القصير من الإسكندرية: كلنا خلف القيادة السياسية.. ومصر أولًا وفوق كل اعتبار    الكهرباء: الانتهاء من إصلاح عطل محطة محولات جزيرة الدهب وجاري فصل سيارات الطورائ    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 28 يوليو    كوريا الشمالية ترفض المصالحة مع الجارة الجنوبية    ترامب: الاتحاد الأوروبي وافق على شراء معدات عسكرية أمريكية    تتغيب عنه واشنطن.. انطلاق المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بنيويورك اليوم    الخارجية السودانية تدين إعلان قوات الدعم السريع «حكومة وهمية» وتطلب عدم الاعتراف بها    الداخلية تكشف ملابسات وفاة متهم محبوس بقرار نيابة على ذمة قضية مخدرات ببلقاس    مفيش واحدة عايزة تهد بيتها، بسمة بوسيل تكشف حقيقة عودتها لتامر حسني (فيديو)    هدى المفتي: ويجز فنان خطير.. وأغنية «البخت» ملهاش علاقة بيا    وائل جسار ل فضل شاكر: سلم نفسك للقضاء وهتاخد براءة    تنسيق الثانوية العامة 2025 بالقاهرة.. درجة القبول والشروط لطلاب الانتظام والخدمات    اصطدام جرار زراعى بقطار المناشى بالبحيرة أثناء عبوره السكة الحديد دون وقوع إصابات    منها «الاتجار في المخدرات».. ما هي اتهامات «أيمن صبري» بعد وفاته داخل محبسه ب بلقاس في الدقهلية؟    السيطرة على حريق بمصنع كريازي في العبور دون إصابات    تراجع سعر الفراخ البيضاء واستقرار كرتونة البيض في الأسواق اليوم الاثنين 28 يوليو 2025    رسمياً تنسيق الجامعات 2025 القائمة الكاملة لكليات علمي علوم «الأماكن المتاحة من الطب للعلوم الصحية»    الهند تعتزم نشر 40 عنصرًا من قوات الكوماندوس في ليبيا    «مكنتش بتاعتها».. بسمة بوسيل تفجر مفاجأة بشأن أغنية «مشاعر» ل شيرين عبدالوهاب.. ما القصة؟    بعد تصدره التريند.. استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في التعاملات الصباحية ليوم الإثنين 28 يوليو 2025    الجبهة الوطنية بالمنيا: نعمل لصالح المواطن بعيدًا عن أي اصطفافات سياسية شكلية    كريم رمزي: جلسة مرتقبة بين محمد يوسف ونجم الأهلي لمناقشة تجديد عقده    مدرب بيراميدز يهاجم تحديد موعد المباراة تحت درجات حرارة قاتلة: "الأمر يتعلق بصحة اللاعبين وليس بالمنافسة"    جامعة العريش تنظم حفلا لتكريم أوائل الخريجين    لا أماكن بكليات الهندسة للمرحلة الثانية.. ومنافسة شرسة على الحاسبات والذكاء الاصطناعي    السيطرة على حريق أعلى سطح منزل في البلينا دون إصابات    تنسيق الكليات 2025، الحدود الدنيا لجميع الشعب بالدرجات والنسب المئوية لطلبة الثانوية بنظاميها    ردا على الأهلي، ماذا فعل الزمالك مع زيزو قبل لقاء القمة؟    حسين الشحات: لن أرحل عن الأهلي إلا في هذه الحالة، والتتويج أمام الزمالك أسعد لحظاتي    بعد 26 ساعة من العمل.. بدء اختبار الكابلات لإعادة التيار الكهربائي للجيزة    إسرائيل تفرض رقابة عسكرية مُشددة على المُراسلين الأجانب الراغبين في دخول غزة    رئيس الوزراء العراقي: لا تهاون في حفظ القانون وحماية مؤسسات الدولة    عبد الكريم مصطفى ينتظم في تدريبات الإسماعيلي بعد تعافيه من الإصابة    إصابة 5 أشخاص بحادث انقلاب سيارة في البحيرة    الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج في عدد من الشواطئ (تعرف عليها)    القبض على عاطلين متهمين بهتك عرض زميلهم بشبين القناطر    إدريس يشيد بالبداية المبهرة.. ثلاث ميداليات للبعثة المصرية فى أول أيام دورة الألعاب الإفريقية للمدارس    الغندور يعلن رحيل نجم الزمالك.. ويكشف وجهته المقبلة    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمدينة الخانكة    مستشار ترامب ل "الفجر": إيران تلقّت ضربة عسكرية مباشرة بأمر من ترامب بسبب