قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الحجُّ فرضُ عينٍ على المستطيع في العمر مرةً واحدة، وهو ركنٌ من أركان الإسلام الخمس؛ قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا }، [آل عمران: 97]. وأوضح المركز، أن تصرفاتُ وليّ الأمر في أمور الرعية منوطةٌ بالمصلحة؛ لذا يجوزُ له تقييد فريضة الحج حالَ خوفِ انتشارِ وباءٍ ككورونا، إذا قرَّر أهلُ الاختصاص أنَّ الاجتماعَ إليه والازدحامَ في أداء مناسكه من أسباب انتشار الوباء؛ ولا يخفى ما قررته أصولُ الشريعة من الأمر بحفظ الأنفس، الذي هو من أسمى مقاصدها، وتقديم دَرْءِ المفسدة على جلب المصلحة. وأضاف: وتجوز إقامةُ فريضة الحج بأعداد محدودة من بلاد الحرمين دون غيرها في زمن الوباء؛ لأدلة الشريعة العامة التي تحرّمُ نقلَ عدوى الأوبئة من مكان لآخر، والتي تأمر بحفظ الأنفس؛ قال الله تعالى: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة:195]، وقد وردت هذه الآية قبل قول الله سبحانه مباشرة: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ..}، [البقرة: 196]. وتابع: إذا نوى المسلمُ أداءَ حج الفرض لهذا العام، ومنَعه من الأداء قصرُ الحج على سُكان بلاد الحرمين؛ فإنّ حجّ الفرض لا يسقط عنه ما دام مستطيعًا، وعليه أن يبادر بأدائه متى تيسرت سبله. مَن ادخر مالًا لحجٍّ على سبيل النافلة ثم منعه مانعٌ من أدائه، وواسى بالمال المرضى والفقراءَ والمتضررين من الوباء؛ لا سيما في حال عموم البلوى وزيادة الحاجة؛ فقد أدّى بهذا صدقةً من أعظم الصدقات، وحصّل أجرَ الحج بنيّته إن شاء الله تعالى. تقبيلُ الحجر الأسود وملامستُه من الشعائر الروحية التي يحرص الحاجُّ على أدائها، وتكفي الإشارة إليه في زمن كورونا كإجراء احترازي لمنع انتشار وبائه؛ سيما وأن تقبيلَ الحجر شعيرةٌ مستحبةٌ والحفاظ على النفس واجبٌ مُحتَّم. وبين المركز، أن من أحرم بالحج ثم حبسه المرض عن إتمام مناسكه؛ جاز له التحللُ؛ رفعًا للحرج ودفعًا للمشقة، بشرط دوامِ الإحصار بالمرض بعد الدخول في النسك وقبل الوقوف بعرفة، فإن وقع بعد ذلك فلا إحصار لكمال النسك؛ فعَنْ أم المؤمنين عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ؟» قَالَتْ: وَاللَّهِ لاَ أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي». [أخرجه البخاري] وإذا تحلل الحاج للإحصار؛ وجب عليه ذبحُ ما تيسر من الهدي، شاة فما فوقها؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [ البقرة:96]؛ وليس عليه قضاءُ الحج على الراجح. اقرأ أيضًا.. الأزهر للفتوى يحذر من لعبة "فورتنايت" الإلكترونية