وزارة الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة    آخر تطورات سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى    نعيم قاسم: سندافع عن أنفسنا وأهلنا وبلدنا ومستعدون للتضحية إلى أقصى الحدود    الرئيس الأمريكي يصل إلى مقر حفل سحب قرعة كأس العالم لكرة القدم 2026    ترامب قبل انطلاق قرعة كأس العالم 2026: فيفا قدم عملا استثنائيا وجاهزون للبطولة    الإسماعيلي يفوز على الإنتاج الحربي بهدف وديا استعدادا للجونة    حالة الطقس غدا، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح تزيد من البرودة    تفاصيل تخلص عروس من حياتها بتناول قرص حفظ الغلال بالمنيا بعد أشهر قليلة من زوجها    البريد المصرى يتيح إصدار شهادة «المشغولات الذهبية» من مصلحة الدمغة والموازين    المستندات المطلوبة لإحلال التوكتوك بالسيارة البديلة «كيوت» ب6 أكتوبر    بعد حكم قضائي.. فيلم الملحد يُعرض رسميا في 31 ديسمبر    ما سبب غياب دنيا سمير غانم عن مهرجان البحر الأحمر؟ شقيقتها إيمي تجيب    تيلدا سوينتون: استقبال الجمهور لفيلم الست يعبر عن قوة السينما    صور من كواليس حلقة اليوم من دولة التلاوة.. تعرف على موعد عرض البرنامج    تجديد شهادة الادخار لمدة سنة و3 سنوات.. إزاى تختار    إعلامي سعودي ينصح صلاح بالرحيل عن ليفربول    تايمز: مصر تسعى لاستعادة حجر رشيد لخروجه من البلاد بشكل غير قانونى    أهل مصر تنفرد.. أول صور من زفاف بوسي تريند البشعة بالإسماعيلية (خاص)    هانز فليك يتفوق على أساطير تدريب برشلونة فى الدوري الإسباني    الأمم المتحدة تدعو لتحقيق شامل ومحاسبة المسئولين عن جرائم الأسد والهجمات الإسرائيلية في سوريا    تأجيل محاكمة طفل المنشار وحبس المتهم بالاعتداء على طالب الشيخ زايد.. الأحكام × أسبوع    علام: بعض الجماعات تسيء استغلال المرحلة السرية بالسيرة النبوية لتبرير أعمالها السياسية    الصحة: فحص أكثر من 7 ملايين طالب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية    بيان ناري من الداخلية في غزة بشأن مقتل أبو الشباب    رئيس مصلحة الجمارك: نتطلع إلى نقلة نوعية في كفاءة وسرعة التخليص الجمركي للشحنات الجوية    فرنسا ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بواشنطن    الزمالك يترقب قرار اتحاد الكرة بشأن قضية زيزو.. واللاعب يجهز للتصعيد    حلمي طولان: تصريحي عن الكويت فُهم خطأ وجاهزون لمواجهة الإمارات    جامعة المنصورة الأهلية تشارك بمؤتمر شباب الباحثين لدول البريكس بروسيا    ميادة الحناوي ترد على استخدام AI لتحسين صوتها: مش محتاجة    جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe    مخالفات جسيمة.. إحالة مسؤولين بمراكز القصاصين وأبو صوير للنيابة    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب تجديد خط رئيسى    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    الصين وفرنسا تؤكدان على «حل الدولتين» وتدينان الانتهاكات في فلسطين    سورة الكهف نور الجمعة ودرع الإيمان وحصن القلوب من الفتن    لجنة المسئولية الطبية وسلامة المريض تعقد ثاني اجتماعاتها وتتخذ عدة قرارات    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    وزارة العمل تقدم وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    وسام أبو علي: نسعى للفوز على سوريا وسأبقى مع فلسطين حتى النهاية    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    وزير الكهرباء: تعظيم مشاركة القطاع الخاص بمجالات الإنتاج والتوزيع واستخدام التكنولوجيا لدعم استقرار الشبكة    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    ضبط 1200 زجاجة زيت ناقصة الوزن بمركز منفلوط فى أسيوط    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    رئيس جامعة القاهرة: نولي اهتمامًا بالغًا بتمكين أبنائنا من ذوي الإعاقة    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    الليلة، سحب قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل توثيق لعداون إثيوبيا على قواعد الأنهار
نشر في بوابة الأهرام يوم 17 - 04 - 2021

أعد الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة دراسة بعنوان: "مسئولية الأمم المتحدة وحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل والاستقرار القضائى لمحكمة العدل الدولية توثيق لعداون إثيوبيا على قواعد الأنهار، دراسة تحليلية فى ضوء تدخل الأمم المتحدة فى النزاعات المائية النظيرة حماية للدول المتشاطئة من الإضرار بها، والمبادئ التى استنتها محكمة العدل الدولية فى وحدة المصالح للمجارى المائية لبيان عدوان إثيوبيا على مياه نهر النيل".