برنامجها النووي    أحمد نبيل: تعليم الأطفال فن البانتومايم غيّر نظرتهم للتعبير عن المشاعر    وزير السياحة: ترخيص 56 وحدة فندقية جديدة و60 طلبًا قيد الدراسة    متخليش الصيف ينسيك.. فواكه ممنوعة لمرضى السكر    معاناة حارس وادي دجلة محمد بونجا.. أعراض وأسباب الإصابة ب الغيبوبة الكبدية    سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 28-7-2025 فى البنوك    أم وابنها يهزمان الزمن ويصنعان معجزة فى الثانوية العامة.. الأم تحصل على 89% والابن 86%.. محمد: ليست فقط أمى بل زميلتي بالدراسة.. والأم: التعليم لا يعرف عمرا وحلمنا ندرس صيدلة.. ونائب محافظ سوهاج يكرمهما.. فيديو    المعهد القومي للكبد: مصر حققت إنجازًا عالميًا في القضاء على فيروس "سي"    الفندرى: الصفاقسى أتم تعاقده مع على معلول 3 مواسم.. ونرحب بعودة المثلوثى    أخبار × 24 ساعة.. توقعات بارتفاع الحد الأدنى لتنسيق كليات علمى من 1 ل2%    الباذنجان مهم لمرضى السكر والكوليسترول ويحمي من الزهايمر    بعد توقف 11 عاما.. رئيس حقوق الإنسان بالنواب يُشارك في تشغيل مستشفي دار السلام    رغم ارتفاع درجات الحرارة.. قوافل "100 يوم صحة" تواصل عملها بالوادى الجديد    رفضت عرسانًا «أزهريين» وطلبت من زوجها التعدد.. 19 معلومة عن الدكتورة سعاد صالح    في الحر الشديد.. هل تجوز الصلاة ب"الفانلة الحمالات"؟.. أمين الفتوى يوضح    بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة إغاثية عاجلة من «بيت الزكاة والصدقات» في طريقها إلى غزة    البابا تواضروس يصلي القداس مع شباب ملتقى لوجوس    هل الحر الشديد غضبًا إلهيًا؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«غزوة القوانين» تضرب المحاكم

بدأ العمل بالدستور الجديد، رغم الانتقادات الكثيرة المثارة حوله، والرافضة للعديد من مواده.
والآن أصبح الشعب المصري أمام أمر واقع وعليه الاعتراف بهذا الدستور الي أن تحدث أي متغيرات أخري، وبما أن القوانين مرتبطة بشكل اساسي بالدستور. فالسؤال الذي يطرح نفسه هل سيغير الدستور بعضاً من القوانين المصرية؟ أم سيظل العمل بنفس القوانين القديمة؟ وهل ستتأثر القضايا المنظورة أمام المحاكم وخاصة قضايا رموز النظام السابق بتغير القوانين؟
وللإجابة علي تلك الاسئلة حاورت «الوفد» أصحاب الرأي حول تلك الاستفهامات من فقهاء دستوريين ومستشارين ومحامين.
وأكد المستشار محمد حسن وكيل نادى قضاة مجلس الدولة أن تأثير القوانين فى الدستور الجديد على القضايا المنظورة أمام المحاكم يتوقف على نوعية التعديلات التى تتم، ثم إن العبرة فى المركز القانونى الذى نشأ وتكون فى ظل القانون الحاكم للواقعة نفسها وبالتالى يحاكم بنفس القانون الذى ارتكبت الجريمة فى ظله، إلا إذا كان القانون الجديد الأصلح للمتهم فيستفيد منه.
وأضاف «حسن»: إن الحكومة أعلنت أن لديها خطة تشريعية، فاولوية التشريعات فى المرحلة المقبلة فى قانون الانتخاب واجراءات قانون مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة وما سيبحثه مجلس الشورى حتى انتخاب مجلس النواب الجديد، فيبدأ الاضطلاع بالمسئوليات التشريعية.
أكد الدكتور الشافعى بشير الفقيه الدستورى أن الدستور الجديد لن يكون له أى تأثير على القضايا المنظورة أمام المحاكم مشيرا إلى أنه لن يطبق إلا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وسوف تصدر القوانين طبقا له وليس طبقا لأى إعلان دستورى سابق، مشيرا إلى أن القاعدة العامة فى تطبيق القوانين الجديدة أنها تطبق بعد نشرها والاعلان عنها ومن ثم فان القضايا المنظورة أمام المحاكم قبل سن الدستور الجديد لن يطبق عليها إلا القوانين المطبقة فعلا خاصة وأن القوانين الجنائية لا تطبق بأثر رجعى على الاطلاق.
