تحديد الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين أو إعادة التأمين    رئيس الوزراء يتابع خطط التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر    الزراعة الذكية في مواجهة المناخ: ندوة بالوادي الجديد تدعو لدمج التكنولوجيا لتحقيق الأمن الغذائي    هل تخصيص قطعة أرض مميزة بالبحر الأحمر يعني بيعها؟ "المالية" تكشف التفاصيل    إزالة 215 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمنيا    عبد الصادق يتابع مستجدات مشروع الإسكان ويصدر حزمة قرارات لدفع معدلات التنفيذ وتسريع التسليم"    كييف: مقتل أو إصابة أكثر من مليون جندي روسي في الحرب    تحطم طائرة هندية في مطار أحمد آباد وعلى متنها 242 راكبًا    الأونروا تعلن انقطاع جميع الاتصالات مع موظفيها في غزة    الوداد يعزز صفوفه بضم عمر السومة استعدادًا لكاس العالم للأندية    ميسي يعود إلى ميامي استعدادًا لمواجهة الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية    ننشر تفاصيل لقاء الهيئة البرلمانية لدمياط مع وزير الشباب والرياضة    مدير تعليم القليوبية لمصححى الشهادة الإعدادية: مصلحة الطالب أولوية عظمى    ضبط 93.850 ألف لتر مواد بترولية بحملة تموينية بكفر الدوار    خلافات وبلاغات وفيات وصلح ثم تنازل مفاجئ.. تسلسل زمنى لعاصفة آل نوال الدجوى    متحدث مجلس الوزراء: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون على مستوى عالمي    عبد الرحيم كمال رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثي بالإسكندرية السينمائي    وزير الصحة يبحث مع شركة "MSD" تعزيز التعاون    محافظ المنوفية يعلن تدشين قافلة طبية للكشف المبكر وعلاج الأورام بالمجان    الثانوية العامة 2025.. 6451 طالبا يؤدون الامتحانات داخل 18 لجنة ببورسعيد    تصادم دموي بوسط الغردقة.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حالة حرجة    قاض أمريكي يحكم بعدم جواز ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل    كلمة واحدة ورقم جديد.. الكشف عن قميص أرنولد مع ريال مدريد    النيابة تصرف عريس الشرقية المصاب بمتلازمة داون والاستعلام عن المأذون في واقعة زواجه من قاصر    تامر حسنى وديانا حداد نجوم أحدث الديوهات الغنائية    اليوم.. عرض بير السقايا وأسطورة الغريب بثقافة قنا ضمن مسرح إقليم جنوب الصعيد    مفاجأة.. شكوك تحيط بمستقبل دوران مع النصر    سحب 929 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    20 مليون جنيه مخدرات وسقوط 5 خارجين عن القانون.. مقتل عناصر عصابة مسلحة في مداهمة أمنية بأسوان    تجارة أسيوط تكرم عمالها تقديرًا لعطائهم وجهودهم المخلصة    خلال لقائه مع مبعوثة الاتحاد الأوروبى.. وزير الخارجية يؤكد على ضرورة الحفاظ على استقرار الممرات الملاحية الدولية    سعر اليورو اليوم الخميس 12 يونيو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    «ماضيين إيصالات أمانة».. المجلس القومي للطفولة والأمومة يُعلق على واقعة زفاف الشرقية    موعد مباراة الأهلى ضد إنتر ميامى في افتتاح كأس العالم للأندية    وزير الثقافة يفتتح المعرض الاستعادي للفنان الراحل أشرف الحادي بعنوان «الفنان النبيل»    الزمالك يكشف تفاصيل تكاليف سفر أحمد حمدى لألمانيا    إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص ب المنيا    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الخميس    منظمة الصحة العالمية: رصد متحور كورونا جديد بصورة متقطعة في ألمانيا    صينية تحاول اقتحام منزل جونجكوك بعد ساعات على تسريحه من الخدمة العسكرية    برئاسة السيسي وولي العهد.. تعرف على أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي    بعد واقعة عريس متلازمة داون.. طبيب نفسي يوضح الحالات التي يُمنع فيها الزواج    الغفوة الصباحية بين الراحة الوهمية وتشويش دورة النوم.. ماذا يقول العلم؟    أقرب رفيق.. برقية تهنئة من زعيم كوريا الشمالية لبوتين بمناسبة يوم روسيا    كل ما تريد معرفته عن نظام المنافسة فى كأس العالم للأندية 2025    قرار جمهوري بالموافقة على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، اعرف التفاصيل    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 12 يونيو 2025    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025    نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة و النقباء الفرعيين لاجتماع السبت    صور| أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في قنا    آكسيوس: نتنياهو يطلب وساطة أمريكا للتوصل إلى اتفاق مع سوريا    «الري»: الإجراءات الأحادية لإقامة السدود تُهدد الاستقرار    "هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



- تخفيف العبء عن كاهل الفلاح كان مصدر اهتمامنا أثناء مناقشة القانون
