أنغام باحتفالية مجلس القبائل: كل سنة وأحنا احرار بفضل القيادة العظيمة الرئيس السيسى    أبرز رسائل الرئيس السيسي للمصريين في ذكرى تحرير سيناء    السفير التركي يهنئ مصر قيادة وشعبا بذكرى عيد تحرير سيناء    أنغام تحيي احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعيد تحرير سيناء    القومي للأجور يكشف عن مشروع قرار لضمان تطبيق الحد الأدنى (فيديو)    سيناتور أمريكي ينتقد سياسات الحرب غير الأخلاقية لإسرائيل    لأول مرة، دي بروين يسجل هدفا برأسه في البريميرليج    قرارات عاجلة من النيابة بشأن حريق شقة سكنية في التجمع    استعد للتوقيت الصيفي.. طريقة تعديل الوقت في أجهزة الأندرويد والآيفون    أنغام تتألق في احتفالية عيد تحرير سيناء بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)    «لا تحاولي إثارة غيرته».. تعرفي على أفضل طريقة للتعامل مع رجل برج الثور    تجنبوا شرب المنبهات من الليلة.. الصحة توجه نداء عاجلا للمواطنين    طريقة عمل الكيكة العادية، تحلية لذيذة وموفرة    وزير الصناعة الإيطالي: نرحب بتقديم خبراتنا لمصر في تطوير الشركات المتوسطة والصغيرة    غدًا.. قطع المياه عن نجع حمادي لمدة 12 ساعة    محافظ الإسكندرية يستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني في ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي    "الأهلي ضد مازيمبي".. كل ما تريد معرفته عن المباراة قبل انطلاقها مساء الجمعة    محمد الباز: يجب وضع ضوابط محددة لتغطية جنازات وأفراح المشاهير    خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف مكتوبة 26-4-2024 (نص كامل)    كرة يد - إلى النهائي.. الزمالك يهزم شبيبة سكيكدة الجزائري ويضرب موعدا مع الترجي    عضو «مجلس الأهلي» ينتقد التوقيت الصيفي: «فين المنطق؟»    حمادة أنور ل«المصري اليوم»: هذا ما ينقص الزمالك والأهلي في بطولات أفريقيا    رغم ضغوط الاتحاد الأوروبي.. اليونان لن ترسل أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا    «القاهرة الإخبارية»: دخول 38 مصابا من غزة إلى معبر رفح لتلقي العلاج    عبد العزيز مخيون عن صلاح السعدني بعد رحيله : «أخلاقه كانت نادرة الوجود»    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    يقتل طفلًا كل دقيقتين.. «الصحة» تُحذر من مرض خطير    عالم أزهري: حب الوطن من الإيمان.. والشهداء أحياء    بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على مواقيت الصلاة غدًا في محافظات الجمهورية    جوائزها 100ألف جنيه.. الأوقاف تطلق مسابقة بحثية علمية بالتعاون مع قضايا الدولة    انخفضت 126 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها رينو في مصر    بالفيديو.. ما الحكم الشرعي حول الأحلام؟.. خالد الجندي يجيب    أنطونوف يصف الاتهامات الأمريكية لروسيا حول الأسلحة النووية بالاستفزازية    وزارة التموين تمنح علاوة 300 جنيها لمزارعى البنجر عن شهرى مارس وأبريل    فيديو.. مسئول بالزراعة: نعمل حاليا على نطاق بحثي لزراعة البن    المغرب يستنكر بشدة ويشجب اقتحام متطرفين باحات المسجد الأقصى    10 ليالي ل«المواجهة والتجوال».. تعرف على موعد ومكان العرض    6 نصائح لوقاية طفلك من حمو النيل.. أبرزها ارتداء ملابس قطنية فضفاضة    إدريس: منح مصر استضافة كأس العالم للأندية لليد والعظماء السبع أمر يدعو للفخر    حبس عاطلين وسيدة لحيازتهم 6 كيلو من مخدر البودر في بولاق الدكرور    بيان مشترك.. أمريكا و17 دولة تدعو حماس للإفراج عن جميع الرهائن مقابل وقف الحرب    هل تحتسب صلاة الجماعة لمن أدرك التشهد الأخير؟ اعرف آراء الفقهاء    تحرير 498 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركبات بالغربية    النيابة العامة في الجيزة تحقق في اندلاع حريق داخل مصنع المسابك بالوراق    «الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي ب 42 مليون جنيه خلال 24 ساعة    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير منظومة الإنارة العامة في الرياض وبلطيم    مشايخ سيناء في عيد تحريرها: نقف خلف القيادة السياسية لحفظ أمن مصر    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بأطفيح    الرئيس السيسي: خضنا حربا شرسة ضد الإرهاب وكفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    التجهيزات النهائية لتشغيل 5 محطات جديدة في الخط الثالث للمترو    خبير في الشؤون الأمريكية: واشنطن غاضبة من تأييد طلاب الجامعات للقضية الفلسطينية    معلق بالسقف.. دفن جثة عامل عثر عليه مشنوقا داخل شقته بأوسيم    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    ملخص أخبار الرياضة اليوم.. إيقاف قيد الزمالك وبقاء تشافي مع برشلونة وحلم ليفربول يتبخر    الهلال الأحمر يوضح خطوات استقبال طائرات المساعدات لغزة - فيديو    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل.. وزير الداخلية يصدر تعديلات لائحة قانون المرور
نشر في الشروق الجديد يوم 16 - 09 - 2021

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية القرار رقم 1995لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
وتنص المادة الأولى من القرار على يستبدل بنصوص المواد أرقام 152 فقرة أولي، 2200، 279) من اللائحة التنفيذية القانون المرورالنصوص الآتية :-
مادة (152) فقرة أولى :
أجهزة الإطفاء: يجب أن تزود كل مركبة بأجهزة الإطفاء المطابقة للمواصفات القياسية العالمية أو المواصفات القياسية المصرية رقم 734 لسنة 1992، دون التقيد باسم تجاري معين وأن تكون صالحة للاستعمال وفي متناول قائد المركبة والركاب وأن يوضح في رخص تسيير المركبات أنواع هذه الأجهزة ويكون تجهيز كل مركبة بأجهزة الإطفاء اللازمة بحسب نوعها كما يأتي".
( مادة 225):
تصرف رخصة المركبة باسم مالكها ويذكر فيها نوع المركبة وأجزاؤها الجوهرية وأرقام هذه الأجزاء ولونها وأوصافها والغرض الذي تستعمل فيه ، وطولها وعرضها وارتفاعها ووزنها فارغة، والحد الأقصى لوزن الحمولة ولعدد الركاب وغيرها من بيانات الفحص الفني.
كما يذكر فيها اسم وليه أو وصيه أو القيم عليه أو المساعد القضائي أو السنديك أو الحارس القضائي أو الإتفاقي أو أي شخص تكون له صفة النيابة عن مالكها في الحالات التي يجوز فيها ذلك، وإذا كانت المركبة مملوكة لشخص اعتباري وجب أن يذكر في الرخصة المدير أو الشخص المسئول الذي يعين لذلك ، والذي يكون مسئولا عن المركبة في حکم قانون المرور وهذه اللائحة.
وإذا تعدد ملاك المركبة يؤشر باسم من يختارونه لإدارتها.
وتصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف فعلية لإصدارها قيمتها خمسة وسبعون جنيها للمركبات الملاكي والنقل ، وخمسون جنيه لباقي أنواع المركبات . وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها".
مادة 274:
"في حالة نجاح الطالب واستيفاء شروط الترخيص ، يمنح الرخصة المطلوبة على النموذج المعد لذلك ما لم يكن هناك مانع من الترخيص ، وتقيد الرخصة برقم مسلسل لكل نوع منها بقسم المرور المختص.
وتصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف فعلية لإصدارها قيمتها خمسة وسبعون جنيها، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها، وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها . ويجوز لمالك الجرار الزراعي بدون مقطورة قيادته برخصة قيادة خاصة".
وتنص الفقرة الثانية من التعديلات على أن يضاف فقرتان أخيرتان لبند الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات والتي تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكباري والواردة بالمادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 11 لسنة 1973، نصهما كالآتي:
أولاً الطريق الدائري الأوسطي بطول 150 كم من تقاطعه مع محور الضبعة وحتى تقاطع طريق الإسماعيلية الزراعي ، وتكون سرعة السير عليه وفقا لما يلي:
70 كم / ساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات .
80 كم / ساعة لمركبات النقل.
100 كم / ساعة لمركبات نقل الركاب (الأتوبيس، الميكروباص) والدراجات النارية ذات العجلتين 120 كم / ساعة لباقي أنواع المركبات الملاكي - الأجرة).
على أن تكون السرعات بقطاع عزبة الوالدة (من طريق الأتوستراد وحتى النيل) كالتالي:
70 كم / ساعة بالنسبة للمركبات الملاکي.
و50كم / ساعة لباقي أنواع المركبات.
ثانياً : طريق شبرا - بنها الحر بطول 4 كم بداية من شبرا الخيمة امتداد محور أحمد عرابي (منطقة أم بيومي) وامتداده شمالاً شرق طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي - من نقطة التقائه مع الطريق الدائري وحتى التقائه بالطريق الإقليمي شرق مدينة بنها ، وتكون سرعة السير عليه وفقا لما يلي:
70 كم / ساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات.
80 كم / ساعة المركبات النقل.
100 كم / ساعة لمركبات نقل الركاب (الأتوبيس، الميكروباص) والدراجات النارية ذات العجلتين 1120كم / ساعة لباقي أنواع المركبات الملاكي - الأجرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.