تعرف على أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 23 ابريل 2024    حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية    قطاع الدراسات العليا بجامعة القناة يعلن مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني    متحدث وزارة العمل: تعيين 14 ألف شخص من ذوي الهمم منذ بداية 2023    البرلمان يحيل 23 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لتنفيذ توصياتها    تبدأ 8 مايو.. إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني في كفر الشيخ    بدء الجلسة العامة للنواب لمناقشة بيان الموازنة العامة    قرار جديد من الحكومة بتحديد أيام إجازات عيد العُمال وشم النسيم    نائب وزير الإسكان يفتتح المؤتمر الدولي لاستشاري المياه    «الزراعة» تتابع حصاد محصول القمح في جميع المحافظات.. إنفوجراف    توقيع بروتوكول تعاون بين البيئة ومؤسسة حارتنا المصرية للتنمية المستدامة    وزيرة الداخلية الألمانية: مزاعم التجسس الجديدة "خطيرة للغاية"    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق لحزب الله في جنوب لبنان    تفاصيل اصطدام طائرتين خلال عرض عسكري في ماليزيا.. مصرع 10 أشخاص (فيديو)    "جوميز لا يصلح".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات نارية ويصدم شيكابالا    قبل نهائي أفريقيا للطائرة.. لاعب الأهلي: نُريد تعويض الجماهير عن اخفاقات الموسم الماضي    اليوم.. انطلاق المهرجان الطلابي "سيناء أولا" احتفاءا بالذكري 42 لتحرير سيناء    "ضد رغبته".. أراوخو أول المرشحين للرحيل عن برشلونة    ناتاليا: درسنا أبيدجان جيدًا وهدفنا وضع الأهلي في نصف نهائي كأس الكؤوس لليد    كولر يشرح خطة مواجهة مازيمبي الحاسمة في محاضرة فنية    بالصور.. تسريب مياه داخل إحدى السفن بغاطس البحر المتوسط في بورسعيد    19 مليونًا في 24 ساعة.. ضربة أمنية لتجار العملة الصعبة    رفع 40 سيارة ودراجة نارية متهالكة بمختلف المحافظات    سلاح ومخدرات.. الداخلية تداهم أوكار المجرمين بالمحافظات    التعليم: عقد امتحانات طلاب الدمج بالأول والثاني الثانوي ورقيًا    غرق شاب في ترعة أخميم بسوهاج    سباك ينهي حياة سيدة مُسنة لسرقتها بحدائق القبة    وقف نظر دعوى مدير حملة أحمد طنطاوي بقضية تزوير التوكيلات الشعبية    محمد سامي ومي عمر بمسلسل جديد في رمضان 2025| تفاصيل    «مفاجآت مالية».. توقعات برج الدلو في الأسبوع الأخير من أبريل 2024    916 ألف جنيه إيرادات فيلم شقو في السينمات خلال 24 ساعة    وفاة السيناريست تامر عبدالحميد مؤلف"القبطان عزوز"    وزير الأوقاف من الرياض: نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته    وزير الصحة: التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص يضمن خلق منظومة صحية قوية    تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة ونصائح الوقاية في ظل الأجواء الحارة    إطلاق قافلة طبية مجانية في قرى مرسى مطروح.. اعرف الأماكن والتخصصات    مجلس النواب يستمع إلي البيان المالي للحكومة لموازنة 2024-2025    بمناسبة اقتراب شم النسيم.. أسعار الرنجة والفسيخ اليوم الثلاثاء 23/4/2024    رئيس الأركان الإيراني: ندرس كل الاحتمالات والسيناريوهات على المستوى العملياتي    حالات لا يشملها المخالفات المرورية السعودية..طريقة طلب اعفاء من المخالفات المرورية    الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول    شعبة الأدوية: انفراجة في توفير كل أنواع ألبان الأطفال خلال أسبوع    نيللي كريم تثير فضول متابعيها حول مسلسل «ب100 وش»: «العصابة رجعت»    جامعة القاهرة: دخول جميع الطلاب امتحانات نهاية العام دون حرمان غير المسددين للمصروفات    زلزال بقوة 5 درجات يضرب المنطقة البحرية قبالة محافظة هوالين فى تايوان    توفيق السيد: غياب تقنية الفيديو أنقذ الأهلي أمام مازيمبي.. وأرفض إيقاف "عاشور"    إسماعيل بامبا: مستمر مع بتروجت.. ولدي بعض العروض    رسولوف وهازنافيسيوس ينضمان لمسابقة مهرجان كان السينمائي    طلاب الجامعة الأمريكية يطالبون الإدارة بوقف التعاون مع شركات داعمة لإسرائيل    الرئيس البولندي: منفتحون على نشر أسلحة نووية على أراضينا    الدفاعات الأوكرانية: دمرنا جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها موسكو خلال الليل    بدرية طلبة تشارك جمهورها فرحة حناء ابنتها وتعلن موعد زفافها (صور)    الإفتاء: لا يحق للزوج أو الزوجة التفتيش فى الموبايل الخاص    خلال ساعات العمل.. أطعمة تجعل الجسم أكثر نشاطا وحيوية    "بأقل التكاليف"...أفضل الاماكن للخروج في شم النسيم 2024    مستدلاً بالخمر ولحم الخنزير.. علي جمعة: هذا ما تميَّز به المسلمون عن سائر الخلق    الإفتاء: التسامح في الإسلام غير مقيد بزمن أو بأشخاص.. والنبي أول من أرسى مبدأ المواطنة    علي جمعة: منتقدو محتوى برنامج نور الدين بيتقهروا أول ما نواجههم بالنقول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
نشر في الوفد يوم 24 - 02 - 2021