وأضاف الدكتور الشافعى أن المادة الثالثة والتى تنص على أن غير المسلمين سوف تطبق عليهم شرائعهم الدينية الخاصة بهم سوف تتم إحالة قضيتهم الى الكنيسة والتى ستطبق الحكم عليهم طبقا للمصدر الدينى الخاص بهم.
مؤكدا أن القانون متى تم نشره بالجريدة الرسمية سوف يكون واجب التنفيذ على جميع السلطات سواء القضائية أو التنفيذية كجهاز الشرطة مضيفا أن مجلس الشورى سوف يقوم حاليا بسن جميع القوانين حاليا خلال الشهرين الحاليين وقبل انتخابات مجلس الشعب على أن تنتقل سلطة سن القوانين الى مجلس الشعب بعد انتهاء الانتخابات الخاصة به.
وأكد المستشار عبد المنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا أن أى تعديلات تتم فى الدستور تؤثر بكل تأكيد على المراكز القانونية بالنسبة للمحكوم عليهم، مشيرا الى المادة الجديدة التى تنص على إجازة اعادة التحقيق وإعادة المحاكمة اذا وجد دليل جديد حتى لو كان الحكم باتا أى الصادر من محكمة النقض أو انقضت مواعيد الطعن بالنقض وأكد المستشار السحيمى ان هذا معناه أنه لو صدر لأى شخص حكم بالبراءة سيظل مركزة القانونى مهدداً لاعادة محاكمته.
مضيفا أن مجلس الشورى هو من سيسن القوانين الجديدة للدستور الحالى خلال الشهرين القادمين الأمر الذى سيؤثر بكل أسف على سن القوانين وسيتسبب فى سلق القوانين كما تم سلق الدستور خاصة وأن أى قانون يحتاج الى دراسة قوية قبل تشريعه.
وقال الدكتور عصام الاسلامبولى الفقيه الدستورى ان الدستور الحالى لا يؤثر بأى شكل من الأشكال على القضايا المنظورة أمام القضاء لأن القوانين الجنائية لا تطبق بأثر رجعى مضيفا أن القضايا المنظورة قبل سن الدستور الجديد سوف يتم الحكم فيها بالأحكام السابقة والسارية فعلا.
أما المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ سابقا فقد أكد أن القاعدة الاساسية في القانون، أنه يطبق علي أثر فوري لا يطبق علي أثر رجعي، موضحا ان المتهم يعاقب بالقوانين المسنة وقت وقوع الجريمة، وعلي سبيل المثال إذا قام أحد المتهمين بارتكاب واقعة فساد ولم تكن هناك مواد بالقانون تعاقب علي هذا النوع من الفساد فلا يمكن معاقبته عليها في حالة سن قوانين جديده تجرم الفساد الذي ارتكبه، وأضاف رفعت ان القانون الجديد يمكن أن يطبق علي المتهم في حالة واحدة، وهي إذا كانت في مصلحة المتهم.
وأضاف السيد: إن الدستور ليس له علاقة في البت بالمحاكمات التي تجري لرموز النظام السابق، موضحا أن الدستور يضع الإطار العام للدولة والسلطات وتحديد اختصاص كل سلطة والفصل بينها. وأكد السيد أن أي قانون سيصدر لابد أن يكون متوافقا مع الشريعة الاسلامية التي نص عليها الدستور، وبالتالي فان القوانين التي تتعارض مع الشريعة الاسلامية يتم تغييرها للتوافق مع نصوص الدستور الجديد الذي ينص أن الاسلام دين الدولة والشريعة مصدر اساسي للتشريع.
وعن القوانين التي من المحتمل تغييرها، أجاب رئيس محكمة الجنايات سابقا ان قوانين الفوائد الربوية سوف يتم النظر فيها من جديد، حيث انها بذلك تخالف الشريعة الاسلامية التي نص عليها القانون من وجهة نظر بعض رجال الدين، مشيرا إلى أن تلك القضية اثار فقهاء رجال الدين النقاش حولها، حيث أباح فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي أرباح الفائدة علي رؤوس الأموال، في حين أنكرها العديد من رجال الدين ونادوا بعدم الحصول علي قرض البنك الدولي لانها بفائدة محرمة، وكل تلك الأمور محل دراسة وفحص في البرلمان القادم حينما ينتهي من الانتخابات.
قال بهاء أبوشقة المحامى: إن الدستور لا يضع قوانين، ولكنه يضع القواعد المنظمة لسلطات الدولة التشريعية والقضائية والأجهزة الرقابية والحريات والحقوق والواجبات، ودورها يتعلق بالحريات العامة للافراد وحماية هذه الحرية.
