وكيل تعليم الغربية: منع استخدام العصا في الفصول الدراسية    الضبعة مستقبل الطاقة.. كيف يعيد الحلم النووي رسم ملامح الصناعة؟    استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ختام اليوم 14 أكتوبر 2025    "الرئيس السيسي أنقذ القضية الفلسطينية".. هاشتاج يتصدر منصة "إكس"    منتخب مصر للهوكي يواصل الصدارة رغم التعادل مع جنوب أفريقيا    تشكيل منتخب إسبانيا لمواجهة بلغاريا في تصفيات المونديال    قمة شرم الشيخ للسلام    إصابة 11 شخصًا في تصادم سيارتين بقنا    السجن المشدد 3 سنوات ل متهمين بالتزوير في المنيا    إنستجرام: حماية المراهقين بقصر مشاهداتهم على المحتوى بي جي-13    عمرو سلامة يقرر مقاضاة إحدي شركات الإنتاج    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    أكثر من شرب الماء.. 5 عادات تحافظ على صحة الكلى وتقوّيها    عضو "النهضة" الفرنسي: ماكرون مقتنع بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لترسيخ السلام    من «اللايف» لقفص الاتهام.. سوزي الأردنية تواجه المحاكمة لنشرها محتوى فاضح (القصة الكاملة)    سعر مواد البناء مساء اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    مدير مكتب تأهيل الخصوص في تزوير كروت ذوي الإعاقة: «طلعتها لناس مكنش ليهم محل إقامة عندي» (نص التحقيقات)    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    طريقة عمل شيبسي صحي في المنزل.. بدون أضرار    في هذا الموعد.. محمد فؤاد يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في بغداد    خبر في الجول - الزمالك يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية لسيدات الطائرة    تضامن الشرقية: استمرار متابعة مشروعات التمكين الاقتصادى بقرى جزيرة سعود    ارتفاع عدد الوفيات بين تلاميذ تروسيكل أسيوط ل5 أطفال    مواصفة امتحان مادة الدين فى اختبارات الشهر للمرحلة الابتدائية    تناولت مادة مجهولة.. مصرع طالبة في الصعايدة بقنا    أرقام تفصيلية.. إطلاق سراح 3985 أسيرا فلسطينيا خلال صفقات التبادل    السويد تقيل مدربها جون دال توماسون بعد هزيمة كوسوفو    نادي أدب البادية يواصل فعالياته في بئر العبد في شمال سيناء    ميريهان حسين: «أصور فيلم جديد مع هاني سلامة.. واسمه الحارس»| خاص    نقابة الموسيقيين: مصر راعية السلام فى المنطقة ودرع منيع للحق والعدالة    لطيفة: شكرا للقائد الحكيم فخر الأمة الرئيس السيسى فى إنجاز هذا الحدث التاريخى    عاهل الأردن يبحث تعزيز التعاون مع إيطاليا وهنغاريا وسلوفينيا خلال جولة أوروبية    برشلونة يعلن إصابة ليفاندوفسكي وغيابه لمدة 6 أسابيع    وكيل شباب ورياضة الجيزة يتابع تطوير مركز شباب الديسمي لخدمة المتضررين من السيول    زيادة ربع مليون نسمة في تعداد سكان مصر خلال 60 يومًا    موقف البنك الأهلي من رحيل أسامة فيصل للقلعة الحمراء    موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 يبدأ يوم 23 الشهر الجاري    مكاسب مالية وحب جديد.. الأبراج الأكثر حظًا نهايات عام 2025    ب36 شخصية رفيعة.. قارة آسيا تتصدر الحاصلين على قلادة النيل    احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. الرقابة الإدارية تنظم ندوة حول مكافحة الفساد ببورسعيد    «تحيا مصر».. «دكان الفرحة» يفتح أبوابه ل5000 طالب وطالبة بجامعة المنصورة (صور)    دار الإفتاء توضح حكم ارتداء الأساور للرجال.. متى يكون جائزًا ومتى يُمنع؟    كامل الوزير يسلم شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية ل6 شركات محلية    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    «الصحة» تنظم يوما علميًا للتعريف بالأدلة الاسترشادية بمستشفى المطرية التعليمي    ماكرون: الأسابيع والأشهر المقبلة ستشهد هجمات إرهابية وزعزعة للاستقرار    المدرب العام للمنتخب: شريف ليس في حساباتنا.. ونحتاج للاعب يخلق الفرص لنفسه    مدرب المنتخب: وارد انضمام السعيد لأمم أفريقيا.. ولا توجد أزمة مع إمام عاشور    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    وكيل صحة المنيا يفاجئ وحدة أبو عزيز ويحيل طبيبة للتحقيق بسبب الغياب    القائمة الوطنية تتقدم بأوراق ترشحها لانتخابات النواب اليوم    الحركة الوطنية: قمة شرم الشيخ نقطة تحول استراتيجية.. وتأكيد على ريادة مصر    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل الدفاع والأمن القومي بالبرلمان: تعديل أحكام المرور يواكب التطور التكنولوجي
نشر في الوفد يوم 09 - 02 - 2021

عرض النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة الأسبوع المقبل بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وقال النائب إن القانون يأتي تماشيًا مع ما تمضي به البلاد هذه الأيام بخطى ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقًا للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي في المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها فأنشأت شبكة طرق امتدت في جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصري والقضاء على العشوائية في ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.
