أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من المحامي رجائي عطية، وكيلاً عن الدكتور أحمد زويل، على الحكم الصادر لصالح طلبة جامعة النيل، بإعادة المبنى الذي تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له. وأنه لا يحق للجامعة سوى استلام مبنى واحد من المباني التي أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض التي تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى في 19 فبراير 2011، و التي بلغت مساحتها 127 فدانًا بمدينة الشيخ زايد ب 6 أكتوبر. وحددت المحكمة جلسه الأول من يناير المقبل ميعادًا لنظر الطعن وذلك للاطلاع على تقرير المفوضين. كانت محكمة القضاء الإداري قد أكدت في أسباب حكمها أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء في 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، و التي كانت مخصصة لجامعة النيل قرارًا صحيحًا، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة في هذا الوقت جاء مخالفا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أي ضغوط سياسية، كما ادعى مقيمو الطعون. كما رأت المحكمة أنه لا يقدح من ذلك أن هذا القرار جاء بالاتصال التليفوني، حيث أكدت أن وسائل الاتصال أصبحت السمة المتبعة كبديل عن الحضور الفعلي لأعضاء مجلس أمناء جامعة النيل، وأن هذا القرار جاء لاسترداد أموال الدولة التي تم التصرف فيها على نحو مخالف للقانون، ومع ذلك فقد تنبهت المحكمة إلى أن المصلحة العامة أيضًا تقتضي عدم هدم مؤسسة علمية، وهي جامعة النيل، وعدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة لطلبة الجامعة، وأن هذا الكيان العلمى بجميع مقوماته لم ينشأ إلا بعد أن سخرت له الدولة جميع إمكاناتها المادية ضاربة عرض الحائط بجميع القواعد القانونية المعمول بها، وقد أصبحت جامعة النيل مؤسسة علمية قائمة واقعا وقانونا. وأضافت المحكمة، "ولما كان دفع الضرر مقدم على جلب المنافع، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وأن جامعة النيل تمارس نشاطها لعدة سنوات من خلال المبنى B2 بالقرية الذكية، ومن ثم فيحق لها استلام مبنى واحد فقط من المباني التي تم إقامتها، وأكدت المحكمة أنه لا يجوز المساس بمصلحة طلاب جامعة النيل ومستقبلهم، وأنه يجب العمل على استقرار أوضاع الطلبة الذين التحقوا بالجامعة بالفعل".