حددت المحكمة الإدارية العليا، الأول من ابريل للنطق بالحكم في الطعن المقام من محمد حامد العمدة، وأحد أعضاء الاجتماع المشترك لاختيار اعضاء التأسيسية والذي طالب فيه بإلغاء حكم بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية الاولى للدستور. وقد اوضح العمدة في طعنه الذي حمل رقم 16783 لسنة 66 ق أن المحكمة لا يجوز لها التصدي للقرارات البرلمانية، وان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يدخل ضمن الاعمال البرلمانية التي لا تخضع لرقابة القضاء المصري. كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بوقف تنفيذ قرار البرلمان بغرفتيه الشعب والشوري والخاص بتحديد قواعد ونسب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور «50 من داخل البرلمان- 50من خارجه»، وببطلان تشكيل التأسيسية على النحو الذي تم، وأكدت المحكمة اختصاصها بالفصل في مشروعية قرار التشكيل باعتباره قراراً إداريا يدخل في نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة.