بعد أن أصدر مجلس الأمن الدولى أمس بياناً رئاسياً بشأن سد النهضة الإثيوبى بدعوة الأطراف الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان إلى العودة للمفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقى بشأن الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة فى إطار زمنى معقول بما يقتضيه من العودة إلى اتفاق المبادئ الموقع فى 2015، يقول المفكر المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى دراسته عن «معايير مجلس الأمن فى الحل السلمى للسد الإثيوبى ونظرية المصالح المتضاربة» إن البيان الرئاسى خطوة مهمة نحو تفعيل قواعد القانون الدولى بشأن إنهاء التصرفات الأحادية ووضع إطار ملزم للمسار التفاوضى الصحيح. وأكد «خفاجى» أن الموقف الدولى يشهد بأن مصر تسعى بحكمة وأناة لتجنب الصدام والصراع الذى قد يثور فى منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقى، رغم أن مصر لديها العزيمة والقدرة على الدفاع عن حقوقها التاريخية المائية حماية لأمنها القومى, وأنه استجمع خمسة عشر مبدأ من مبادئ العدالة التى استنتها محكمة العدل الدولية فى مجال الشرعية النهرية منذ إنشائها حتى وقت قريب، وهى فى جملتها تشكل مبادئ العدل مما عنته نصوص ميثاق الأممالمتحدة وتلزم إثيوبيا بحقوق مصر التاريخية وبالتسوية المرضية وفقاً لتلك المبادئ، وهى: مبدأ تساوى دولة المنبع مع دول المصب فكلتاهما شريكتان فى ملكية النهر ولا يجوز لإحداهما أن تنفرد بتصرف أحادى الجانب دون تفاوض أو اتفاق، وقواعد الإنصاف للحياة المشتركة للدول المتشاطئة دون إضرار أو إنقاص، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول بعدم المساس بالحصص المائية بما يمس الحاجات الحياتية للشعوب ويحفظ النظم الإيكولوجية للمياه، وقاعدة عدم التسبب فى الضرر لباقى دول النهر تحقق المسئولية الدولية تجاه الإخلال بنظام الحصحصة، ولا يجوز لدولة المجرى المائى أن تتخذ أى عمل (فيضان أو إنقاص) يؤثر على الحقوق التاريخية ومصالح الدول المتشاطئة، ومشروعات الدولة على أراضيها لا يجب أن تؤثر على حجم المياه فى الدول المتشاطئة، ومبدأ حرمان قيام الدولة على أراضيها بإجراء تغيير أو تعديل فى مياه النهر إذا ترتبت على ذلك أضرار جسيمة بدولة متشاطئة، واستثمار الطاقة لا يخل بالملكية المشتركة للدول المتشاطئة دون تفرد مؤذٍ أو انفراد أحادى، والتوفيق بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة يتقيد بالاستخدام العادل والمعقول فى النهر الدولى شرط إنتاج الطاقة الكهرومائية، والالتزام بحجم المياه وجودتها وحماية طبيعته وبقواعد القانون البيئى الدولى ومبادئ قانون المجارى المائية الدولية، ووحدة المصالح المشتركة للدول المتشاطئة تفرضه الملكية المشتركة للمورد الطبيعى والاستخدام العادل للنهر وحظر أى امتياز تفضيلى لأحد الشركاء تجاه الآخرين، ووجوب تقييم الأثر البيئى لمنع الضرر الجسيم العابر للحدود, والإخطار المسبق بالمشروعات الجديدة، وحظر إقامة مشروعات تضر بالحقوق التاريخية للطرف الآخر فى حجم مياه النهر وفقاً لحاجات الرى، وحظر إقامة أى مشروع يعوق الإمداد الضرورى للزراعة على ضفتى النهر، وأخيراً مبدأ السيادة الإقليمية للدولة لتطوير الطاقة الهيدروليكية مُقيد بعدم تغيير مجرى النهر.