أحالت محكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية التى أقامها خالد الشلقانى المحامى والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء على الدستور بأن تكون النسبة المطلوبة للاستفتاء الذى دعا إليها رئيس الجمهورية لقبول مشروع الدستور هى نسبة لا تقل عن 75 فى المائة حتى يكون هناك إجماع شعبى بالموافقة عليه إلى هيئة المفوضين. وقالت الدعوى التى حملت رقم 11789 لسنة 67 ق أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 297 لسنة 2012 فى الاول من ديسمبر الحالى بدعوى الناخبين للاستفتاء على الدستور فى 15 ديسمبر الحالى ولم يتضمن القرار النسبة المطلوبة فى الاستفتاء لاعتبار مشروع الدستور قد تم الموافقة عليه بإجماع الشعب المصرى. وأكدت الدعوى أن كافة الاستفتاءات على مشروعات الدساتير التى طرحت على الشعب المصرى للموافقة عليها أكدت أن الموافقة التى تعتبر موافقة باجماع الشعب تحتاج 75 فى المائة على الأقل كى يتم قبول المشروع ومن ذلك على سبيل المثال الاستفتاء الشعبى الذى تم على الدستور الصادر فى 23 يوليو سنة 1956 ووافق عليه الشعب باغلبية كاسحة وهى 99 فى المائة وكانت نتيجة الاستفتاء على دستور مصر فى 11 سبتمبر عام 1971 بنسبة ساحقة من جموع الشعب المصرى 99 فى المائة، كما ان الاستفتاء على الإعلان الدستورى الصادر فى مارس العام الماضى 2011 كانت نسبة الموافقة علية 77 فى المائة وقالت الدعوى أنه بالتالى ليس من الغريب أن يكون الاستفتاء على دستور دائم للأمة يتطلب أغلبية أكثر من 75 فى المائة.