وأضاف «أبوشقة»: إن التشريعات تصدر من سلطة التشريع أما فى البلدان التى تأخذ بنظام المجلس الواحد من المجلس التشريعى، أو فى البلدان التى تأخذ بنظام المجلسين التشريعيين وفقا للقواعد التى ينظمها الدستور بهذا الخصوص، وهنا يصدر الدور القانونى لكل من الدستور والقانون العادى فالأخير لا بد أن يتفق مع المبادئ الاساسية للدستور فى نصوصه المسطورة أو روحه، فاذا حدث نزاع بشأن نص قانونى يتعلق بمدى دستوريته فإن المحكمة الدستورية المنوط بها تطبيق الدستور تطبيقا صريحا على التشريعات والتحقق من مدى دستورية النصوص القانونية المتنازع على دستوريتها، هى التى تفصل فى مدى دستورية هذه النصوص من عدمه وفى حالة حكمها بعدم دستوريته يعد حكما كاشفا أى أنه والعدم سواء من تاريخ صدوره فيعتبر فى ذمة القانون ولد ميتا ولا يعتد به.
وضرب «أبوشقة» مثالا حكم المحكمة الدستورية فى بطلان انتخابات مجلس الشعب تأسيساً على أن النصوص التى جرت على أساسها الانتخابات كانت مشوبة بعدم الدستورية لاصطدامها بمبدأ دستورى وهو المساواة، وأيضا ما قضت به نفس المحكمة بعدم دستورية نصوص كانت تجعل رئيس التحرير مسئولا مسئولية مفترضة عن كافة ما ينشر على وجه مخالف للقانون، باعتبار أن الأصل فى الانسان البراءة وما ثبت يقين لا يزول إلا بيقين.
وأكد «أبو شقة» أن الدستور يحتاج الى ضوابط فى منتهى الدقة لانه دائم وتعديله يحتاج إلى اجراءات فى غاية التعقيد على خلاف القوانين التى تسن لمواجهة ما يطرأ على المجتمع من حاجة إلى اصدار هذه القوانين والسلطة التشريعية التى تصدر القانون تملك الغاءه أما الدستور لا تستطيع إلغاءه.
وأشار «أبو شقة» إلى أن النص الدستورى له دور والقانونى له دور آخر، فالأول وظيفته مراقبة مدى اتفاق النص القانونى مع الدستور من عدمه. وعلي الجانب الآخر توقع ياسر سيد أحمد محام وأحد المدعين بالحق المدني في قضية مبارك، قيام ثورة جياع في السنوات المقبلة يسقط علي اثرها الدستور الجديد.
وأضاف ياسر: إن قوانين جديدة لابد أن تظهر لأن الدستور الجديد بدأ يتيح جزءا ماديا من تطبيق الشريعة الاسلامية، كما أن المادة 3 من الدستور والتي سمحت لغير المسلمين بالاحتكام لشرائعهم، سيمنع تنفيذ العديد من القوانين مثل لا يحق لاقباط برفع دعاوي تطليق، كما أن تلك المادة من الدستور ستعمل علي عدم تحقيق المساواة والعدالة للمواطنين أمام القانون.
وأشار ياسر إلى أن قوانين العقوبات سيدخل عليها بعض التعديلات، حيث ستتيح للقاضي تطبيق الحدود طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية، حيث من الممكن أن يحكم القاضي بقطع اليد علي سارق، ولكن ستظهر مشكلة في تنفيذ تلك العقوبات لأنه حتي الآن ليست هناك مؤسسات عقابية مصرية لتطبيق تلك الأحكام.
عودة محاكمة رموز مبارك إلى نقطة الصفر
مهرجان براءة للضباط المتهمين بقتل الثوار لغياب الأدلة
كتبت - سامية فاروق ومونيكا عياد:
شهدت المحاكم المصرية منذ ثورة يناير 2011 أحداثاً ساخنة، زاد اشتعالها مع عام 2012 الذي شهد جملة لأحكام في قضايا كبيرة لأكبر رموز الدولة، لم تشهد مثلها من قبل، حيث مثل حسني مبارك الرئيس السابق امام محكمة مدنية، والتي تعد السابقة الاولى من نوعها في العالم العربي أن يمثل رئيس سابق أمام محكمة غير استثنائية، وقد مثل معه في القفص نجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعدي الوزير، وفي العام الحالي صدر الحكم التاريخي في قضية القرن بعد 46 جلسة، وفي 2 يونيو الحالي اصدر المستشار أحمد رفعت الحكم التاريخي في قضية القرن بعد 46 جلسة، وفي 2 يونيو الحالي اصدر المستشار أحمد رفعت الحكم بالسجن المؤبد على مبارك وحبيب العادلي وزير داخليته، وبراءة مساعدي وزير الداخلية في قضية قتل المتظاهرين وبراءة مبارك من تهمة الفساد المالي وبراءة نجليه علاء مبارك وجمال مبارك من التهم المنسوبة اليهما، الا أن نيابة النقض ودفاع المتهمين تقدم بطعن على الحكم، وحددت محكمة النقض جلسة 13 يناير المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ضد القرار الصادر ضدهما بالسجن المؤبد لكل منهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وأوصت نيابة النقض في مذكرة لها بقبول الطعن المقدم من مبارك والعادلي وقدمت تلك المذكرة لإعادة محاكمتهما، كما طعنت في براءة 6 من قيادات الداخلية من تهمة قتل المتظاهرين.