وسوف نعرض للجزء الأول من هذه الدراسة فيما يلى :
أولاً: الملء الثانى لسد النهضة الإثيوبى دون اتفاق أو تفاوض إحدى تحديات الساحة الدولية لمدى علو قواعد القانون الدولى ومدى فاعلية أجهزة الأمم المتحدة.
يقول الدكتور محمد خفاجى إن الأنزعة المتعلقة بمياه الأنهار الدولية من القضايا التى شغلت بال المجتمع الدولى فى مختلف قارات الدنيا، ويترتب عليها فى العصر الحديث إعادة توزيع خريطة القوى السياسية في مناطق الأحواض النهرية بل لا نبالغ فى القول بأن المياه أصبحت من وسائل الامتيازات السياسية فى الدول المتشاطئة.
ويضيف أن أزمة سد النهضة الإثيوبى بالملء الثانى للسد دون اتفاق أو تفاوض مع الدول المتشاطئة والإضرار بالحقوق المكتسبة لمصر فى مياه نهر النيل، يمثل إحدى التحديات على الساحة الدولية تبين مدى علو قواعد القانون الدولى فيما يتعلق بحقوق الدول المتشاطئة فى النهر الدولى، وفى ذات الوقت بيان مدى فاعلية أجهزة الأمم المتحدة فى مسألة سد النهضة الإثيوبى رغم مواجهتها على مدار تاريخها لأزمات وقضايا مشابهة فى التصرفات الأحادية وتم إرساء قيم المساواة لدول المنبع والمصب معا دون انفراد الأولى بأية إجراءات إحادية دون تفاوض أو اتفاق.
ثانيا: أحكام محكمة العدل الدولية تساوى دولة المنبع مع دولة المصب فكلتاهما شريكتان فى ملكية النهر ولا يجوز لإحداهما أن تنفرد بتصرف أحادى الجانب دون تفاوض أواتفاق.
تقول الدراسة إن محكمة العدل الدولية لعبت دورا رئيسياً في تقرير العديد من المبادئ القانونية التى حمت تهديد الأمن والسلم الدوليين بحلول عادلة منصفة بين الدول أهمها ضرورة تحلي دول المجرى المائي بحسن النية وأن دولة المنبع تتساوى مع دولة المصب فكلتاهما شريكتان فى ملكية النهر بما لا يجوز معه على إحداهما أن تنفرد بتصرف أحادى الجانب دون تفاوض أواتفاق حول كل المشروعات التى تمس النهر الدولى، وبروح التعاون وصولا للمصالح المشتركة بينهم بحسبان أن المجرى المائي كلا لا يتجزأ ووحدة واحدة لا تقبل الإضرار أو الإنقاص، وأن النظرة السليمة تقتضى تحقق مصالح دول الحوض بتحقيق وحدته، ومن ثم تختفى التوترات والمنازعات، مع إعلاء شأن أسس التنمية المستدامة والإدارة الواعية المتكاملة للمجرى المائى التى تستلزم خضوع الدول وانصياعها لمبدأ عدم الإضرار بالغير.
ثالثاً: الأمم المتحدة واجهت أزمات مشابهة لسد النهضة الإثيوبى فرضت فيها قواعد الإنصاف للحياة المشتركة للدول المتشاطئة دون إضرار أو إنقاص:
يذكر الدكتور خفاجى أنه بدافع وطنى مخلص تعرض لتصرفات منظمة الأمم المتحدة تجاه الأزمات المشابهة لسد النهضة الإثيوبى ولم يكن فيها ثمة حقوق تاريخية مكتسبة منذ اَلاف السنين كمصر، فرضت فيها المنظمة الدولية قواعد الإنصاف للحياة المشتركة للدول المتشاطئة دون إضرار أو انقاص، وبتتبع أحكام محكمة العدل الدولية سواء فى ظل عصبة الأمم أو فى ظل هيئة الأمم المتحدة، وسواء فى ظل التحكيم الدولى أم فى ظل أحكام المحكمة الدولية التى استنت فيها عدة مبادئ قانونية دولية ساهمت فى تطور القواعد المنظمة للأنهار الدولية ليبين فى النهاية مدى عدوان الجانب الإثيوبى على نهر النيل وحقوق مصر التاريخية المكتسبة وأيضا حقوق السودان الشقيق .