بعد الموفقة على مشروع قانون الموارد المائية والري
نشر في الوفد يوم 30 - 03 - 2021

"جبالى": القانون استهدف تخفيض الرسوم ..وتسهيل الحصول على التراخيص
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الموارد المائية والري، في مجموعه، وتأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
ووجه رئيس البرلمان، الشكر لأعضاء المجلس أغلبية ومعارضة، لاسيما في انتصارهم ووقوفهم إلى جانب الصالح العام للفلاح وتخفيف العبء عن كاهله.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن المجلس وقف إلى جانب الفلاح في هذا القانون من خلال تخفيض الرسوم، وكذلك تسهيل الحصول على التراخيص أو تجديدها.
وكان المجلس قد واصل نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى حيث وافق المجلس، خلال جلسته العامة امس ، برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة (93) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، والمتعلقة بضوابط بإستخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى، بعد إقتراح النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل المادة.
واشترطت المادة الحصول على ترخيص من وزارة الرى والموارد المائية وموافقة وزارة الصحة والسكان لرى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة.
وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالى:
مع عدم الإخلال بالقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بالأعمال الآتية: الصرف فى ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو فى مخر سيل.
بالإضافة إلى الرى بمياه الصرف الزراعى إذا لم يتوافر له مصدر رى آخر ومرور إحدى
الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الرى والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الري والصرف والحماية من أخطار السيول.
كما أنة لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة والسكان، رى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة.
ووافق المجلس على إرجاء المادة (92) من مشروع قانون الموارد المائية والري المقدم من الحكومة، بعدما شهدت جدلا خلال مناقشتها، حيث تتضمن المادة 10 محظورات يمنعها القانون
وتنص المادة (92) على أن يحظر القيام بأى فعل من الأفعال الآتية : تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضي في مصرف خاص أو عام أو في شبكة صرف مغطى أو باستخدامها في أراضي غير مقررة الري أو غير مرخص بريها أو باستخدامها في أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الري غير المرخص بها.
و إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطي أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
بالإضافة إلى فتح أو إغلاق أو إلحاق اي تلف بأي هويس أو قنطرة أو أحد منشآت ومعدات الري والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة في المجاري
المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى المجارى المائية وايضا وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعيه أو جسور المجاري المائية أو في قاعها أو في جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري بالإضافة إلى اقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجري النيل وفرعيه وحتى خمسة كيلو مترات خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر.
بينما وافق المجلس على المادة 91، ونصها كالتالى:
"فى حالة احتمال وقوع خطر من طغيان المياه يجوز للمدير العام المختص أن يطلب عون رجال الإدارة وأجهزة الحماية المدنية المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات والأعمال الفورية لدرء الخطر وبغير حاجة لصدور قرار من الوزير بإعلان قيام حالة الخطر".
ووافق المجلس النواب أيضا على تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وتم التخفيض من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بناءً على اقتراح المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
، والتى تنص على: "يجوز للوزارة الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزارتى الصحة والبيئة على صلاحية المياه، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يجاوز مقداره 10 آلاف جنيه جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، ويتم إلغاء التراخيص فى حالة ثبوت عدم صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها أو لأى سبب آخر وطبقا لتحاليل دورية معتمدة من وزارة الصحة، على أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والصيانة لشبكات الصرف العامة أو الخاصة أو الآبار التى تخدم هذه المزارع ووفقا للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشئ إلى أصله المنصوص عليه فى المادة (111) من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.