كما شهد هذا العام ادانة كبار رجال الدولة في عهد حسني مبارك الرئيس السابق أمام محكمة الجنايات بتهمة الفساد والاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ، قضت المحكمة بمعاقبتهم بالحبس والغرامة وسط تهليل الرأي العام، الا أن المتهمين تقدموا بطعون على الاحكام الصادرة ضدهم، وقد قضت محكمة النقض بقبول الطعن ما يدل على اعادة القضايا مرة أخرى لنقطة الصفر لاعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.
رصدت «الوفد» احكام محكمة النقض بقبول 3 طعون في شهر ديسمبر لاعادة محاكمة 6 من رموز نظام مبارك، ففي 17 ديسمبر قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من أنس الفقي وزير الاعلام المصري الأسبق وقررت اعادة محاكمته أمام دائرة مغايرة لاتهامه بإهدار المال العام في اتحاد الاذاعة والتليفزيون، كما قضت بإعادة محاكمة اسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق أمام دائرة مغايرة بنفس التهمة.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكماً بالسجن المشدد 7 سنوات على الفقي و5 سنوات على الشيخ في قضية اهدار ما يقرب من ملياري دولار من أموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون في القضية المعروفة اعلامياً باسم «شارة البث لمباريات الدوري المحلي لكرة القدم».
وفي 18 ديسمبر قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من أحمد المغربي، وزير الاسكان المصري الأسبق، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 26 مايو 2011 بسجنه 5 سنوات وتغريمه 12 مليون دولار لاتهامه بتسهيل استيلاء رجل الأعمال منير غبور، الصادر بحقه حكم بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ، على مساحة 18 فداناً بمنطقة القاهرة الجديدة، وقررت اعادة محاكمتهما امام دائرة اخرى.
وفي 20 ديسمبر قضت محكمة النقض، في أولى جلساتها بقبول الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، على الحكم الصادر ضدهما بالسجن 10 سنوات لاتهامهما بالتربح والاستيلاء على تراخيص الحديد.
كانت محكمة الجنايات المصرية أصدرت حكمًا في 15 سبتمبر 2011 بمعاقبة عز بالسجن 10 سنوات وإلغاء رخصتي شركتي الحديد المملوكتين له، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًّا ب «تراخيص الحديد» ومعاقبة كل من عسل بالسجن 10 سنوات، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق غيابيًّا 15 عامًا لإهدارهما 660 مليون جنيه مصري من أموال الدولة (حوالي 107 ملايين دولار)، وتغريم أحمد عز وعسل 110 ملايين دولار، كما قضت بتغريم رشيد 235 مليونًا و666 ألفًا و667 دولارًا.
الضباط وقتل المتظاهرين
أما في قضايا قتل المتظاهرين أمام أقسام الشرطة التي تصل الي 32 قضية متهم فيها 192 متهما من ضباط وأمناء الشرطة بقتل العشرات من المتظاهرين، تفاجأ اهالي المجني عليهم ببراءة جميع المتهمين، كما تفاجأ الرأي العام ببراءة جميع المتهمين في قضية موقعة الجمل والمتهم فيها 23 متهما من بينهم صفوت الشريف وفتحي سرور.
ففي 30 نوفمبر 2011، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أول حكم بالبراءة في قضايا قتل المتظاهرين حيث برأت أمين الشرطة صبحي عبدالوهاب اسماعيل وشهرته «أبوصدام» من تهمة الشروع في قتل المتظاهرين، أمام قسم الزاوية الحمراء خلال أحداث الثورة، وأعقبه حكم ببراءة 4 ضباط، وأمين شرطة تابعين لقسم السيدة زينب في 29 ديسمبر من العام الماضي.