رابعاً : المواثيق الدولية تناولت مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول بعدم المساس بالحصص المائية
إن مبدأ الاستخدام العادل؛ يأتى على القمة من المبادئ الأصيلة في القانون الدولي للأنهار الدولية، وطبقته العديد من الاتفاقيات بين الدول من أهمها الاتفاقية المبرمة بن الهند وباكستان بشأن نهر الهندوس عام 1960 والتي بموجبها تم تقسيم الحصص المائية بين الدولتين، وأن الدول المتشاطئة تهدف إلى الاستخدام الأقصى للمجرى المائي الدولي للانتفاع به بتقسيم الحصص المائية وهو ما يقترن بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول ولكل منهما مدلوله الخاص رغم ارتباطهما ببعضهما البعض ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة، فالاستعمال المعقول يعنى الاستخدام الرشيد الذي يؤمن للدول المتشاطئة تجنب فقد المياه أو الانتقاص منه، أما مفهوم الإنصاف فيعنى الاقتسام المتساوى لحق استخدام المياه تحقيقا للأغراض النافعة .
كما أنه للدلالة على أهمية مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول تناولته العديد من المواثيق الدولية من خلال اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المياه في غير الأغراض الملاحية لعام 1997 وقواعد هلسنكى لعام 1966، وقواعد برلين لعام 2004 فضلا عن اتفاقية هلسنكي لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية لعام 1992، التى اعتمدتها الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة وتتعلق باستخدام المياه العابرة للحدود السطحية والجوفية بشكل معقول ومنصف، وأن تكفل الإدارة المستدامة لهذه المياه.
خامسًا: مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لمياه الأنهار العابرة للحدود يمس الحاجات الحياتية للشعوب ويحفظ النظم الإيكولوجية للمياه:
يوضح الدكتور خفاجى أن البلدان المشاطئة تلتزم للمياه ذاتها العابرة للحدود بالتعاون فيما بينها وحفظ النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والبلدان المجاورة، وعلى هذا النحو فإن مفهوم الاستخدام العادل والمعقول لا يعنى إهدار مصلحة باقى الدول المتشاطئة وهو ما يتضح من لفظ التنمية المستدامة التى حرصت القواعد الدولية على إضافتها بما يضمن مراعاة حقوق كافة الأجيال فى الحاضر والمستقبل .
ويرى جانب كبير من الفقه الدولى أن مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لمياه الأنهار الدولية المشتركة يقوم على اعتبارات حسن النية وحسن الجوار، ومع ذلك يرى نفر من الفقه الدولى أن فكرة اعتبارات حسن النية وحسن الجوار، تثير صعوبات فى التطبيق العملي بسبب غموض التفرقة فيما بين الضرر العادي أو المضار المألوفة الخاضعة لعلاقات الجوار، وبين الضرر الجوهرى أو الجسيم الذي يتجاوز حسن النية وحسن الجوار بما يمس الحاجات الحياتية للشعوب التي تعتمد على تلك المياه، لذا استخدمت لجنة القانون الدولي اصطلاح الضرر الجوهري في مفهوم واقعي موضوعى .
سادسًا: مخالفة قاعدة عدم التسبب في الضرر لباقي دول النهر تحقق المسئولية الدولية تجاه الاخلال بنظام الحصحصة:
تشير الدراسة إلى أن مبدأ عدم إحداث ضرر لباقى دول النهر يعد من أهم مبادئ استخدام الأنهار الدولية يكمل مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، كما نصت على ذلك المادة السابعة من الاتفاقية الدولية لقانون استخدام المجاري المائية في غير الأغراض الملاحية لعام 1997 حيث تعرف قواعد القانون الدولى ما يسمى بالاستعمال البريء ، أو قاعدة عدم التسبب في الضرر لباقي دول النهر، ومن ثم تفادي الأضرار الناجمة على الاستخدام المشترك للنهر الدولي وحينما تتسبب دولة ما فى إحداث الضرر بدولة أخرى فإنه يتحقق مسئوليتها الدولية كما لو ارتكبت فعلا ماديا أدى إلى إنقاص نصيب دولة متشاطئة أخرى من حصتها فى المياه .
سابعًا: لا يجوز لدولة المجرى المائي أن تتخذ أي عمل (فيضان أو انقاص) يؤثر على الحقوق التاريخية ومصالح الدول المتشاطئة
تؤكد الدراسة أنه لا يجوز لدولة المجرى المائي أن تتخذ أي عمل أو تصرف من شأنه التأثير في الحقوق التاريخية والمصالح للدول الأخرى بغير رضاها، كما لا يجوز لها أن تتسبب في إحداث فيضان أو انقاص كمية المياه من حصص الدول الأخرى، وأية دولة تخرج على مبدأ الاستعمال البريء تتحمل كامل المسئولية الدولية.
والمسئولية الدولية تتحقق عن الإضرار بالغير وهى قاعدة قضائية أنشأها حكم محكمة العدل الدولية الصادر عام 1949 فى قضية مضيق كورفو، ثم تلقفه المشرع الدولى ونصت عليه المادة السابعة من الاتفاقية الدولية للاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية عام 1997 التي أوجبت على الدول عدم التسبب بأضرار جسيمة للدول الأخرى عند استخدام المجرى المائي الدولي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.