أحالت النيابة العامة، اليوم الإثنين، عاملا إلى محكمة الجنايات لإدانته بقتل سائق "توك توك"، بطعنة نافذة باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بسبب خلافات نشبت بينهما بسبب فلوس الجمعية. اقرأ أيضا.. تجديد حبس المتهم بقتل سائق توك توك وسرقته في المقطم 1000 جنيه وراء الجريمة وتبين من تحقيقات النيابة أن المجني عليه كان شريكا في "جمعية" مع المتهم وأقرضه مبلغ 1000 جنيه في الشهر، ولكنه تخلف عن دفع المبلغ وعندما طالبه المتهم بالمال سبه وحاول التهرب منه فطعنه بسلاح أبيض، وعندما أراد إخراج السلاح تبين أن النصل غرس في جسده وتم كسر اليد الخشب للسلاح – مطواة-، فأخذه وتوجه به إلى المستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم القبض عليه. وكشفت مناظرة جثة المجني عليه أن شابًا في العقد الثالث من العمر، به جروح طعنية متفرقة بالجسم وجروح طعنية في الصدر والظهر، تسببت فى نزيف دموي وتوقف وظائف الجسم عن العمل. وكشفت تحقيقات النيابة عن وجود علاقة صداقة بين المتهم والمجني عليه بحكم الجيرة ووجودهما في نفس المنطقة والسن، استعار منه مبلغًا ماليًا واستمر في مطالبته برده، ولكن الآخر تحجج بمروره بضائقة مالية، ويوم الواقعة طالبه المتهم برد الأموال عليه، ولكنه تجاهله واستمر في المشي فطعنه في ظهره بسلاح أبيض واستمر في طعنه حتى وفاته، كما أمرت بتشريح جثمان الضحية والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير بالصفة التشريحية للجثة. وكانت قد وردت إشارة من المستشفي العام، لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها استقبال المدعو "م. م. ع"، 22 سنة، سائق "توك توك"، ومقيم بمنطقة عرب راشد، مصابًا بطعنة نافذة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات. عقوبة ارتكاب جريمة القتل الخطأ حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلا أن القتل خطأ ودون أى نية أو قصد. ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.