وصل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لمجلس النواب ومن المقرر أن تدرسه اللجنة الدستورية و التشريعية خلال الايام القادمة حيث يحيله رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي للجنة ثم تدرسه و تعد تقرير حوله تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
ووضع القانون فصل خاص بالخطبة هي وعد بزواج رجل بأمرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من اثار، واذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أنه يسترد المهر في حالة ادائه قبل ابرام عقد الزواج أو قيمته و لا تعد الشبكة من المهر الا اذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.
واذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيئ مما أهداه للاخر و إن كان العدول بسبب الطرف الاخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده و يستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.
واللافت هو تحول حضانة الاب في المرتبة الرابعة، وبهذا تغير ترتيب الأب في حضانه الطفل لرقم 4 بدلا من رقم 16 ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم و للأب و للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب و معتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي :
الام – أم الأم – أم الأب – الأب – الاخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الاخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الاخ – العمات –خالات الأم – خالات الاب-عمات الام – عمات الاب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الارث – الجد لأم –الاخ لأم.
ونظم باب العقوبات على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه و لا تزيد عن مئاتي الف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم
يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة، يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار او تصريح المحكمة أو اعلانه بذلك قانونا.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه و لا تزيد على خمسين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة "أ" من المادة "58" من هذا القانون و يعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من اخطارهن بالزواج الجديد.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن الف جنيه و لا تزيد عن خمسة الاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد و الضوابط المقررة في حكم الاستضافة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين و في حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة اشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بالزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن و بسقوط الحق
في الاستضافة طول فترة الحضانة.
ويعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل وصى او قيم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه او الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة.
ولمواجهة خطف الاطفال و السفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.
وأجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرارا فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية و الحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها فى موضوع النزاع
وحدد القانون انتهاء الحق في الحضانه ببلوغ الصغير سن 15 سنه وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذا السن في البقاء في يد الحضان وذلك دون اجر حضانه "اذا كان الحاضن من النساء" حتى يبلغا سن الرشد او حتى زواج الصغيرة.
ونظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لاتقل عن 8 ساعات ولاتزيد عن 12 ساعه كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعه 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحاله لايجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الاسبوع المتضمن الاستضافة.
ويجوز ان تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر وفي هذه الحاله لاتسمح بالرؤية خلال الاسبوع المتضمن المبيت ويجوز ان تشمل الاستضافه تواجد مبيت الصغير لمدة لاتتجاوز 7 ايام متصلة كل سنة.
حدد القانون ان لاتقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة الا اذا زاد سن الصغير على خمس سنوات وكانت حالتة الصحية تسمح بالاستضافة و يسقط حق الرؤية والاستضافة اذا كان طالبها هو نفسه المتلزم بنفقة الصغير وامتنع عن اداءها بدون عذر مقبول
ووفقا للقانون لاينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا فان امتنع "الحاضن" عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي وان تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانه مؤقتا الي من يلية من أصحاب الحق فيها لمدة لاتتجاوز شهرين.
ووفقا للقانون يجوز طلب الحكم بالرؤية الكترونيا ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها الرؤية الالكترونيه و يصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الالكترونية ووسائلها وتنظيمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.