بعد تغيير اسمها.. أماكن أداء اختبارات القدرات (كليات علوم الرياضة) لطلاب الثانوية العامة 2025    يتم تحديده فيما بعد.. «المحامين»: إرجاء تنفيذ الإضراب العام لموعد لاحق    في عطلة الصاغة.. سعر الذهب وعيار 21 اليوم الأحد 6 يوليو 2025    سعر الخوخ والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 6 يوليو 2025    تغييرات جديدة بمركز البحوث الزراعية لرفع الكفاءة ودفع عجلة الإنتاج    وزير النفط الكويتي يجدد دعم بلاده لجهود أوبك لاستقرار الأسواق العالمية للطاقة    وكيل زراعة سوهاج يتفقد محطات الري بالطاقة الشمسية ومشروعات الأمن الغذائي    صدق أو لا تصدق.. ميسي يُهدي هدفا لمنافسه بتمريرة كارثية "فيديو"    استشهاد 4 أطفال أشقاء في قصف الاحتلال خيمة للنازحين غرب خان يونس    وفد إسرائيلى يتوجّه إلى الدوحة لاستئناف المحادثات حول المُحتجزين والهدنة    ريال مدريد يضرب موعدًا مع باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية    الزمالك يجدد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين    «فخور بك.. والرحلة لم تنتهي بعد».. رسالة فينجاد ل شيكابالا بعد اعتزاله    إبراهيم صلاح: شيكابالا خرج من الباب الكبير    الأهلى يرفض ضغوط وكيل وسام أبو على للرحيل ويحدد شروطه لرحيل اللاعب    ريبيرو يدرس إعادة نظام الدور فى حراسة المرمى بالأهلى    تفاصيل ارتفاع عدد المتوفين بحادث الطريق الإقليمي ل 10 ضحايا.. فيديو    أجواء مضطربة على سواحل البحر الأحمر.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد 6 يوليو 2025    «تحوّل إلى مذبحة مفتوحة».. طلب إحاطة عاجل بالبرلمان بعد حادث «الإقليمي» الجديد    الهلال الأحمر المصرى يقدم خدمات الدعم النفسى لأسر ضحايا حادث الإقليمى    بعد ظهوره العائلي.. طارق الشناوي: الزعيم لا يزال في قلب الجمهور    الهواري: أغنية «خطفوني» هتعيش.. والهضبة دايمًا سابق بخطوة    أشرف زكى: أحمد الرافعى بخير وفى منزله    أسيوط تحتفى بختام فعالياتها فى المهرجان القومى للمسرح المصرى    آل البيت أهل الشرف والمكانة    العدس والفاصوليا.. أطعمة فعالة في الوقاية من أمراض القلب    ابتعد عنها في الطقس الحار.. 5 مشروبات باردة ترفع الكوليسترول وتضر القلب    مهمة لتفادي الأمراض.. الطريقة الصحيحة لتنظيف الفواكه والخضروات من الجراثيم والمبيدات    "أنا بغلط... وبأندم... وبرجع أكرر! أعمل إيه؟"    بالأسماء.. إصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بأجا في الدقهلية    بالصور نائب محافظ الغربية يتفقد مشروعات تطوير مركز ومدينة بسيون    محافظ الغربية يعقد اجتماعًا عاجلًا لتيسير إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد    الثانية على التوالي.. أرنولد يواصل تقديم الهدايا في ريال مدريد    نادي أدب الإسماعيلية يناقش أعمال الكاتب الساخر محمد أبو العلا    بالصور| مصرع وإصابة 5 أشخاص حادث تصادم 3 سيارات بطريق الواحات    الصلح خير.. الكفن يُنهي خصومة ثأرية بين عائلتي «أبوسريع وأبو سته» بقليوب    محمود مسلم: العالم غاضب من أمريكا وإسرائيل.. ومصر لا تريد إدارة غزة بل الحفاظ على حقوق الفلسطينيين    7 مرشحين تقدموا بأوراقهم باليوم الأول لفتح باب الترشح لمجلس الشيوخ بكفر الشيخ    الأهلي يتمسك بضم ياسين مرعي.. ويفكر في شراء عقده حال تعثر الإعارة    قبل مناقشته غدًا.. تعرف على الجهات التي يسري عليها قانون تنظيم المهن الطبية    نشأت الديهي بعد توجيه السيسي بغلق الطريق الإقليمي جزئيا: حياة الناس أهم    يُكفر ذنوب سنة كاملة.. ياسمين الحصري تكشف فضل صيام يوم عاشوراء (فيديو)    زيلينسكي: أوكرانيا أبرمت اتفاقات للحصول على مئات الآلاف من الطائرات المسيرة    القليل من الإحباط والغيرة.. حظ برج الدلو اليوم 6 يوليو    أستاذ تاريخ يُفسر فيديو تقديم مدرب الزمالك الجديد: معجنة تاريخية كبيرة.. وعلمنا على البرتغاليين    وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان تطورات الأوضاع الكارثية فى غزة    إقبال ملحوظ بأول أيام الترشح ل«الشيوخ»    مسيرة حافلة بالعطاء تدفع 8 سيدات لاقتناص جائزة «الإنجاز مدى الحياة» في نسختها الأولى    مظاهرات غاضبة في ليبيا ومطالب أممية بالتحقيق في وفاة ناشط حقوقي    مدير دار الافتاء بمطروح يجيب.. هل نصوم مابعد عاشوراء أم قبله؟    طهران: «لا مفاوضات» مع واشنطن بشأن «النووي».. وترامب: برنامجها تعرض ل«انتكاسة دائمة»    صيادو الضهرة ببورسعيد.. شِباك تُلقى فجرًا وتحمل خيرات البحر إلى الموائد    قرار الشعب وعودة الروح    حدث بالفن | أحدث ظهور ل عادل إمام وزوجته وعمرو دياب يشعل الساحل الشمالي    فيتامين الجمال، 10 مصادر طبيعية للبيوتين    أمينة الفتوى: "مقولة على قد فلوسهم" تخالف تعاليم الإسلام والعمل عبادة يُراقبها الله    إعلان نتائج كلية الهندسة بجامعة الإسماعيلية الأهلية وأسماء الأوائل    «محيسن وعبد الفضيل ومجدي».. أبرز مرشحي الفردي فى انتخابات مجلس الشيوخ ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
نشر في الوفد يوم 24 - 02 - 2021

