة ?!    (( أصل السياسة))… بقلم : د / عمر عبد الجواد عبد العزيز    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حالة شكر.""؟!    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد انتهاء المدة.. الحبس أو الغرامة لعدم لتركيب الملصق الإلكتروني
نشر في الوفد يوم 18 - 09 - 2021

بدأت وزارة الداخلية، اليوم السبت فى تطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال عدم تركيب الملصق الإلكترونى، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تفعيل منظومة النقل الذكى لإدارة حركة المرور إلكترونيا.
اقرا ايضا:النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة وفاة فتاة بمدينة نصر
وبدأت أكمنة المرورصباح اليوم السبت البدء في إتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
العقوبات
أعلنت وزارة الداخلية أنه اعتبارًا من 18 سبتمبر الجاري سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.
وذكرت الوزارة: «تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على 3 أشهر، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500، أو إحدى هاتين العقوبتين»، وأهابت بالمواطنين سرعة التوجّه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى.
تعديل احكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور
أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية القرار رقم 1995لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
وتنص المادة الأولى من القرار على يستبدل بنصوص المواد أرقام 152 فقرة أولي، 2200، 279) من اللائحة التنفيذية القانون المرورالنصوص الآتية:-
مادة 152 فقرة أولى :
أجهزة الإطفاء: يجب أن تزود كل مركبة بأجهزة الإطفاء المطابقة للمواصفات القياسية العالمية أو المواصفات القياسية المصرية رقم 734
لسنة 1992، دون التقيد باسم تجاري معين وأن تكون صالحة للاستعمال وفي متناول قائد المركبة والركاب وأن يوضح في رخص تسيير المركبات أنواع هذه الأجهزة ويكون تجهيز كل مركبة بأجهزة الإطفاء اللازمة بحسب نوعها كما يأتي".
مادة 225:
تصرف رخصة المركبة باسم مالكها ويذكر فيها نوع المركبة وأجزاؤها الجوهرية وأرقام هذه الأجزاء ولونها وأوصافها والغرض الذي تستعمل فيه، وطولها وعرضها وارتفاعها ووزنها فارغة، والحد الأقصى لوزن الحمولة ولعدد الركاب وغيرها من بيانات الفحص الفني.
كما يذكر فيها اسم وليه أو وصيه أو القيم عليه أو المساعد القضائي أو السنديك أو الحارس القضائي أو الاتفاقي أو أي شخص تكون له صفة النيابة عن مالكها في الحالات التي يجوز فيها ذلك، وإذا
كانت المركبة مملوكة لشخص اعتباري وجب أن يذكر في الرخصة المدير أو الشخص المسئول الذي يعين لذلك، والذي يكون مسئولا عن المركبة في حکم قانون المرور وهذه اللائحة، وإذا تعدد ملاك المركبة يؤشر باسم من يختارونه لإدارتها
وتصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف فعلية لإصدارها قيمتها خمسة وسبعون جنيها للمركبات الملاكي والنقل، وخمسون جنيه لباقي أنواع المركبات. وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها".
مادة 274:
"في حالة نجاح الطالب واستيفاء شروط الترخيص، يمنح
الرخصة المطلوبة على النموذج المعد لذلك ما لم يكن هناك مانع من الترخيص، وتقيد الرخصة برقم مسلسل لكل نوع منها بقسم المرور المختص.
وتصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف فعلية لإصدارها قيمتها خمسة وسبعون جنيها، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها، وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها . ويجوز لمالك الجرار الزراعي بدون مقطورة قيادته برخصة قيادة خاصة".
وتنص الفقرة الثانية من التعديلات على أن يضاف فقرتان أخيرتان لبند الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات والتي تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكباري والواردة بالمادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 11 لسنة 1973، نصهما كالآتي:
أولًا: الطريق الدائري الأوسطي بطول 150 كم من تقاطعه مع محور الضبعة وحتى تقاطع طريق الإسماعيلية الزراعي ، وتكون سرعة السير عليه وفقا لما يأتي:
70 كم / ساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات.
80 كم / ساعة لمركبات النقل.
100 كم / ساعة لمركبات نقل الركاب (الأتوبيس، الميكروباص) والدراجات النارية ذات العجلتين 120 كم / ساعة لباقي أنواع المركبات الملاكي - الأجرة).
على أن تكون السرعات بقطاع عزبة الوالدة (من طريق الأتوستراد وحتى النيل) كالآتي:
70 كم / ساعة بالنسبة للمركبات الملاکي.
و50كم / ساعة لباقي أنواع المركبات.
ثانيًا: طريق شبرا - بنها الحر بطول 4 كم بداية من شبرا الخيمة امتداد محور أحمد عرابي (منطقة أم بيومي) وامتداده شمالًا شرق طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي - من نقطة التقائه مع الطريق الدائري وحتى التقائه بالطريق الإقليمي شرق مدينة بنها، وتكون سرعة السير عليه وفقًا لما يأتي:
70 كم / ساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات.
80 كم / ساعة المركبات النقل.
100 كم / ساعة لمركبات نقل الركاب (الأتوبيس، الميكروباص) والدراجات النارية ذات العجلتين 1120كم / ساعة لباقي أنواع المركبات الملاكي - الأجرة.
لمتابعة المزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.