يسأل الكثير من الناس هل يجوز أعطاء زكاة المال لغير المسلم فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال يجوز اعطاء الصدقة التطوعية لغير المسلم المحتاج وهذا نوع من انواع البر و لا يجوز إعطاء الزكاة المفروضة لغير المسلم ، للنص على أنها تؤخذ من أغنياء المسلمين لترد على فقرائهم . قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الذمى لا يعطى من زكاة الأموال شيئا ، ويستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم . أما الصدقة التطوعية فيجوز أن يعطى منها غير المسلم ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبى بكر " صلى أمك " وكانت مشركة، والآية تقول { لا ينهاكم اللَّه عن الدين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن اللَّه يحب المقسطين } الممتحنة : 8 . وهناك رأى للزهرى وأبى حنيفة ومحمد وابن شبرمة بجواز إعطاء زكاة الفطر للذمى، بناء على الآية المذكورة