قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الشرط الأول من شروط صحة الصلاة هو طهارة الأعضاء عن النجس والحدث، أن يكون المسلم متطهرا من النجاسات وذلك بإزالتها من على بدنه وأعضاءه، فيتطهر المسلم عن ذلك كله، كما ينبغي عليه أيضا أن يكون متطهرًا عن الحدث الأصغر (وهو ما ينقض الوضوء) حيث يتطهر بالوضوء، ومن الحدث الأكبر بالغسل، ولا يستثنى أحد من ترك طهارة الأعضاء إلا فاقد الطهورين ويصلي بلا طهارة وصلاته صحيحة لحرمة الوقت ويجب إعادتها. وأضاف جمعة، عبر موقعه الرسمي، أن الشرط الثاني، هو ستر لون العورة بلباس طاهر، والعورة: لغة النقص، وتطلق شرعا على ما يجب ستره وهو المراد هنا على ما يحرم النظر إليه، وتستر العورة بلباس طاهر عند القدرة ولو كان الشخص خاليا أو في ظلمة، ويجب سترها من أعلى ومن الجوانب لا من أسفل، فإن عجز عن سترها صلى عاريا ولا يومئ بالركوع والسجود بل يتمها ولا إعادة عليه، ويجب سترها أيضا في غير الصلاة عن الناس وفي الخلوة إلا لحاجة من اغتسال ونحوه، وأما سترها عن نفسه فلا يجب لكنه يكره نظره إليها، وعورة الذكر ما بين سرته وركبته وكذا الأمة وعورة الحرة في الصلاة ما سوى وجهها وكفيها ظاهرًا وباطنًا إلى الكوعين. وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن الشرط الثالث هو الوقوف على مكان طاهر: فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه أو لباسه نجاسة في قيام أو ركوع أو سجود. والرابع، هو العلم بدخول الوقت: أو ظن دخوله بالاجتهاد فلو صلى بغير ذلك لم تصح صلاته وإن صادف الوقت، ويعلم ذلك بالساعة أو سماع المذياع أو إخبار ثقة، أو النظر إلى السماء لمن يعرف ذلك. وبين أن الشرط الخامس، هو استقبال القبلة: أي الكعبة سميت قبلة لأن المصلي يقابلها وكعبة لارتفاعها واستقبالها بالصدر شرط لمن قدر عليه، ويجوز ترك استقبال القبلة في الصلاة في حالتين شدة الخوف في الجهاد، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، وفي النافلة في السفر على الراحلة فللمسافر سفرا مباحا ولو قصيرا التنفل صوب مقصده وراكب الدابة لا يجب عليه وضع جبهته على سرجها، بل يومئ بركوعه وسجوده ويكون سجوده أخفض من ركوعه، وأما الماشي فيتم ركوعه وسجوده يستقبل القبلة فيهما ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده. (العلم بفرضيتها وكيفيتها- الإسلام بالفعل - عدم تطويل الركن القصير).