وصل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لمجلس النواب ومن المقرر أن تدرسه اللجنة الدستورية و التشريعية خلال الايام القادمة حيث يحيله رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي للجنة ثم تدرسه و تعد تقرير حوله تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
ووضع القانون فصل خاص بالخطبة هي وعد بزواج رجل بأمرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من اثار، واذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أنه يسترد المهر في حالة ادائه قبل ابرام عقد الزواج أو قيمته و لا تعد الشبكة من المهر الا اذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.
واذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيئ مما أهداه للاخر و إن كان العدول بسبب الطرف الاخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده و يستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.
واللافت هو تحول حضانة الاب في المرتبة الرابعة، وبهذا تغير ترتيب الأب في حضانه الطفل لرقم 4 بدلا من رقم 16 ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم و للأب و للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب و معتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي :
الام – أم الأم – أم الأب – الأب – الاخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الاخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الاخ – العمات –خالات الأم – خالات الاب-عمات الام – عمات الاب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الارث – الجد لأم –الاخ لأم.
ونظم باب العقوبات على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه و لا تزيد عن مئاتي الف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم
يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة، يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار او تصريح المحكمة أو اعلانه بذلك قانونا.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه و لا تزيد على خمسين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة "أ" من المادة "58" من هذا القانون و يعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من اخطارهن بالزواج الجديد.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن الف جنيه و لا تزيد عن خمسة الاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد و الضوابط المقررة في حكم الاستضافة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين و في حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة اشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بالزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن و بسقوط الحق
في الاستضافة طول فترة الحضانة.
ويعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل وصى او قيم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه او الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة.
ولمواجهة خطف الاطفال و السفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.
وأجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرارا فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية و الحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها فى موضوع النزاع
وحدد القانون انتهاء الحق في الحضانه ببلوغ الصغير سن 15 سنه وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذا السن في البقاء في يد الحضان وذلك دون اجر حضانه "اذا كان الحاضن من النساء" حتى يبلغا سن الرشد او حتى زواج الصغيرة.
ونظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لاتقل عن 8 ساعات ولاتزيد عن 12 ساعه كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعه 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحاله لايجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الاسبوع المتضمن الاستضافة.
ويجوز ان تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر وفي هذه الحاله لاتسمح بالرؤية خلال الاسبوع المتضمن المبيت ويجوز ان تشمل الاستضافه تواجد مبيت الصغير لمدة لاتتجاوز 7 ايام متصلة كل سنة.
حدد القانون ان لاتقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة الا اذا زاد سن الصغير على خمس سنوات وكانت حالتة الصحية تسمح بالاستضافة و يسقط حق الرؤية والاستضافة اذا كان طالبها هو نفسه المتلزم بنفقة الصغير وامتنع عن اداءها بدون عذر مقبول
ووفقا للقانون لاينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا فان امتنع "الحاضن" عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي وان تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانه مؤقتا الي من يلية من أصحاب الحق فيها لمدة لاتتجاوز شهرين.
ووفقا للقانون يجوز طلب الحكم بالرؤية الكترونيا ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها الرؤية الالكترونيه و يصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الالكترونية ووسائلها وتنظيمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.