3 شهداء و35 مصابا برصاص الاحتلال قرب مركز مساعدات برفح    الانتخابات الرئاسية في بولندا: المرشح القومي كارول ناوروتسكي يفوز على منافسه المؤيد للاتحاد الأوروبي    طلاب الشهادة الإعدادية بالمنيا يؤدون امتحان مادتى الدراسات الاجتماعيه والتربية الفنية    الابن العاق يقتل والده بزجاجة في شبرا الخيمة بسبب «توك توك»    كيف يتم التقدم وتسكين التلاميذ بفصول رياض الأطفال للعام الدراسي 2026؟    الجيش الروسى يسيطر على بلدة جديدة بسومى    ارتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج    مقتل 12 جراء حريق اندلع بمنشأة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في المكسيك    رئيس تشيلي: فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-6-2025 مع بداية التعاملات    رفع درجة الاستعداد القصوى في الأقصر لاستقبال عيد الأضحى    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تحذير جوى بشأن حالة الطقس: «ترقبوا الطرق»    أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    نصائح من وزارة الصحة للحجاج قبل يوم عرفة    وزير الخارجية الإيراني يزور القاهرة لبحث قضايا ثنائية وإقليمية    «هنقطع في هدومنا عشان زيزو!».. طارق يحيى يفتح النار على مجلس الزمالك    تعاون مصري إسباني لتطوير محاصيل الأعلاف المبتكرة في الوادي الجديد    وزير التجارة الأمريكي: ترامب لن يمدد تعليق سريان الرسوم الجمركية    هزة أرضية تضرب الجيزة.. وبيان عاجل من الهلال الأحمر المصري    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 2 يونيو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 2 يونيو 2025    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    أكرم توفيق: صفقة زيزو ستكون الأقوى إذا جاء بدوافع مختلفة.. وميسي "إنسان آلي"    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    "غير كده معتقدش".. أكرم توفيق يعلق على انضمام زيزو إلى الأهلي    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    بدء التقديم الكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026 بالجيزة    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    أستاذ تغذية: السلطة والخضروات "سلاح" وقائي لمواجهة أضرار اللحوم    محافظ كفر الشيخ: إنهاء مشكلة تراكم القمامة خلف المحكمة القديمة ببلطيم    توقعات برج الجوزاء لشهر يونيو 2025 رسائل تحذيرية وموعد انتهاء العاصفة    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    عماد الدين حسين: إسرائيل تستغل ورقة الأسرى لإطالة أمد الحرب    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى.. اعرف التحويلات المرورية    مين فين؟    التحالف الوطنى يستعرض جهوده فى ملف التطوع ويناقش مقترح حوافز المتطوعين    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    أحمد زاهر: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز وهذه البطولة تعب موسم كامل    يورتشيتش: بيراميدز أصبح كبير القارة والتتويج بدوري أبطال أفريقيا معجزة    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 ل9 يونيو    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    ختام امتحانات كلية العلوم بجامعة أسوان    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون المرور الجديد
نشر في الوفد يوم 09 - 02 - 2021

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 .
وتم التصويت بالوقوف بعد أن توافرت الأغلبية اللازمة وموافقة المجلس على مشروع القانون نهائيًا.
وجاءت فلسفة القانون تماشيًا مع ما تمضي به البلاد هذه الأيام بخطى ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقاً للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي في المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها فأنشأت شبكة طرق امتدت في جميع محافظات الجمهورية مستهدفه تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية في ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.
واستكمالًا لما تحقق فقد كان من الضروري تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق
بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
وأضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أن المشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.
كما أكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض وما تضمنه من زيادة في الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكي، يتفق
وحكم المادة (38) من الدستور والتي تقضي بألا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون.
وتتمثل أبرز التعديلات التي انتهت إليها اللجنة بالقانون، استحداث بند جديد يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها ويؤدى المرخص له رسمًا لا يجاوز 75 جنيهًا سنويًا، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومى، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم.
وأوجبت التعديلات، سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.