وتوالت أحكام البراءة في حق الضباط، والأفراد المتهمين بقتل المتظاهرين، بعد ذلك حيث أصدرت الجنايات في 26 يناير الماضي، حكمها ببراءة النقيب اسلام سعيد حافظ، الضابط بقسم شرطة عين شمس، من تهمة قتل المتظاهر محمد سيد أحمد، والشروع في قتل آخر أمام القسم، كما قضت محكمة جنايات القاهرة في 8 مارس الماضي، ببراءة أمين الشرطة محمد عبدالمنعم ابراهيم الشهير ب «السني»‏، وضابطي الشرطة علاء عبدالرازق، وحازم الخولي، من اتهامات قتل‏‏ والشروع في قتل المتظاهرين أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء.
وفي 9 مارس الماضي، برأت المحكمة ضابط الشرطة المتهم بقتل المتظاهرين أمام قسم الشرابية، كما برأت المحكمة في 20 مارس الماضي 3 من الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بقسم شرطة حدائق القبة، فيما حكمت بالسجن لمدة سنة مع ايقاف التنفيذ علي 11 آخرين بتهمة قتل 22 متظاهراً وإصابة 44 آخرين.
وبرأت الجنايات أيضاً في 24 مارس الماضي، النقيب عبدالعزيز علاء الدين الحامولي، معاون مباحث قسم الوايلي، من تهمة الشروع في قتل مجدي صبحي وآخرين من المتظاهرين السلميين أمام ديوان قسم شرطة الوايلي، بينما برأت المحكمة في 13 مايو الماضي، الرائد محمد صادق دويدار، رئيس مباحث قسم السلام، من تهمة قتل متظاهر والشروع في قتل 2 آخرين، أمام ديوان القسم، وفي 17 مايو الماضي، حصل 7‏ ضباط، و‏7‏ أمناء شرطة بقسمي شبرا والمرج علي البراءة أيضاً من قتل 2 من المتظاهرين وإصابة آخرين أمام القسمين يوم جمعة الغضب.
ولعل ما أصدرته محكمة جنايات الجيزة، في 22 مايو الماضي، هو الأكثر إدانة لضباط وافراد شرطة في قضايا قتل المتظاهرين، عاقبت بأحكام تتراوح بين السجن المشدد 10 سنوات إلي 3 سنوات علي 5 من ضباط وأمناء الشرطة، وسنة مع إيقاف التنفيذ علي 2 منهم، وبرأت 10 ضباط آخرين، في قضية قتل 6 من المتظاهرين وإصابة 17 آخرين أمام أقسام شرطة بولاق الدكرور، وأبوالنمرس والحوامدية، ومركز الجيزة والبدرشين.
وفي 31 مايو الماضي، برأت محكمة جنايات القاهرة 3 ضباط وأمين شرطة من تهمة قتل 3 متظاهرين، وإصابة 7 آخرين، في قضية قتل المتظاهرين أمام قسم شرطة الأميرية، وفي 5 يونيو الماضي أيضاً، صدر حكم البراءة لأمين الشرطة المتهم بالشروع في قضية قتل متظاهري قسم المقطم، وفي اليوم التالي، صدر حكم ببراءة 13 ضابطاً وأمين شرطة من تهمة قتل 6 متظاهرين والشروع في قتل 18 آخرين في امبابة وكرداسة.
وفي 14 يونيو الماضي، قضت محكمة جنايات المنصورة ببراءة مدير أمن الدقهلية السابق، و3 ضباط آخرين من تهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة. كما برأت جنايات بورسعيد المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، في 9 سبتمبر الماضي، اللواء صلاح الدين جاد أحمد، مدير أمن بورسعيد الأسبق، و3 من مساعديه، من تهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة في المحافظة، بينما برأت محكمة جنايات شبرا الخيمة في 12 سبتمبر الماضي، مدير أمن القليوبية الأسبق اللواء فاروق لاشين، و3 لواءات آخرين من تهمة قتل المتظاهرين.
وكانت آخر أحكام البراءة التي صدرت في حق ضباط وأفراد الشرطة، براءة ضابط وأمين شرطة متهمين بقتل 5 من المتظاهرين السلميين، وإصابة 7 آخرين بجمعة الغضب أمام قسم شرطة الدرب الأحمر. وتستمع محكمة جنايات دمنهور، الثلاثاء المقبل، لمرافعة النيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير في البحيرة، والمتهم فيها كل من اللواء مجدي أبوقمر، مدير أمن البحيرة السابق، و8 من مساعديه.
