تنظر محكمة القضاء الإدارى غدًا الدعوى التى أقامها عدد من المواطنين ضد كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والتى طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى لوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 156لسنة 1964 بشأن استخدام الأسلحة والذخائر في التعامل مع التظاهرات السلمية. وطالبت الدعوى بوقف قرار المطعون ضدهم بالامتناع عن إصدار قرار بقصر التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين السلميين من قبل قوات الأمن على خراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافئ وحظر تفريق التظاهرات واعتصامات وحظر استخدام الرصاص الحى والخرطوش أو قنابل الغاز المسيلة للدموع أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المتظاهرين للخطر.