وذكر أنه استكمالا لما تحقق فقد كان من الضروري تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
وعرض المصري تقرير اللجنة المشتركة مؤكدًا أن مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.
كما رأت اللجنة المشتركة إعادة صياغة صدر المادة الأولى لحسن وانضباط الصياغة التشريعية، وأدخلت اللجنة المشتركة تعديلا على البند (8) من المادة (11) وذلك باستبدال عبارة "بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهًا سنويًا وفقًا للتغيرات والاضافات الفنية التي سوف تضاف عليه" بعبارة "لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا سنويًا"، وذلك لمواكبة التغيرات والاضافات الفنية التي سوف تطرأ في السنوات القادمة.
ورأت اللجنة المشتركة أيضا تغيير الترقيم الوارد من الحكومة تحت بند (2) المستبدل بالبند (2) الملغى ليصبح البند رقم (12) من (المادة 75) حفاظًا على التاريخ التشريعي للنص.
كما رأت اللجنة المشتركة إعادة صياغة صدر المادة الثانية لتصبح" تضاف إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه بند فرعى جديد
برقم (4)، نصه الآتي: "وذلك لحسن الصياغة التشريعية
".
ورأت اللجنة المشتركة إعادة صياغة المادة الثالثة لتصبح "يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذًا لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكررًا)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة".
جاءت المادة الأولي بإضافة مادة جديدة برقم (51 مكررا) تقضي بفرض رسم عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق (منصوص عليه في المادة الثانية من مشروع القانون المعروض)، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.
وإضافة بنود جديدة بأرقام: (8) إلى المادة (11)، و(7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكررا) و(2) إلى المادة (75):
وتمت إضافة البند (8) إلى المادة (11) (المتعلقة بشروط الترخيص للمركبة). والذي يقضي بوضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسمًا لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا سنويًا يلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي.
وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.
وتكون إضافة البند (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكررًا) (الخاصة بسحب رخصة المركبة ورخصة القيادة):
جاء البند (7) مؤكدًا على ضرورة وضع وتثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، وتوقيع عقوبة في حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
و تمت إضافة البند (2) إلى المادة (75) (الخاصة بالعقوبات):جاء البند (2) مؤكدًا على عدم قيادة مركبة بدون ملصق إلكتروني بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون (عقوبة الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين).
جاءت المادة الثانية بإضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي - تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالاتي:
ملاكي (بالسعة اللترية): (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300 (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600، (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000، (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500، (350) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، (1000) الف جنيها عن سيارات الجمرك، (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية، (200) مائتان جنيها عن الاتوبيس الخاص، (200) مائتان جنيها عن اتوبيس الرحلات، (200) مائتان جنيها عن الاتوبيس العام، (200) مائتان جنيها عن اتوبيس السياحة، (50) خمسون جنيها عن اتوبيس المدارس، (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك) (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7 ، (300) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7 ، (400) أربعمائة جنيها عن السيارات المقطورة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام، (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة (500) خمسمائة جنيها عن سيارات المعدات الثقيلة، (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية، (100) مائة جنيها عن سيارات المنطقة الحرة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية، (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز، (50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي، (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب، (600) ستمائة جنيها عن السيارات الملحقة.
جاءت المادة الثالثة لتلزم المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها، ولا يسري حكم المادتين (72 مكررا بند ب/7) و(75/2) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.