وكانت أسباب تلك البراءات عجز النيابة العامة عن تقديم أدلة كافية في وقائع قتل المتظاهرين، وكذلك عدم تعاون أجهزة الدولة التي تعمدت اخفاء الأدلة علي ارتكاب المتهمين لوقائع القتل.
موقعة الجمل
وفي حكم آخر مفاجئ للرأي العام، قضت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي والتي عرفت إعلاميا ب «موقعة الجمل» وتضم القضية 24 من كبار رموز الحزب الوطني (المنحل) والنظام السابق، على رأسهم فتحي سرور وصفوت الشريف.
وتضم لائحة المتهمين الذين قضي ببراءتهم، كلاً من أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المنحل) ماجد الشربيني، ووزير الإنتاج الحربي السابق محمد الغمراوي، وأمين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة، محمد أبو العينين.
كما ضمت لائحة المتهمين عبدالناصر الجابري عضو مجلس الشعب الأسبق عن دائرة الهرم والعمرانية، (توفي في جراء مرض السرطان) ويوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق، وشريف والي أمين عام الحزب الوطني بالجيزة سابقا، إلى جانب وليد ضياء الدين أمين التنظيم بالحزب الوطني بالجيزة سابقا.
كما ضمت القائمة المحامي مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور المحامي وعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة السابقة وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني.
وكذلك أحمد شيحة وحسن تونسي ورجب حميدة وطلعت القواس وإيهاب العمدة وعلي رضوان وسعيد عبد الخالق ومحمد عودة، وكلهم من الأعضاء السابقين بمجلس الشعب، إلى جانب وحيد صلاح جمعة، المحامي ونجل شقيقة مرتضى منصور وثلاثة من ضباط الأمن.
أودعت نيابة وسط القاهرة برئاسة المستشار عمرو فوزي، مذكرة للطعن على الحكم الصادر في قضية «موقعة الجمل» ببراءة جميع المتهمين قبل انقضاء المدة المحددة للطعن على الحكم أمام النقض، وقد أكد المكتب الفني بمحكمة النقض أنه من المنتظر أن تتسلم المحكمة مذكرة من النيابة العامة 9 يناير المقبل؛ لنظر أسباب الطعن على الحكم.
وأكد مصدر قضائي، أنه من المفترض قانونا تقديم الطعن على الحكم قبل انتهاء 60 يوما من تاريخ صدور الحكم، حتى يتم قبول الطعن؛ لأنه في حال تقديم طعن بعد الفترة القانونية تقضي محكمة النقض برفض الطعن المقدم شكلا، محملا النائب العام المسئولية في تقديم طلبات الطعن.
الفن في محاكم
شهد عام 2012 مثول عدد من كبار الفنانين أمام القضاء، فكان عام لتقييد حرية الفن والابداع ومحاسبة الفنانين علي آرائهم السياسية بجرهم الي قاعات المحاكم تحت اسم الدين.
ففي أول فبراير قضت محكمة جنح الهرم بحبس الزعيم عادل إمام 3 أشهر وبتغريمه 1000 جنيه بتهمة ازدراء الدين الإسلامي في أعماله الفنية والسخرية من الجلباب واللحية.
وصدر الحكم بناء على دعوى أقامها ضده المحامي السلفي عسران منصور واتهم فيها إمام بازدراء الدين الإسلامي وتقديمه أعمالا فنية تسيء للدين، والاستهزاء بمرتدي الجلباب والحجاب والنقاب، من بينها مسرحية «الزعيم» وأفلام «مرجان أحمد مرجان» و«الإرهابي» و«حسن ومرقص».
وطلب عادل إمام من محاميه استئناف الحكم وقد وافقت المحكمة على الاستئناف وإعادة النظر في القضية في 3 أبريل، واستمر تداول القضية حتي أعلن القضاء في 7 أكتوبر براءة عادل إمام، ورفض الدعوى المدنية، بعد أن تقدم أحد المحامين بجنحة مباشرة اتهم فيها الفنان المصري بازدراء الدين الإسلامي، وتقديمه لأعمال فنية تسيء للدين.
ثم جاء الدور علي إلهام شاهين عندما اتهمها الشيخ عبد الله بدر بإشاعة الفاحشة من خلال أفلامها، في شهر أغسطس الماضي، مما دفعها الي تقديم دعوي ضده تتهمه بالقذف والسب، قضت المحكمة فيها لصالح إلهام شاهين واصدرت قرارها بحبس عبدالله بدر عاماً مع الشغل و20 ألف جنيه غرامة.
وفي 31 مارس تقدمت الراقصة سما المصري ببلاغ إلي النيابة العامة ضد أنور البلكيمي، عضو مجلس الشعب المنحل تتهمه بسبها وقذفها واستغلالها إعلاميا للتغطية على فضيحة تجميل أنفه، وأنه كان وراء شائعة زواجهما.
وعلى جانب آخر شهدت المحاكم العديد من قضايا الكسب غير المشروع والتي قضت بتأييد بعضها وإلغاء البعض الآخر، حيث قضى المستشار مكرم عواد، رئيس محكمة جنايات القاهرة وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم، بحضور شادي البرقوقي رئيس نيابة أمن الدولة العليا، بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل بالسجن 7 سنوات وتغريمه مبلغ 12 ملياراً و858 مليوناً و490 ألفاً، واضافيا مبلغ 6 مليارات و429 مليوناً و37 ألفاً، والزامه بالمصروفات في قضية غسل أموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه، والمتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام، كما قضت المحكمة برفض جميع الدعاوى المدنية.
كان جهاز الكسب غير المشروع أحال ملف «عز» الى نيابة الاموال العامة للتحقيق في مصادر دخله، وتم تكليف فريق من خبراء الكسب غير المشروع ونيابة التهرب الضريبي لتتبع مصادر ثروته في الخارج والتي اكتشف اثناء سير التحقيقات أنه يمتلك شركتين بالخارج ربح من ورائهما مليارات الجنيهات.
وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار، تأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع الصادر للمرة الثانية بالتحفظ على أموال زهير جرانة وزير السياحة الأسبق وزوجته وأولادهما الثلاثة، ومنعه من التصرف فيها.
وكان قد جاء قرار جهاز الكسب بالتحفظ على أموال جرانة للمرة الثانية بعد ظهور ممتلكات جديدة لم تظهر للجهاز أثناء التحفظ على ممتلكاته في أمر المنع السابق.
كانت التحريات التكميلية من مباحث الأموال العامة قد كشفت أن المتهم له ممتلكات لم يشملها أمر المنع من التصرف الصادر في 6 سبتمبر من العام الماضي، وهى مساهمته في الشركة المتحدة للجرارات وشركة للتنمية السياحية وشركة بتروتل والمنشآت الفندقية العائمة، مثل فندق كليوب أزور ورويال أوزور بالغردقة ونجمة الأقصر وفندق طارود وفندق نيولاردو دافينشي وأراض يقع معظمها في مركز خليج المحارج بالبحر الأحمر، و3 قطع أراض بمركز كرداسة بالجيزة، ووثيقة تأمين بمبلغ 90 مليون جنيه استرليني ولانش بحري بميناء بورسعيد.
وقررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار عدلي ابراهيم فاضل، تأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع رجل الأعمال منير ثابت، شقيق سوزان ثابت قرينة الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه طارق وخالد من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة وأرصدتهم المصرفية في ضوء التحقيقات التي يباشرها الجهاز بحقه.
كان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل، قد سبق أن قرر حبس رجل الاعمال منير صالح ثابت احتياطياً على ذمة التحقيقات لاتهامه بتحقيق كسب غير المشروع، حيث تم خلال التحقيقات مواجهة منير ثابت بعناصر ذمته المالية المتضخمة في ضوء تقارير وتحريات الجهات الرقابية التي اشارت الى تضخم ثروته بشكل كبير عبر استغلاله لنفوذه كصهر للرئيس السابق وشقيق لزوجته، على نحو يمثل كسباً غير مشروع.
كما قرر جهاز الكسب غير المشروع منع ابراهيم نافع رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام الأسبق وزوجته ونجليه من التصرف في اموالهم بعد أن نسب إليهم قيامهم باستغلال وظيفتهم في الحصول على كسب غير مشروع والتربح من المال العام بغير حق وتحقيق ثروات طائلة بما لا يتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة، وتمت احالة الطلب الى محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار منير محمد عبد الفهيم وعضوية المستشارين عبد العظيم راضي ومحمد حسني العالم وبسكرتارية خالد شعبان.
كما كان جهاز الكسب غير المشروع قد قرر التحفظ على أموال احمد شفيق وكريماته الثلاث شيرين ومي وأمينة ومنعهم من التصرف في تلك الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات والأرصدة المصرفية، وجاء قرار الجهاز بالتحفظ على أموالهم في ضوء التحقيقات وتقارير الجهات الرقابية التي كشفت عن قيامهم باستغلال نفوذهم في جني ثروات طائلة على نحو لا يتفق ومصادر دخلهم المشروعة وطلب الى محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة امام محكمة الجنايات للنظر في تأييد قراره لكن أمرت المحكمة بإلغاء القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.