حددت المحكمة الإدارية العليا الأول من إبريل للنطق بالحكم فى الطعن المقام من محمد حامد العمدة وأحد أعضاء الاجتماع المشترك لاختيار أعضاء التأسيسية والذى طالب فيه بإلغاء حكم بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية الأولى للدستور. وأوضح العمدة فى طعنه الذى حمل رقم 16783 لسنة 66 ق أن المحكمة لا يجوز لها التصدى للقرارات البرلمانية، وان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يدخل ضمن الأعمال البرلمانية التى لا تخضع لرقابة القضاء المصري. كانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة قد قضت بوقف تنفيذ قرار البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى والخاص بتحديد قواعد ونسب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور «50 من داخل البرلمان- 50من خارجه»، وببطلان تشكيل التأسيسية على النحو الذى تم. وأكدت المحكمة اختصاصها بالفصل فى مشروعية قرار التشكيل باعتباره قرارًا إداريًا يدخل فى نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة.